تنسيق أمني مغربي إسباني يطيح بخلية إرهابية موالية ل"داعش"    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "البوليساريو"        لقجع يؤكد "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية الجديد    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        كيوسك الجمعة | إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمالة من المغرب    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'            المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتيم يكتب.. جدل الحرية الفردية.. الحد الفاصل بين الوهم والحقيقة (1)
نشر في العمق المغربي يوم 21 - 10 - 2019

الحرية الفردية من الناحية المبدئية بداهة لا تحتاج الى إثبات ، وهي مرتبطة بالتكوين الفطري الإنساني ونزوعه الفطري وتمرده على كل اشكال الاكراه إلا في حالة استمرائه لاستعباد الذي يعني التخلي عن آدميته . ” متى استعبدتم الناس وقد خلقهم الله أحرارا “.
وعلى عكس ما قد يتوهم البعض فإن الدين لا يستقيم الإيمان بعقائده والعمل بشرائعه اإلا على أساس الاختيار الواعي والحر ؛ فممقتضى الإيمان الديني متلازم مع الحرية ، فأكبر قضية في الدين هي قضية الإيمان بالله وعدم الإشراك به وهي قضية لا تقوم على الإكراه أو الجير حيث قال تعالى :”لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي “.
واذا كان لا إكراه في العقيدة وأن حرية الاختيار شرط لكل إيمان، فمن باب أولى أن يكون الحرية والاختيار في العمل بالشرائع ، إذ لا قيمة لعمل بحكم شرعي إلا اذا قام على الإيمان الاختيار الطوعي كما في قوله تعالى :” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما “.
فاللافت ان القرآن يعبر بلفظ .” يحكموك ” كفعل إرادي يشير إلى الرضى والتسليم ويترجم فعلا حرا وليس الى ” الحكم ” او ” التحكم ” باعتبارهما فعلين فوقين قهرين تسلطين.
إن العقيدة والشريعة تفقدان مقاصدهما ورسالتهما حين تصادران حرية الاختيار ، ولذلك قرر ابن عاشور أن الشريعة تنزع نحو الحربة .
مسألة ثانية أن الإسلام اكتفى من الناس بالاقرار والعمل الظاهرين بمقتضى العقيدة والشريعة حتى لو أُطهر صاحبهما الإسلام واستبطن غير ذلك . لم يأمر الإسلام بإقامة محاكم التفتيش للشق على صدور الناس وقلوبهم للتأكد من صدق الإيمان
وقصة الصحابي الذي اجهز على مقاتل حين سقط جريحا فلما هم بذلك أعلن الشهادة لكن الصحابي اجهز عليه رغم ذلك فاستنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك معللا فعله إنما نطق الشهادة تحاشيا للقتل فقال له : “هلا شققت على قلبه” .
نهى الإسلام كذلك عن تتبع العورات بل امر يسترها كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن ستر مسلما ستره الله .
وقصة عمر بن الخطاب حين كان يعس بالمدينة فسمع صوت رحل في بيت يتغنى فتطور عليه فوجد عنده امرأة وخمرا فقال :يا عدو الله أظننت سيترك الله وأنت على معصية فقال :وأنت يأمر المؤمنين لا تعجل علي ان منت عصيت الله واحدة فقد عصيت الله ثلاثا قال تعالى : ولا تجسسوا وقد تجسست وقال الله عز وكل :وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وقد تطورت علي ودخلت علي من ظهر البيت بغير إذن وقال الله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، فقد دخلت بغير سلام قال عمر رضي الله عنه : فهل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم ، والله يا أمير المؤمنين ، لئن عفوت عني لا أعود لمثلها أبدا ، قال : فعفا عنه ، وخرج وتركه”.
وفي الحديث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق، فقال: ((يا معشرَ مَنْ آمَنَ بلسانه، ولم يدخُل الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتَّبِعوا عوراتِهم؛ فإنَّه من تتبَّع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورتَه، ومَنْ تتبَّع اللهُ عورتَه يفضحه ولو في جوف بيته))؛
لا جدال في إن الإسلام هو أكبر حارس للحرية وضامن لها ، وكل اشكال الإكراه ومصادرة حرية العقيدة والفكر وحرية الاختيار وحرية التصرف تتنافي مع روح الأديان في جوهرها وحقيقتها.
