أديس أبابا.. الإشادة عاليا بالإجراءات التي اتخذها جلالة الملك بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة        مهرجان الأيام السينمائية لدكالة بالجديدة يحتفي بالعرندس العربي            باريس: انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية    "المغرب الرقمي 2030".. رصد 240 مليون درهم لتعزيز الابتكار ودعم المقاولات الناشئة    التأكيد على أسس موقف المغرب وبأن أن التهجم على الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الدول الأجنبية أمر مدان    أمريكيان وبريطاني يحصدون جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024    أسود الأطلس يواصلون التحضير لمواجهة إفريقيا الوسطى    حقوقيون ينتقدون السياسات الفاشلة التي أدت لغلاء الأسعار ويطالبون بنتائج التحقيق في أحداث الفنيدق    نعيمة المشرقي إشراقة لكل الأجيال    أول دولة إفريقية.. المغرب يتسلح بعلاج "Tpoxx" لمواجهة جدري القردة    شان 2024: تأهل المنتخب المغربي مباشرة إلى المنافسات النهائية    اللغة العالية والثقافة الأدبيّة: سلاحُ الكاتب وعنوانُ التّحف الأدبيّة    تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال تحلية المياه بالقمة العالمية للهيدروجين الأخضر    فيضانات نادرة ورياح مدمرة .. فلوريدا تتأهب لإعصار ميلتون "الكارثي"    منخفض جوي يجلب أمطارًا خفيفة وانخفاضًا في درجات الحرارة بالمغرب    العدوي تبرز أهمية الاختصاص القضائي    المغرب يحجز مقعده في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين دون عناء    تحقيق للفرقة الوطنية حول شبهات اختلاس بالقناة الثانية    المغرب على موعد مع "موازين إيقاعت العالم 2025" في شهر يونيو    3 أمريكيين يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء        إلى جانب القضايا الشائكة.. صفقة طائرات "إيرباص" على رأس جدول أعمال زيارة ماكرون إلى المغرب    الخصاص في الأساتذة بأقسام إشهادية وينذر باحتجاجات في اقليم الحسيمة        جندي احتياط.. إصابة مستشار لوزير المالية الإسرائيلي في اشتباك بجنوب لبنان    تقرير: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا    إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها "بعلاقات مستقرة" مع المغرب    عزيز حطاب ل"رسالة24″: السينما المغربية تفرض وجودها بقوة على الساحة الدولية    وهبي للمحامين: الناس أعداء ما جهلوا.. ومشروع المسطرة المدنية عمره 30 سنة    ماذا يحدث للجسم البشري أثناء التعرض إلى "نوبة الهلع"؟    إحباط محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتوقيف تسعة أشخاص في الحسيمة    تيزنيت: الدرك يضبط"صوندا" تقوم بحفر بئر بدون ترخيص    إسرائيل تجازف بوجودها.. في مهبّ عُدوانيتها    المضيق: مجلس جماعة المضيق يصادق على منح الجمعيات وبرنامج انفتاح 2025/2026    قرعة غير رحيمة بممثلي المغرب في دروي الأبطال والكونفدرالية الإفريقيتين..    وهبي: النقاش حول القانون الجنائي يقترب من نهايته.. ومرسوم سيفرض تسجيل الوصايا قبل الوفاة لدى أقرب محكمة        كأس التميز.. الوداد يَسقُط أمام السوالم ونتائج متفاوتة في باقي المباريات    في كتاب يصدر قريبا.. بايدن يصف نتانياهو بأنه "كاذب" و"لا يهمه سوى صموده السياسي"    الجمهور الإنجليزي يُفضل هذا اللاعب على بلينغهام    تأهبا لتفشي جدري القردة.. المغرب يتزود بدواء "تيبوكس"    حمضي: داء السل يتسبب في تسع وفيات يوميا بالمغرب    كوريا الشمالية تعيد وزير دفاع سابق    كيوسك الأربعاء | الغرامات المحكوم بها في قضايا الرشوة تصل إلى مليون و372 ألف درهم    رغم المطالب الشعبية بوقف التطبيع.. المغرب يضاعف مبادلاته مع