اعتبرت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، أن الاشتغال على ورش نزاهة الانتخابات وشفافيتها، هو أحد الأوراش الرئيسية التي ينبغي الانكباب عليها، من أجل تعزيز وحماية العملية الانتخابية وإحاطتها بكافة الضمانات القانونية، والإدارية، والقضائية، والسياسية. وأشارت الأحزاب المذكورة في مذكرة لها بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، توصلت "العمق" بنسخة منها، إلى اقتراحاتها فيما يتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتي تروم تشجيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية، وتقوية الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها الدستورية، وتوطيد الديمقراطية وتقوية فعالية المؤسسات المنتخبة. وبخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات، فقد اقترحت الأحزاب الثلاثة، إحداث اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون كهيأة مكلفة بالتنسيق والتتبع ومواكبة الانتخابات، تكون ذات طابع مختلط، وتحدث لدى اللجنة الوطنية للانتخابات ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم. أما التقطيع الانتخابي، فقد اقترحت اعتماد المنهجية التشاركية بخصوص مشاريع التقطيع الانتخابي ، وعرضها وجوبا على اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع ضرورة مراعاة خصوصية بعض الأقطاب الحضرية الجديدة في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، وضم بعض الجماعات الترابية المتقاربة والمتجانسة. وبالنسبة لنمط الاقتراع، فقد اقترحت الأحزاب الثلاثة، الحفاظ على نظام الاقتراع المزدوج: أحادي / لائحي، في الانتخابات الجماعية، واعتماد الانتخابات باللائحة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها50.000 نسمة، وكذا في الجماعات التي تقل ساكنتها عن هذا العدد شرط وجود مقر العمالة فوق ترابها، واعتماد الاقتراع الأحادي الإسمي في باقي الدوائر الانتخابية. كما اقترحت تقوية مشاركة النساء والشباب باعتماد لوائح جهوية للنساء، والشباب ذكورا وإناثا، بدل اللائحة الوطنية، مع رفع عدد المقاعد التي كانت مخصصة للائحة الوطنية، في أفق تحقيق المناصفة بالنسبة للنساء، ومراعاة تمثيلية الأطر والكفاءات، وكذا الجالية المغربية بالخارج، واعتماد لائحة نسائية في الجماعات ذات الترشح الفردي. وفي السياق ذاته، اقترحت مذكرة أحزاب المعارضة، والتنصيص القانوني على تمثيلية النساء في مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، والعمل على ضمان الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية المرأة في الانتخابات الجماعية بنسبة الثلث على الأقل، وتقوية تمثيلية الشباب في الانتخابات الجماعية بمختلف الآليات كاعتماد لائحة للشباب مثلا، وإحداث صندوق لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم القدرات السياسية للنساء. وبخصوص اللوائح الانتخابية، فقد اقترحت تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات، وتقديم طلبات القيد وتغيير القيد طيلة السنة عبر الأنترنيت، والتشطيب التلقائي على المتوفين باللوائح الانتخابية باعتماد تصاريح الوفاة المسجلة لدى السلطات المحلية، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان إشعار الأشخاص المشطب عليهم من اللوائح الانتخابية، بكافة الوسائل، وداخل الآجال القانونية. ومن جملة ما اقترحت أيضا، تمكين الأحزاب من اللوائح الانتخابية بداية شهر يناير من كل سنة وشهر قبل التاريخ المحدد للانتخابات مع التوزيع حسب المكاتب، وتوفير إمكانية إضافية لسحب الجداول النهائية للوائح الانتخابية مبوبة وجوبا ( وليس قدر الإمكان) حسب مكاتب التصويت لمجموع الدوائر الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية وطنيا و مركزيا من وزارة الداخلية، وبناء على طلب واحد يقدمه الأمين العام للحزب، عوض الاقتصار فقط على تقديم طلبات على صعيد الجماعات والعمالات والأقاليم وسحبها محليا. وبخصوص الحملة الانتخابية، فقد أشارت الأحزاب الثلاثة في مقترحاتها إلى عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضرفي المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن، وتقليص مدة الحملة الانتخابية إلى عشرة أيام (بدل 14 يوما). أما تاريخ الاقتراع، فقد جاء في المذكرة المذكورة، أنه يحدد تاريخ الاقتراع في إطار اللجنة الوطنية للانتخابات بعد الحوار والتشاور مع الأحزاب السياسية، وتنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة و في نفس التاريخ، للرفع من نسبة المشاركة، ولترشيد المواد المالية والبشرية، خصوصا أمام تداعيات جائحة كورونا. أما ما يخص يوم الاقتراع، فقد دعت الأحزاب الثلاثة إلى اعتماد الاقتراع يوم الأربعاء عوض الجمعة شريطة منح كل الموظفين والمستخدمين في القطاع العام والخاص رخصة تغيب استثنائية مؤدى عنها ولا تقتطع من الإجازة السنوية بين يوم وثلاثة أيام حسب المسافة بين مقر العمل ومكان مكتب التصويت لأداء الواجب الوطني شريطة الإدلاء بشهادة المشاركة في عملية التصويت يسلمها له رئيس مكتب التصويت. واقترحت أحزاب الاستقلال والاصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، فيما يخص عملية الاقتراع، تخفيض عدد المكاتب المتواجدة داخل المدن والمتقاربة على أساس 700 ناخب بكل مكتب، والاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو أي