هذه قضية لا نقاش فيها والغبار عليها ، ولكن السؤال هو أن تبتدئ هذه الحربة وما حدودها وما ضوابطها ؟ وماذا عن علاقتها بالمسؤولبة ؟ وما علاقتها بحريات الآخرين وحقوق الجماعة؟
الاستبداد الفكري بالمجتمع والاعتداء على حق الجماعة باسم الحرية
بعض المنتسبين ألى ” الحداثة ” و ” العقلانية ” يسعون الى ابتداع تصور مؤدلج عن مفهوم الحرية الفردية ، خلاصته أنه باسم الحرية يمكن لفرد أو لمجموعة أن يفرضوا استبدادهم الفكري والسلوكي على الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع ، تصور صادر من خلاله حق الجماعة والدولة والأمة في أن يكون لها نظام عام وقيم مشتركة تشكل أساس اجتماعها ، بمقتضاها يمكن أن تضع القواعد الدستورية التي تحدد العيش المشترك ، والقوانين التي تعين حدود الحرية الفردية وبداية المشترك الاجتماعي، تصور أسقط حق الجماعة في أن تضع القواعد الحامية للنظام العام من خلال مؤسسات شرعية ومنتخبة.
يصادر هؤلاء على المطلوب ويبتدعون مفهوما ما أنزل الله به من سلطان شرعا وعقلا ل” الحرية الفردية ” مفاده انه بإمكان الفرد أن يتحرر من أي قيد أو من أي اعتبار للنظام العام للجماعة ولقيم المجتمع وقوانينه معتبريت أن تلك القيم أو القوانين أوالمؤسسات المنبثقة عن الأغلبية يمكن أن تكون ” رجعية ” وماضوية ، وأن الديمقراطية التي أفرزتها ما هي إلا ديمقراطية عددية.
ولا يجد بعضهم غضاضة في أن يدعي بأن وضع ضوابط وحدود للحرية الفردية والحريات الجماعية يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وكما ينص علىها ذلك الدستور المغربي ، في تدليس وافتراء مزدوج على مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ الدستور المغربي.
حق أريد به باطل
والواقع أن ما يذهب إليه هؤلاء التأمل يخفي تدليسا لا يستعصي على الكشف بأدنى مجهود فكري . فجوهر الخلاف ليس حول الحرية الفردية ، وحرية الضمير التي لا يمكن لقوة القانون أو لقهر السلطة كيفما كانت سطوتهما أن تصادرهما كما تبين.
المشكلة هي أنه حين يراد باسم الحرية الفردية فتح باب لضرب النظام الأخلاقي للمجتمع والاعتداء على هذا النظام ، ومحاكمة مجتمع كامل له رؤيته للكون ونظامه الأخلاقي إلى نظام أخلاقي ينطلق من رؤية فلسفية مخالفة لها خلفياتها الثقافية والحضارية، ليس عليها إجماع اأحيانا والحالة هذه حتي في الدول الغربية ، ومن ثم فقضية الحرية الفردية كما يطرحها البعض في هذا السياق هي حق أريد به باطل.
قضية هؤلاء ليست الدفاع في الحريات الفردية ومقاومة أي استبداد تسلطي يقوم على التدخل في خصوصيات الناس ، والكشف في ضمائرهم وسلوكاتهم الفردية بل إن قضيتهم هي الدفاع عن “الحق” ، في المجاهرة بما يمس النظام ، و”الحق ” في استفزاز الأخلاق والآداب العامة ، واستفزاز عقيدة شعب مسلم ومقدساته وشعائره التعبدية.
شعب لم يشتك يوما مثلا من شعيرة الصيام ، ولم يقل إنها مفروضة عليه بالقوة العمومية ، اننا لم نر وليس في مقدور أي سلطة أن تتدخل لاختبار الناس الذين يتحركون في الشارع العام في عز الصيف وخلال شهر رمضان هل هم صائمون حقا أم غير صائمين؟ ولم يطلب الدين من أي سلطة أن تجري اختبارا حول ارتفاع نسبة السكري في الدم خلال يوم الصيام كي يعلم من الصائم منهم ومن المفطر؟ على عكس ما تقوم به شرطة المرور في الدول الغربية لمعرفة نسبة الكحول في الدم لأنه ارتفاع تلم النسبة الكحول مضرة بالنظام العام بينما الإفطار سرا لا يمس النظام العام والأمن الاجتماعي كما هو الشأن فيما يتعلق بالأفطار العلني ناهيك أن يكون هذا الإفطار استفزازا مقصودا ناتج عن فهم شاذ لمفهوم الحرية الفردية!