إسرائيل خلال عام من "حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين    القضاء البرازيلي يقرر رفع الحظر عن منصة "إكس"    مع انطلاق موسم القنص.. أزيد من 1000 قناص ينشطون على مستوى اقليم الجديدة    برنامج "مدارات": حلقة جديدة.. صفحات من سيرة المؤرخ والعالم محمد الصغير الإفراني    وزارة الثقافة: اختيار اليونسكو للرباط كعاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026 ثمرة لالتزام بلادنا بالنهوض بالثقافة وبدمقرطة المعرفة    المغرب أول دولة إفريقية تحصل على علاج "Tpoxx" لمواجهة مرض جدري القردة    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجهاض بين دعوة حرية الجسد.. القانون والكرامة الآدمية
نشر في العمق المغربي يوم 11 - 10 - 2019

اعلم حفظك الله أن رفع شعار “جسدي حريتي” والدعوة إلى تقنين الحريات الفردية وعدم تجريمها ليس حديث عهد، إلا أن درجة ذلك يزداد يوم بعد يوم، حتى أصبح الأمر عند البعض مؤشر تحضر وأن الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية وتجريم الإجهاض مؤشر تخلف والرجوعبنا إلى العصور الوسطى. كما يعلم الجميع أن قضية هاجر الريسوني زادت من حدة النقاش حول موضوع الحريات الفردية والإجهاض، ما جعل معظم الجمعيات النسائية والحقوقية تطالب التعجيل بتنزيل قانون يجيز العلاقات الرضائية والإجهاض بحجة وقوع هذا في دائرة الحرية، حيث أن الجسد ليس ملكا عاما وأن قرار الإجهاض قرار شخصي لا يقبل تدخل المجتمع ولا الدولة فيه. كل هذا يتزامن مع مراجعة القانون الجنائي الذي يوجد حاليا على جدول الأعمال في نقاشات البرلمان بما في ذلك المواد المتعلقة بالإجهاض.
الإجهاض في القانون المغربي:
حتى نكون على علم بما يخص مراجعة القانون الجنائي، فإن الأمانة العامة للحكومة تقدمت بمشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وأحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 27 يونيو 2016. حيث هم هذا المقترح مجموعة من الفصول بما في ذلك المتعلقة بالإجهاض الذي ما زال يثير جدلا كبيرا في الساحة السياسية والحقوقية هذه الأيام.وبعد الاطلاع على المشروع، نجده أبقى على نص الفصول 449، 450، 451، 452، 454، 455، 456، 457، 458 المجرمة لكل مرتكب فعل الإجهاض والمشاركة فيه، غير أن الفصل 453 تم تتميمه، ليصبح الإجهاض غير معاقب عليه في أكثر من حالة عكس النص المعمول به حاليا.
نص المشرع في الفصل 453 من القانون الجنائي على ما يلي:
“لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.
وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج.”
وهكذا يتبين لنا بعد الاطلاع على كل الفصول المتعلقة بالإجهاض أنه لا تجيزه إلا في الحالة المذكورة في الفصل 453 ووفق شروط وإجراءات واضحة. بيد أن المشروع المقدم من طرف الحكومة وسع من دائرة الحالات الاستثنائية، حيث تمم الفصل 453 بخمسة فصول أخذت الأرقام التالية: 1-453، 2-453، 3-453، 4-453، 5-453. ليخلص لنا من خلال كل هذه الفصول أن الإجهاض لا يعاقب به في الحالات التالية، كل حالة تقتضي تحقق شروط واتباع إجراءات محددة:
1. إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم،
2. إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم،
3. إذا كان الحامل مختلة عقليا،
4. في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة او تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج،
من خلال هذه الورقة سنحاول مناقشة هذه الحالات وشروطها بشكل عام، حتى نتمكن في الختام إبداء الرأي اللازم والمساهمة في إغناء النقاش قبل التصويت على المشروع إما على الصيغة المقترحة أو بعد النقاشوتعديلها حسب ما ستخرج به اللجنة المعنية في البرلمان.
