الردة، كمصطلح لغوي عربي هي تعني الارتداد عن شيء قد يكون قرارا أو مبدأ، موقفا أو معتقدا، إلى آخره ؛ أي الرجوع عن هذا الشيء أو التخلي عنه والتحول إلى غيره. المرتد إذن لغويا هو الراجع عن فكره أو عقائده أو التارك لما عرف عنه من خيارات ومواقف، إلى آخره والمتحول أو المنقلب إلى توجهات ورؤى وبدائل أخرى. في الاصطلاح اللاتيني، الموسوعة أو القاموس العقلاني للعلوم والفنون والحرف تعرف الردة بالتخلي عن الحزب الذي كنا نتبعه والانخراط في حزب مغاير آخر وكذا بتبني رأي مخالف لما كنا نتبناه. أما القاموس الكوني الفرنسي واللاتيني فأعطاها مفهوما ضيقا محصورا في التخلي عن الدين الحقيقي أو عن تنظيم ديني دون رخصة شرعية. كمفهوم ديني إسلامي، الردة تعني الخروج من الإسلام والدخول في الكفر. هي الرجوع عن معتقدات هذا الدين والتوقف عن ممارسة طقوسه وشعائره الدينية وتبني ديانة أو تيار عقائدي آخر. تجسدها يتم إما بالاعتقاد، أو بالفعل، أو بالقول أو الشك. الردة بالقول تتخذ وجوها عديدة كسب الخالق سبحانه وتعالى ورسوله الأمين محمد ابن عبد الله وبقية الرسل الكرام (عليهم الصلاة والسلام) أو ادعاء الإنسان للنبوة أو الألوهية أو اتباع وتصديق من يدعيها، وكذا الاستعانة بشيء غير الله في أمور لا يستطيعها ولا يقدر عليها سوى الخالق عز وجل أو الاستعاذة بغير الله في ذلك. أما الردة بالفعل، فمن مظاهرها السجود لغير الله وعبادة الأصنام أو الحجر أو أرواح الموتى في المقابر، وكذا الذبح لغير الله أو الإقدام على إحراق كتاب الله “القرآن الكريم” أو التبول أو البصق عليه، تقطيعه وإلقاء صفحاته في أماكن قذرة كصندوق القمامة، أو القيام بخلع الحجاب – بالنسبة للمرأة المرتدة – كعمل رمزي للدلالة على الارتداد عن الإسلام. الردة بالاعتقاد، هي الأخرى تتجلى في مظاهر عدة كاعتقاد المرء بعدم وجود الله أو بوجود شريك له، تحليله لما حرمه الخالق سبحانه وتعالى وتحريمه لما حلله، وإعراضه عن عقائد مصدرها المراجع الإسلامية واعتقاده بعقائد ذات مرجعية أخرى. أما الردة بالشك فتتجلى في الشك في وجود الله أو في صدق نبوة محمد (صلى الله عليه وسلم) وكذا في صحة فكرة أن لله أنبياء ورسل مهمتهم تبليغ رسالاته للناس، أو في صحة الإسلام – معتقداته، أحكامه، مبادئه وأفكاره – وفي صحة الزعم بمصدره الإلهي. 1) الردة في الفكر الإسلامي الردة، واحدة من القضايا الجد مثيرة للجدل في حقل الفكر الإسلامي. آراء فقهاء الإسلام، دعاته وأخصائيوه، تختلف وتتباين بشكل كبير حول حكمها ولكي أكون دقيقا بخصوص الموقف القانوني منها. فعموما، وبشكل مختصر، هناك من يذهب إلى ضرورة تجريمها ومعاقبتها بشكل قد يصل إلى القتل وهناك من يرى أنها ليست بجريمة تستدعي العقاب وأنها ظاهرة فكرية عقائدية تستدعي المعالجة بأساليب سلمية تحاورية. أغلب الآراء الفقهية القديمة التي وصلتنا هي أراء لا ترى في الردة مجرد خطيئة بل تعتبرها جريمة وخيانة عظمى يجب أن يكون عقابها القتل. وهذا أمر عادي لأن طبيعة المجتمعات الإسلامية القديمة كانت لا تسمح بوصول بعض الأفكار كالأفكار المنادية بعدم تجريم ومعاقبة الردة. فالمخالفين للتيارات السائدة آنذاك، كانوا يعانون من القمع وبسبب مواقفهم الفكرية والعقائدية كانوا يتعرضون للسجن أو القتل. ناهيك عن كتاباتهم التي كانت تتعرض للمصادرة والحرق. في هذا الباب، جاء في كتاب “المغني” لابن قدامة المقدسي [1147 – 1223] : “وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا. (…) ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء، وكان بالغا عاقلا، دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن رجع، وإلا قتل”. أما “الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة” للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة [1105 – 1165]، فمما جاء فيه : “واتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل، ثم اختلفوا هل يتحتم عليه القتل في الحال أو يقف على استتابته، وهل استتابته واجبة أم لا، وإذا استتيب ولم يتب هل يؤجل بعد استتابته أم لا. فقال أبو حنيفة : لا تجب استتابته ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثا. ومن أصحابه من قال : يؤجل وإن لم يطلب استحبابا”. ولتبرير هذا الموقف، يقول الأستاذ بكلية أصول الدين بتطوان أبو اليسر رشيد كهوس وهو أحد المدافعين المغاربة عن حد الردة : “وقد أثيرت مجموعة من الشبهات حول الردة، بكونها تمنع الإنسان من الحرية الثقافية واختيار الدين الذي يريد… لكن الأمر ليس كما يرى هؤلاء المغربون، إن عقوبة الردة الهدف منها هو حماية انحلال الأمة – التي يريد لها الله تعالى أن تبقى موحدة. ويريد لها أعداء الدين أن تنحل وتتمزق وتتشتت -، والمحافظة على وحدتها وتماسكها، لأن الردة خيانة عظمى، وليست حقا ثقافيا كما يرى اللائيكيون من بني جلدتنا”. ويرى آخرون بأن تجريم الردة ومعاقبتها هو فعل مخالف لروح الإسلام ولا يتماشى مع قوله تعالى في قرآنه الكريم : “لا إكراه في الدين”، ناهيك عن كونه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحرية العقيدة والضمير ولحق الإنسان في التعبير. من بين المروجين لهذا الرأي اليوم، القيادي المصري في حركة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ المصري مصطفي راشد والدكتور المصري أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر محمد عبد الغني شامة والفقيه المغربي الرئيس الحالي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني والداعية الكويتي طارق السويدان والمفكر الإسلامي الفلسطيني عدنان إبراهيم… ويضيف هؤلاء بأن الإجماع على قتل المرتد هو مغالطة وإجماع وهمي ولتأكيد هذا هم يحتجون عادة بقول الإمام الحافظ ابن حزم الظاهري [994 – 1064] في كتابه “مراتب الإجماع” : “واتفقوا أن من كان رجلا مسلما حرا باختياره وبإسلام أبويه كليهما، أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك، ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره، وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة، فتمادى على كفره، وهو عاقل غير سكران، أنه قد حل دمه، إلا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي : أنه يستتاب أبدا”. وفي هذا الصدى، يؤكد الباحث التونسي المختص في الحضارة والفكر الإسلامي وفي أصول الفقه حمادي ذويب على أن “الرأي الذي يحاول الإيهام بوقوع الإجماع على قتل المرتد لا غاية له إلا حجب التنوع الذي بينه قول ابن حزم، وطمس جانب الرحمة والتسامح الذي ميز بعض المواقف القديمة، وفي صدارتها موقف عمر بن الخطاب الذي كان يدرك جيدا أن من أشنع الأفعال قتل النفس البشرية، وأن التعامل السلمي مع المرتد أفضل من التعامل العنيف”. ويبقى الرأي الأخير هو الصواب بعينه. فمعاقبة الردة سواء بالقتل أو السجن أو غير هذا من العقاب هي فعل مخالف لمبدأ “لا إكراه في الدين” الذي يعد واحدا من المبادئ الأساسية التي ينادي بها دين الإسلام. فممارسة الشعائر والطقوس الدينية يجب أن تكون نابعة عن قناعة لدى الشخص الذي يقوم بممارستها. نطق الشهادتين وتأدية بقية العبادات، هي أفعال وسلوكيات، لا قيمة لها إن لم يكن الهدف منها إرضاء الخالق عز وجل والحصول على رضاه. 2) الردة في القانون المغربي سنة 2015، أكد وزير العدل والحريات السابق المغربي مصطفى الرميد أن القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب المغاربة على تغيير ديانتهم من الإسلام إلى ديانة أخرى أو معتقد آخر. وكشف المصدر ذاته في ذات السياق أنه طالب النيابة العامة بإطلاق سراح شخص تم اعتقاله