وثيقة ذات قيمة إثباتية قانونية رسمية من طرف الناخب لرئيس مكتب التصويت وعدم إلزامية الإدلاء ببطاقة الناخب، وعند الخلاف يرجع إلى الرقم 27.27 المعتمد رسميا للتأكد من تسجيل الناخب بالمكتب الانتخابي الذي سيصوت فيه. وأشارت إلى أن نسخة من محضر مكتب التصويت تسلم في ساعته وفي عين المكان إلى ممثل المرشح أو الحزب السياسي، وتسلم نسخ من مجموع محاضر مكاتب التصويت الفرعية والمركزية والمحضر النهائي برسم الدائرة الانتخابية إلى ممثل المرشح أو الحزب السياسي داخل أجل 24 ساعة من إيداع الطلب. ودعت إلى ضرورة توقيع وبصمة الناخبة والناخب في ورقة الحضور، وجعل مكاتب التصويت سهلة الولوج، خاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من موظفين تابعين لمختلف القطاعات، وبمقاربة تشاركية ضمن آليات التنسيق والتشاور وأساسا اللجان الإقليمية للانتخابات. مع ضرورة الإعلان الرسمي عن لائحة رؤساء مكاتب التصويت ومنح حق التعرض للمترشحات والمترشحين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتخابات إذا لزم الأمر. وبخصوص طريقة احتساب الأصوات، فقد اقترحت أحزاب المعارضة، احتساب القاسم الانتخابي على أساس اعتماد الأوراق المعبر عنها: (الصحيحة) و(الملغاة) و(الأوراق البيضاء) و(الأوراق المتنازع فيها)، فيما دعت بشأن فرز الأصوات وحفظها باعتماد الفرز الإلكتروني لأوراق التصويت، مع حفظ جميع أوراق التصويت إلى حين انتهاء القضاء من البت في الطعون الانتخابية. أما تصويت وترشيح المغاربة المقيمين بالخارج، فاقترحت العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يكفل حق المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وضمان تمثيلية الجالية المغربية بمجلس النواب، عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللائحة الجهوية المشار إليها سابقا. واقترحت الأحزاب الثلاثة، أيضا، فيما يخص تعزيز نزاهة الانتخابات، جعل حق تقديم الطعن في الانتخابات من اختصاص رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات، وتعزيز أدوار هيئات الملاحظة الانتخابية وأدوار المجتمع المدني. وبالنسبة للعتبة الانتخابية والمالية، فقد اقترحت توحيد العتبة الانتخابية والمالية في 3 في المائة. وهو ما يعني أن اللوائح الانتخابية التي تشارك في توزيع الأصوات في جميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية هي اللوائح التي تحصل على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات بصرف النظر عن حجم وطبيعة الدائرة الانتخابية المعنية، فيما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة حذف العتبة الانتخابية. وترى الأحزاب الثلاثة، فيما يخص حق الترشح لرئاسة المجالس المنتخبة، إلى ضرورة أن يكون مقتصرا على وكلاء اللوائح الأربعة الأولى من أجل تقوية مصداقية العملية الانتخابية وإعطاء المعنى الديمقراطي للانتخابات، واحترام إرادة الناخبين، كما اقترحت تكوين مكاتب المجالس المنتخبة داخل أجل 7 أيام تبتدئ من تاريخ الإعلان عن النتائج. أما نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبة النفقات الانتخابية، فقد طالبت أحزاب المعارضة بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، وإحداث فرع جديد ضمن الباب الرابع في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تحت عنوان : "الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير". ودعت إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على النحو التالي: تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وذلك وفق القواعد الآتية بعده: أ) تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، وحصلت على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي فيما بينها؛ ب) تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب والتي حصلت على الأقل على1 في المائة دون ان تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المشار إليها في البند أعلاه؛ ج) يخصص دعم سنوي للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة تساوي أو تفوق 3من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات المشار إليها أعلاه، و يوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد و الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات. الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى500.000 درهم سنويا عوض 300.000 حاليا. إدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في المادة (31) من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل و الأنشطة الرقمية ومن أجل استثمارها في أنشطتها و الحصول على عائدات مالية من خدماتها. الترخيص للأحزاب السياسية بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها و تجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها. وطالبت الأحزاب الثلاثة في الأخير بإعادة النظر في طريقة مراقبة النفقات الانتخابية وذلك بمراجعة نظام المحاسبة العمومية المطبق على الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالانتخابات بتبسيط الأدلة الإثباتية للنفقات الانتخابية. كما اقترحت إلزام المرشحات والمرشحين في جميع الانتخابات بتقديم تصريحا بجرد لنفقات حملاتهم الانتخابية للمجالس الجهوية للحسابات داخل آجال معينة، تحت طائلة متابعتهم قضائيا في حالة عدم قيامهم بذلك.