بعد النظر في الفصول الستة المذكورة أعلاه ()، سنجدأن القيام بالإجهاض في الحالات المتحدث عنها لا يكون قانونيا ومستوفيا الشروط إلا إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك مع إشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض في جميع الحالات الواردة، وهذا الشرط لا يطرح أي إشكال باعتباره أمرا أساسيا لتنظيم مثل هذه الأمور لتعلقها بالإنسان وكرامته. لكن بعض الشروط كالشهادة الرسمية التي تفيد فتح المسطرة القضائية في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم أو شرط موافقة الزوج أو النائب الشرعي في حالة المختلة عقليا أو الشروط المتعلقة بحالة إصابة الجنين بتشوهات خلقية أو امراض جينية وبعض الاجراءات المصاحبة لن نشير إليها إلا بعد مناقشة الإجهاض، وذلك لان كل هذه الشروط مرتبطة أساسا بالرأي المجيز إجراء عملية الإجهاض في الحالات المعنية، حيث أن كل هذه الحالات الجديدة المتحدث عنها في المشروع المقترح ممكنة الإبطال إن نظرنا إلى الجنين نظرة سليمة غير متأثرة بالنظرة المادية للحياة بشكل عام.
إن القول بجواز عملية الإجهاض والجرأة القوية للدفاع عنها باسم حرية الجسد لا يمكن قبولها إلا حين محاولة إدراك قيمة الفعل المقدم عليه، آنذاك يمكن اعادة النظر في كل رأي يتعلق بالجواز أو المنع. كما يمكن التنبيه إلى أن الأسباب المعتمدة في إصدار فتاوى الجواز شرعا وقانونا لا يمكن قبولها مهما بدت لنا ذا حساسية إن أغفلنا قيمة الجنين وما يترتب من أحكام في حالة إتلافه سواء في بداية تشكله أو بعده.
الإجهاض بين النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة:
اعلم أن طول التفكير ومحاولة الإحاطة بموضوع الإجهاض للخروج من الجدال الحاصل، لاسيما أن استغلال مفهوم الحرية وحرية الجسد للدفاع عن إتلاف الجنين، توجب علينا تحديد المفاهيم بشكل أدق مع تحديد القيم التي نحتكم إليها في حالة الاختلاف والخلاف. لذا، فالعقل الذي نحتكم إليه والحرية التي يتخذها أحدنا لتبرير أفعاله تقتضي منا عدم مخالفته حتى لا نسقط في التضاد مع أنفسنا، لاسيما أن الحرية التي تجيز لنا وقف تطور حياة الجنين ستجيز لنا بدون شك التصرف في كامل جسدنا لبيعه أو تغييره أو إتلافه بشكل نهائي. ما يعني أن سن قوانين محرمة للاتجار بأعضاء البشر مخالف للحرية، كما أن التعاقدات الحاصلة بين طرفين للاستغلال البشري فيه نوع من حرية التصرف بالجسد، ومن يسجل اعتراضه بحجة وجود طرف ضعيف وجب حمايته بالقانون لا يحق له مطالبة الترخيص للإجهاض، لأن الجنين بمثابة الطرف الضعيف بل وجب حمايته. ولكي يتضح لنا أمر الجنين أكثر لأنه الحلقة المحددة للإقدام على عملية الإجهاض من عدمه، سنشير إلى مفهوم النظرة الغليظة والنظرة الرقيقة للأشياء كما تحدث عنهما الفيلسوف المغربي د. طه عبد الرحمن.
إن الإنسان في تقديره للأشياء يختلف حسب اجتهاد عقله، حيث ينزع إلى تقدير قيمة الأشياء بحسب أحجامها وأشكالها أو بحسب أصولها ومآلاتها. ليتحصل لدينا اتجاهين كبيرين، الأول: يقدم كبير الحجم وجلي الشكل على صغير الحجم وخفي الشكل، والثاني: يضع للشيء قيما ومعاني تُجاوز ما نشاهده من أحجام وأشكال بحيث يجوز أن يكون للشيء الصغير الحجم أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. إذن فهل يصح أخلاقيا إتلاف الجنين من أجل تحقيق أي مصلحة خاصة في حالة زنا المحارم والاغتصاب والتشوهات الخلقية والأمراض الجينية؟
