مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 02 - 2020

مر على صدور مدونة الأسرة أكثر من خمسة عشر سنة، هذه المدة التي كانت أكثر من كافية لتقييم هذه المدونة من طرف كل المتدخلين في إنفاذ أحكامها، من قضاة ومحامين وعدول، وباقي الفاعلين الآخرين كالمجتمع المدني والباحثين في علم الاجتماع والقانون…، ولا يشك أحد تلقى قدرا من المعرفة القانونية والحقوقية أن القانون يجب أن يخضع لمبدأ التراتبية، حيث لا يسوغ أن يكون القانون مخالفا لقانون أسمى منه، ودستور المملكة هو الإطار المرجعي لدولة الحق والقانون، ويجب أن يتم تنزيل أحكامه ومبادئه وروحه في صلب التشريعات، لاسيما إذا كانت هذه التشريعات تمس النواة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة.
وإذا كان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإنه بعد الاطلاع على أحوال كثير من الأسر، ثم على أحكام الدستور ومدونة الأسرة والتنزيل القضائي لهذه المدونة، وكذا بعض التقارير الصادرة عن بعض الهيئات الدستورية، والاستماع إلى بعض المهنيين السابق ذكرهم في التقديم، والجمعيات ذات الصلة ببعض مكونات الأسرة، ارتأيت إبداء مقترحات من أجل ملاءمة مدونة الأسرة مع دستور 2011.
أولا: على مستوى النفقة:
وفقا للفصل 19 من الدستور فإن المرأة والرجل متساويان في الحقوق الحريات، وسعي الدولة إلى المناصفة بينهما يعد مبدأ دستوريا حسب نفس الفصل، كما أن المادة 4 من مدونة الأسرة نصت أن الأسرة هي تحت رعاية الزوجين، لكن هذه المساواة سرعان ما اختفى أثرها عندما ألزم المشرع الأب في المادة 198 بالإنفاق على أولاده ولم يلزم الزوجة الموسرة بذلك إلا عند عجز الأب كليا أو جزئيا “م 199″، وهذا متناف تماما مع مبدأ المساواة الذي أخذ به المشرع، وهو ما يستدعي تعديل هذه المادة وجعل الزوجة ملتزمة وزوجها “مناصفة” بنفقة الأولاد.
وإن المطلع على المادة 198 من مدونة الأسرة لا يسعه إلا الخروج باستنتاج مفاده أن الدولة تخلت عن واجبها تجاه الشباب، فكيف يعقل أن يظل الآباء مستمرين في النفقة على أولادهم الذكور إذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم حتى سن الخامسة والعشرين؟ إن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لها التزام دستوري بتيسير أسباب استفادة المواطنين من الشغل “الفصل 31” فالشباب حقهم مكفول في الشغل وهذا الحق لا يجب أن يقيده سن أو مستوى دراسي معين، وبمقتضى المادة 198 أعلاه فالمشرع يفترض أن إتمام الدراسة يكون ببلوغ سن 25 سنة، وهذا مجاف للواقع، فتأخر ولوج الطفل للتعليم الابتدائي وعدد سنوات رسوبه في مختلف مراحل التعليم قد تكون عاملا في تأخر حصوله على شهادة الدكتوراه، كما أنه قبل بلوغ سنة 25 سنة غالبا ما يكون الشاب حاصلا على شهادة الاجازة الأساسية أو المهنية، ولا يجد عملا يغنيه عن حاجته لوالديه، فيجب على الدولة تخصيص تعويض عن البطالة للشباب ابتداء من بلوغهم سن الرشد لكون الحق في العمل لا يكون دائما رهينا بالحصول على مستوى معين من التعليم، كما أن الاتفاقيات الدولية كفلت الحق للمواطن في حرية اختياره لعمله. ونفس المقترح يخص الأولاد المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب فقد أكد الفصل 34 من الدستور أن السلطات العمومية تسهر على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.
ثانيا: على مستوى تزويج القاصر:
إن الفصل 20 من مدونة الأسرة عطل إرادة القاصر وجعل حريته ومستقبله رهينين بنائب شرعي قد لا يكون على بصيرة بعواقب سلوكه، فتزويج القاصر حسب الفصل المشار إليه يكون دون أخذ رأيه، وبعد إذن القاضي يتم توثيق عقد تزويجه، والاستعانة بخبرة طبية من قبل القاضي أو إجراء بحث اجتماعي ليست حلا للآثار المستقبلية الوخيمة على هذا الزواج، فكيف لطفل لم يستكمل دراسته ولم يحصل حتى على حقه في اللعب الذي يعد عاملا مهما لنموه العقلي والنفسي، وحتى في فترات تمدرسه “إن كان متمدرسا” لم يتلقى أي معرفة حول الزواج وآثاره من حقوق وواجبات ولا يدري شيئا عن مواضيع من قبيل الثقافة الجنسية والانجاب…، كيف لهذا الطفل أن يستوعب معنى الزواج ويسعد به؟
إن نظرة واضعي الدستور إلى الطفل لم تحد عما تقتضيه وضعيته الهشة، لذلك تم التأكيد في الفصل 32 من الدستور على سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للطفل، كما جعل التعليم الأساسي حقا له وواجبا على الأسرة والدولة، ومن أجل تعزيز آليات الحوار والتشاور حول جل السياسات العمومية ذات الصلة بالطفل، تم إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة، فيجب أولا على الدولة أن تزيد من دعم الأسر المادي والمعنوي والتوعوي للحد من ظاهرة هذا التزويج، كما لابد من مواكبة هذا الدعم بمنع تزويج القاصر، وتعديل الفصل 20 من المدونة تثبيتا للقاعدة.
* عدل متمرن وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.