وفي المقابل ليس هناك من موجب لمن ليس مقتنعا بالصيام أن يجاهر بفطره وهو يعلم أن فيه من الاعتداء على الضمير المسلم مما لا داعي له ، إلا داع واحد لا غبار عليه هو تحطيم قدسية هذه الشعيرة أو تلك في نفوس المؤمنين وأبنائهم ممن ينشؤونهم على محبة الشعائر الدينية ، مما يدل على أن الأمر لم يعد يتعلق بممارسة للحرية الفردية ، وإنما ب ” نضال ” ضد المجتمع ونظامه العام وقوانينه ، واعتداء على النظام العام مع الترصد وسبق الإصرار.
فهؤلاء حين يفعلون ذلك يسعون الى فرص تصور شاذ للحرية الفردية ، وممارسة دور البطولة في مواجهة “مجتمع رجعي محافظ ” كما يدعون، وأنه في مواجهة مثل هذا المجتمع ونظامه الأخلاقي المتزمت اخترنا طريق ” النضال ” من أجل نقله إلى طور الحداثة وما بعد الحداثة .
تصور مدلس لنفهوم الحرية
وبضدها تعرف الأشياء إذ يتعلق الأمر اذن بالترويج لتصور مدلس لمفهوم الحرية الفردية ، تصور لا يوجد في أي بلد في العالم مهما بلغ البلد من التطور في الممارسة الديمقراطية واحترام الحقوق الفردية والجماعية.
لا يمكن لمشاهد مسلم مثلا أن يطمع يوما من الأيام بمشاهدة مذيعة ترتدي الحجاب على قناة من القنوات الفرنسية ، رغم أن ارتداء الحجاب هو مظهر من مظاهر ممارسة الحرية الفردية.
لا يمكن مثلا باسم حرية الإبداع التي هي ممارسة للحرية الفردية في عدد من الدول التي تحمل شعارات الحرية والديمقراطية والمساواة إنتاج فيلم وترويجه في القاعات الخاصة أو في القنوات العمومية يتضمن دعوة لقيام النظام الملكي على أنقاض الجمهورية رغم أنه قد يكون عملا إبداعيا محضا ، ولا يمكن في حالة كهذه الاحتجاج بالحرية الفردية وبحرية الابداع.
ولذلك فمفهوم للحرية الفردية المطلقة من كل قيد وكل شرط الذي يتبناه البعض لا يوجد إلا في مخيلتهم بينما الدنيا كل الدنيا تقر أن الحرية الفردية هي حرية مما لم تتحول إلى دوس لحقوق الآخرين ، ودوس للنظام العام ، والعالم كله والمواثيق الدولية تقر أن لا حدود للحرية ولكن لم تتجاوز حدود القانون وحدود النظام العام ، والنظام العام يرتبطا ارتباطا جدليا بثقافة المجتمع وقيمه وثقافته وحضارته ونظامه السياسي والاجتماعي.
العالم كله يقرر حق المجتمع في التشريع لما يحفظ النظام العام … لماذا نكون استثناء بإشهار سيف الكونية؟
بعض أدعياء الحداثة يروّجون لتصور للحرية الفردية لم يقل يقل به سابقون ولا متأخرون ولم تعمل به حتى فرنسا بلد الثورة وأشدها تشددا في العلمانية ، ولم يقل بها لا القانون الدولي ولا حتى دساتير الدول الأكثر علمانية .
يدعي البعض ان أخذ “حق الجماعة” الجماعة بعين الاعتبار عند الحديث عن الحريات الفردية ، هو اعتبار واقع التخلف واللاتسامح أمرا طبيعيا ومقبولا وحجّة على ضرورة الحجر على الحريات، ودفع الأفراد الراغبين في ممارسة نمط عيشهم المخالف الذي اختاروه نحو العزلة والخلوة في بيوتهم، لكي يبقى الفضاء العام للمحافظين والمتدينين !! ، وهو أمر مخالف كليا لمبادئ حقوق الإنسان، ويفضي تماما إلى تكريس واقع الأنظمة القائمة على الرقابة الدينية المتشددة للمجتمع، وعلى مناخ محاكم التفتيش التي تجاوزتها البلدان الديمقراطية منذ قرون “.
دعونا نفتحص هذه الدعوى ، وهل هي من البدع المستحدثة ، والتي ما أنزل الله بها من سلطان ، أم أنها قضية مقررة في الفقه الدستوري ” الكوني ” .
