من المستجدات الهامة التي ينص عليها دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، الدور الفعال المنتظر أداؤه من طرف المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في كل مراحل ومستويات المشاريع والبرامج والقرارات التي تتخذها الجماعات الترابية. فما هو هذا الدور، وماهي كيفيات أدائه في ضوء القانون التنظيمي للجماعات؟ تطبيقا لأحكام الفصل 139 من الدستور، تنص المادة 119 من القانون التنظيمي للجماعات (رقم 113.14 ) على أنه تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة. وللتوضيح، يحدد النظام الداخلي لكل جماعة شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس الجماعي وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما يحدد العلاقة ما بين مختلف أجهزة المجلس. وتنص المادة 120 من هذا القانون، على أن تحدث لدى كل مجلس جماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع، تسمى ” هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها. وكذلك، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، تنص المادة 121 من قانون الجماعات المشار إلى مرجعه أعلاه، على أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله، شريطة احترام ما ينص عليه الدستور في هذا الباب. وتوضح المادة 122 من القانون ذاته، أن العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنين والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله. ويقصد بالوكيل المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة. ومن بين شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين: أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا.، أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.، أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة.، أن لا يقل عدد الموقعين منهم على 100 مواطنة أو مواطن فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 مواطنة أو مواطن بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن لا يقل عدد الموقعين عن 400 مواطنة أو مواطن بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات. وتبين المادة 124 شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات. وتوضح المادة 125 كيفيات إيداع العرائض. إن ما تقدم من مقتضيات وأحكام قانونية، يشكل أكبر ضمان ليؤدي المواطنون والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني الدور المنوط بهم في مسلسل تدبير الشأن المحلي في إطار ما يسمى اليوم بالديمقراطية التشاركية. ولنا أن نتساءل معا: لماذا مازال هذا الدور ضعيفا خاصة في المجال القروي؟ ولماذا لا يتخذ العديد من المجالس الجماعية البادرة في جلب اهتمام المواطن بالشأن المحلي؟ ألا يثق المواطن في مجالسه الجماعية؟ أليس ذلك مؤشر على أن المواطن يومن بما يرى ويلمس؟ علينا أن نصارح ذاتنا الوطنية، ونقرر تصحيح أخطائنا. فالديمقراطية التشاركية هي أولا، شكل من أشكال الديمقرطية. وهي تعني أيضا مجموع الآليات والقواعد والمساطر القانونية التي تمكن المواطنات والمواطنين والجمعيات من التشارك الملموس في تدبير شؤونهم. ودستورنا وقوانينا غنية بذلك. لكن، يؤكد واقع الحال أن مشكلتنا لحد الآن، هي في التطبيق، وليست في النصوص القانونية. أخيرا، لا تنمية محلية في غياب دور فعال لجمعيات المجتمع المدني وللمواطنين والمواطنات. * إعلامي وباحث