بدون شك أن المبررات تعددت باسم الحرية، لكن يبقى أن من القائلين من يتذرع بمبادئ أخلاقية، كأن يتأسف للحالة النفسية الممكن وقوعها في حالة الاغتصاب وزنا المحارم والمختلة العقلية أو للحالة النفسية والصحية للطفل في حالة الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية وأيضا ما سيلقى أبوي الطفل من معاناة وغيرها من المسوغات، معتمدين في ذلك على مبدأ ارتكاب أخف الضررين بدعوى اتلاف الجنين لاسيما قبل تسعين يوما إنما هو إتلاف لشيء دقيق في حجمه بسيط في شكله أهون من ترك الأمور تتطور ليعاني من يعاني آلاما شدادا سواء تعلق الأمر بالأبوين أو الطفل. ليؤصلوا للنزعة القائلة بأن المنفعة الحاصلة بهذا الإتلاف تعلو مضرة الإتلاف، بل إن الجنين لو خير بين الموت والعيش في ظروف بئيسة، لاختار حسب ادعائهم الموت وإنقاذ المجتمع من الفضيحة أو الأمراض الجينية والتشوهات الخلقية. كل هذا راجع للنظرة الغليظة التي تحكم عقولهم والتي تسببت في عدم إعطاء أي قيمة أو كرامة للجنين لتورثه حقوقا في حفظ حياته وحماية تطورها، بل كل همهم متعلق بالكبير الذي يحظى بالعناية الزائدة مع قضاء نزواته بدون حسيب ولا رقيب. إن إنهاء حياة الجنين بما فيه من ظلم شنيع ليس بالضرورة سيحقق ما يصبو إليه صاحب النظرة الغليظة حتى إن قبلنا بطرحه، بل على العكس تماما، قد يصلح ما أفسده من يرونه أضعف حالا إن هم حفظوا حقه في الحياة. من هنا، وجب علينا التخلص من هذه النظرة الغليظة للأشياء واستبدالها بالنظرة الرقيقة حتى نثبت للجنين كرامة كما للبالغ كرامة.
إن النظرة الرقيقة إلى الجنين كما سبق معنا حسب قول د. طه عبد الرحمن تجيز أن يكون للشيء ذي الحجم الصغير أو ذي الشكل الخفي من سمو القيمة وعمق المعنى ما ليس للشيء ذي الحجم الكبير أو ذي الشكل الجلي. بل إن المفهوم الاسلامي للكرامة حسب تعبير طه عبد الرحمن هي: القيمة التي تجعل من الخلق الآدمي آية دالة على الفطرة، لا مجرد ظاهرة متمتعة بالحياة. ما يجعل الجنين يدخل ضمن هذا التعريف كونه ليس مجرد تشكلات خَلقية، بل هو أيضا تهيؤات خُلقية، حيث كل تشكل في الخلق يقترن به تهيؤ في الخُلق، ذلك أن الجنين آية من الآيات وأن الجنين يدخل في مسلسل حيوي ما هو إلا صورة تعبيرية مؤقتة عن حياة تبتدأ من الإخصاب وتستمر إلى الموت لا نؤثر طورا على طور أو تخصيصه بقيمة معينة، لأن للجنين تهيؤات خُلقية كما له تشكلات خَلقية، بحيث لا تكاد العين رؤية ذلك لكونها في غاية الدقة والضعف كما لا يكاد الوجدان العادي الشعور بالتهيؤات الخُلقية لكونها في غاية الرقة والخفاء. لتصبح لنا النتيجة الهامة وهي: أن الذي يقدم على إتلاف الجنين الابتدائي لا يتلف تشكلات خَلقية هينة فحسب، بل يتلف أيضا تهيؤات خُلقية قيمة.
خاتمة:
إن الدعوة إلى جعل الإجهاض جائزا تحمل بين طياتها مدى جدية احترام الإنسان وكرامته، بل تجعلنا نعيد النطر في كل الشعارات التي ترفع هنا وهناك بخصوص حقوق الإنسان. بل يحز في النفس أن ينساق من يحسبون أنفسهم على التيار الإسلامي في تماهيهم مع بعض الآراء المجيزة للإجهاض ولو في حالات قليلة. لأن الجنين يتمتع بالكرامة الآدمية مثله مثل البالغ على حد سواء، وحتى لا نطيل الكلام حول المفاهيم المتعلقة بالكرامة الآدمية يرجى مراجعة كناب سؤال العمل للفيلسوف د. طه عبد الرحمن الذي قطع الشك باليقين بخصوص تمتع الجنين الابتدائي بالكرامات الآدمية الثلاث كما سماها: الكرامة التقديرية، الكرامة التكليفية والكرامة التفضيلية.وختاما ندعو الله عز وجل أن يرزقنا النظر السليم حتى لا نظلم من أكرمه الله عز وجل وببعدنا عن النظرة المادية القائلة بالحرية وملكية الجسد حتى لا نجيز باسمها جميع الجرائم لان منطق الحرية يقتضي ذلك.
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.
* فاعل جمعوي وباحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.