بسبب تغييره للدين. كان ذلك في مداخلة له خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول مسودة القانون الجنائي. تصريح السيد الوزير هذا، لو فرضنا أنه صادق فهو يعبر عن سوء فهم لمجموعة من القوانين المغربية وعلى رأسها الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية…”. فالمدقق النظر في هذا النص القانوني سيكتشف أن المشرع المغربي ليس لديه أدنى مشكلة مع الإفطار العلني في شهر رمضان. فهو يسمح لمن عرفوا باعتناق اليهودية والنصرانية وغيرهما من الأديان والمعتقدات الأخرى بأن يأكلوا ويشربوا ويدخنوا علنا في فترات صوم المسلمين. لكن من عرفوا باعتناقهم الديانة الإسلامية فهو يعاملهم معاملة مغايرة تماما ولا يسمح لهم بهذا الأمر. وهنا ينبغي التساؤل عن الهدف من هذا التمييز وكذا عمن هم هؤلاء الذين عرفوا باعتناقهم الدين الإسلامي وسيسعون إلى التجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي. هؤلاء أكيد ليسوا من جماعة المسلمين، وبشكل أدق ليسوا من المؤمنين أو المتمسكين بشكل أو بآخر بالديانة الإسلامية. فهؤلاء قد لا يصلون معظم شهور السنة، وبمجرد حلول شهر رمضان، سلوكياتهم تتحول 180° وتراهم لا يكتفون بالصيام فقط والتوقف عن شرب الخمر بل يقبلون على الصلاة وعبادات أخرى كالتسبيح وقراءة القرآن. ولهذا أصبح يطلق عليهم اليوم وصف “عبدة رمضان”. الذين عرفوا باعتناقهم الإسلام وسيسعون إلى الإفطار العلني بدون عذر شرعي في فترة صوم المسلمين خلال شهر رمضان هم وحدهم فقط المرتدين الذين كفروا بدين محمد (عليه الصلاة والسلام) وربما حتى بوجود الله واتبعوا ديانات أو توجهات عقائدية أخرى. ولهذا دوما ما أربط بين الفصل 222 من القانون الجنائي والردة. فهذا الفصل لا يجرم الإفطار العلني في شكله المجرد والمطلق بل يجرمه فقط كمظهر من مظاهر المجاهرة بالارتداد عن الدين الإسلامي. هذا فيما يخص التجاهر بالردة عبر الإفطار العلني. أما فيما يخص هذا التجاهر عبر التعبير عن مواقف فكرية وعقائدية معادية للإسلام فهو كذلك مجرم في القانون الجنائي وكذا قانون الصحافة والنشر. القانون الأخير ينص في مادته 104 على توقيف المطبوعات الدورية أو حجب الصحف أو الدعامات الإلكترونية التي تقوم بنشر مادة أو موادا فيها إساءة للدين الإسلامي لمدة شهر واحد، إذا كانت تصدر بشكل يومي أو أسبوعي أو نصف شهري ولنشرتين متتاليتين، إذا كانت تصدر بصفة شهرية أو فصلية أو نصف سنوية أو سنوية. أما مجموعة القانون الجنائي المغربي فنصت في فصلها 5267 على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة. ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية”. وحتى قانون الأسرة المغربي فهو لا يخلو من النصوص القانونية التي تعيق حياة المرتدين المغاربة وتضع قيودا وعراقيل أمام حريتهم وحقوقهم. وخير مثال على هذا، المادة 39 من مدونة الأسرة المغربية التي تنص على منع زواج المرتدة عن الإسلام بغير المسلم وكذا زواج المرتد بغير المسلمة ما لم تكن كتابية. تواجد كل هذه النصوص في المنظومة القانونية المغربية يدفع إلى التساؤل عما الذي يقصده السيد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد بزعمه أن القانون المغربي لا يتضمن أي نصوص تعاقب المغاربة على تغيير ديانتهم من الإسلام إلى ديانة أخرى أو معتقد آخر. فهذا التغيير، لكي نعرف عنه يجب أن يعبر عنه بشكل علني. والتعبير عنه بشكل علني مجرم ومعاقب عليه، الشيء الذي يفرض على من ارتدوا عن الإسلام عيش ردتهم في سرية وجحيم من الخوف من أن تترصدهم الأعين وتتلقفهم الأيادي… بالتالي أين هي حقوق المرتد التي يكفلها ويحميها المشرع المغربي ؟! كلمة ختامية الردة هي في بداية الأمر قرار إنساني. هذا القرار هو خلاصة أو نتيجة تفكير قاد صاحبه أو صاحبته إلى فقدان