برجوعنا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولإعلانات الحقوق في عدد من دساتير العالم ومنها دساتير أوروبية ، نجد أن الأمر مختلف جدا .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ففي مادته 29 التي يؤكد الإعلان ما يلي :
على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا والعلاقة بين الحرية الفردية وحقوق الآخرين
هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في جلساتها أيام 20، 21، 23، 24، و26 غشت 1789 بعد شهرين من النقاشات في إعلان قطيعة مع النظام القديم بعد الثورة الفرنسية وقبل سقوط الملكية. وكان هذا الإعلان سباقا إلى التأسيس لفكرة الطابع غير المطلق للحرية الفردية ، كما يقرر إمكانية الحد من تلك الحريات من ولكن من خلال القانون خاصة إذا كانت ممارستها تمس بالنظام العام ، حيث جاء في الإعلان ما يلي :
المادة الرابعة
كل الناس أحرار والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحداً. وبناء عليه لا حدًَ لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني. ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه.
المادة الخامسة
ليس للقانون حق في أن يحرّم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية. وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحاً فلا يجوز أن يُرغم الإنسان به.
الدساتير الأوروبية يؤكد أن الحريات الفردية غير مطلقة ولا يجوز أن تؤدي إلى المساس بالمجتمع
الدستور الإسباني والطابع غير المطلق للحرية الفردية .
“حرية المعتقدات الدينية والمذاهب الإيديولوجية مضمونة ولا يمكن أن توضع لها قيود إلا القيود القانونية التي من شأنها حماية النظام العام ” الفصل 16 1
يقرالدستور الإسباني في الفصل 20 4 أن الحريات المشار إليها في الدستور ( حرية التعبير ، حرية التأليف ,,,,) مشروطة باحترام الحقوق ومنها الحق في حماية الشرف والخصوصية وحماية الشباب والطفولة.
الدستور الإيطالي
يقر الدستور الإيطالي أيضا في فصله الثامن حرية المعتقدات الدينية أمام القانون .ويقر أن المعتقدات الدينية غير الكاثوليكية لها الحق في التنظيم حسب أنظمتها الخاصة شرط عدم التعارض مع النظام القانوني لإيطاليا .
الدستور السويسري
يقر الدستور السويسري في الفصل 36 محددات الحقوق الأساسية حيث إمكانية الحد من الحقوق الأساسية ولكن على أساس القانون ، وأن كل حد من هذه الحريات وجب أن يتم بقانون . وتؤكد نفس المادة أن أي تقييد لحق أساسي وجب أن يكون مبررا بالصالح العام أو بحماية الحقوق الأساسية للآخرين .
ويطول بنا الوقت لو ذهبنا نستعرض ما تضمنته دساتير دول متقدمة في هذا المجال ، وبعض التشريعات التي وضعتها من أجل حماية ما تعتبره ” فضاء عاما”.
بناء عليه فإنه من خلال القانون ، والقانون وحده يمكن الحد من الحريات الفردية في الفضاء العام ، إذا قدرت المؤسسات التشريعية التي تمثل السيادة الشعبية أن بها مساسا بحرية الأفراد الآخرين أو بالنظام الأخلاقي العام للمجتمع ، ولا يجوز تغليط القارئ بالقول : إن هذا حجر على الحرية الفردية. فالمقابل لذلك هو استبداد الأقلية بدعوى ممارسة الحرية الفردية وبدعوى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها .
من له الحق في تطبيق القانون ؟
ومسألة أخرى ذات صلة بالموضوع وهو أن تطبيق القانون ليس شأنا خاصا بالأفراد أو بأمزجتهم الفردية ، وكل ممارسة من هذا النوع هي أيضا خروج عن النظام العام وسيادة القانون.
مسألة ثالثة نحتاج أن نرجع إليها هو حرية انتقاد أي مواطن لأي ممارسة إبداعية أو ثقافية مهما كانت تعبيرا عن الحرية الفردية … لكن الملاحظ أن البعض قد أصبح يمارسون إرهابا فكريا ضد المتدينين في أن ينتقدوا سياسات عمومية أو إبداعات فردية ، وهي صورة أخرى من صور الاستبداد الفكري لدى بعض هؤلاء ممن ينسبون أنفسهم للحداثة والعقلانية.
يتبع…
1. الحريات الفردية
2. محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.