الإيمان بمسلماته ومعتقداته الإسلامية. هو تمظهر لاعتقاد جديد توصل إليه إنسان كان معتنقا لديانة الإسلام بعد تدبر وتمعن في قناعاته الدينية وربما حتى في تصوراته بخصوص الكون وأسرار وأسباب الوجود بهذا العالم. دائما كقرار إنساني، الردة ليست رغبة في شرب الخمر والتعاطي للمخدرات وممارسة الجنس خارج إطار الزواج ولعب القمار، إلى آخره. أو على الأقل، هي ليست دوما كذلك كما يعتقد أو يدعي الكثير. فالعديد ممن ارتدوا عن الإسلام، لا علاقة لهم بممارسة هاته المحرمات. ردة هؤلاء لها علاقة بالخلط الحاصل بين الإسلام الحقيقي والمعتقدات الزائفة السائدة وكذا إسلام الدولة. إعتقادهم بأن تطرف أعداد كبيرة من المسلمين وتعصبهم، جهلهم واعتقادهم بأشياء خرافية مقيتة وكذا ما يمارسه أمراء المؤمنون وبقية الإسلاميون من ظلم وإجرام هو الدين الإسلامي الحقيقي، هو السبب المولد والمحرك لارتدادهم عن هذا الدين واعتناقهم لأديان أو معتقدات أخرى. فأي إله هذا يأمر بقتل المرتد وحرق المثليين وإخضاع الشعوب الغير مسلمة بالقوة واحتلال أراضيهم، سلب ممتلكاتهم، قتل رجالهم واستعباد نساءهم وأطفالهم ؟! أي دين هذا يأمر بالجبن والرضا بالذل والظلم ؟! ما هذا الدين الذي يأمر معتنقيه بتقبل الديكتاتورية والصمت أمام جرائمها ضد الإنسانية وعدم معارضة حكامها ؟! أي دين هذا يتعامل بسياسة “عفا الله عما سلف” مع كبار المجرمين ويعاقب ضحاياهم، يحقر من شأن المرأة، يهينها ويحرمها حريتها وحقوقها ؟! الدين هذا، من سابع المستحيلات أن يكون نتاج إله. واضح جدا أنه نتاج لوبيات الإجرام التي استغلت الدين وحرفت معانيه لخداع البشرية والاستيلاء على خيرات العالم. مصدره، لا عقل سليم سيتقبل بأنه إلهي… مصدره، أكيد شيطان لا يحمل من الله سوى الإسم. هذا المسخ، يجب أن يحارب، يجب أن يتم إقباره لكي يبزغ نور الإسلام ويظهر هذا الدين في أبهى صورة له. إن حاربناه وبرأنا الإسلام منه ومن جرائمه وعاداته الجاهلية فنكون قد قدمنا أعظم الخدمات لديننا، ونكون قد قدمنا أنجع دفاع عن معتقداتنا ورموز ديانتا. أما إذا تخاذلنا في لعب أدوارنا الفكرية والدعوية، وصمتنا عن هذا المسخ أو دافعنا عنه، فنكون قد أسئنا لديننا، إلهنا ونبينا، وساهمنا في إضلال الشعوب الكافرة بتكريس نظرتهم الخاطئة عن إسلامنا و مقدساتنا… وكذا في تفشي الردة – علنية كانت أو سرية – داخل مجتمعاتنا. مصادر ومراجع البحث ● “الإيمان : حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة”، عبدالله بن عبدالحميد الأثري، مدار الوطن للنشر الرياض (الطبعة الأولى 2003) ● المغني على مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي (الجزء السابع)، موفق الدين ابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية بيروت (2008) ● الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة، الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، دار الكتب العلمية بيروت (1996) ● إتحاف العباد بحقيقة الجهاد، الدكتور رشيد كهوس، دار الكتب العلمية بيروت (2010) ●مراتب الإجماع، الإمام الحافظ ابن حزم الظاهري، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع (الطبعة الأولى 1998) ●مراجعة نقدية للإجماع بين النظرية والتطبيق، حمادي ذويب، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدوحة (الطبعة الأولى 2013) ●”الرميد: لا وجود لنص قانوني يعاقب المغاربة على تغيير ديانتهم”، مريم بوتوراوت، موقع اليوم 24 ● L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (Tome Premier), Une société de gens de lettres, Briasson (1751) ● Dictionnaire universel François et Latin (Volume 1), Compagnie de Jésus, Gandouin (1732) * كاتب إسلامي وباحث في الأداء السياسي والمؤسساتي