نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    الدكتور نوفل الناصري يصدر كتابًا جديدًا بعنوان "مستقبل النظام الدولي في ظل التفاعلات الجيواستراتيجية الراهنة"    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استفسار في ميزان القانون والحريات‎ مقال

توصل الأستاذ عبد المالك اهلال في مطلع عيد المعلم باستفسار صادر عن المكلف بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال مؤرخ في 04 اكتوبر 2018 تحت عدد 2748/18 بناء على ما يكتبه من مقالات صحفية بعدد من المواقع الاليكترونية حسب ما ضمن بالاستفسار .
وتضامنا معه أساهم بهذه المذكرة القانونية كشكل من أشكال التعبير عن التضامن ضد تعسف الإدارة في حقه ومحاولة تكميمه ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن آراءه بكل حرية في مختلف وسائل الإعلام.
وبناء عليه فاني سأناقش مضمون الاستفسار بميزان القانون المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مبينا الخروقات التي سقطت فيها مندوبية التعليم بازيلال في شخص المكلف بتصريف الأعمال مؤقتا كالتالي:
أولا : خرق مقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي والفصل الأول في قانون الصحافة 13.88.
ينص الفصل 25 من دستور 2011 على أن :” حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها….”
فالدستور في الباب الثاني الذي خصصه للحريات والحقوق الأساسية ارتقى بحرية التعبير والفكر والرأي إلى درجة الحق الدستوري.
وحيث ان الحقوق الدستورية لا يمكن وضع أي تقييد لها إلا بناء على قانون يصدر عن السلطة التشريعية – وليس هوى الإدارة- فالمديرية الإقليمية ضمنت في مراسلتها سبب توجيه الاستفسار للأستاذ المعني كما يلي:
“وبناء على ما تكتبونه من مقالات كمراسل صحفي لعدد من المواقع الاليكترونية ” ، فإذا كانت حرية الصحافة العجلة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام ديمقراطي في جميع بلدان العالم ، فلا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون حرية الصحافة والتعبير كما أن هذه الحرية تشمل حق الإنسان سواء كان صحفيا أو مواطنا (عاديا ) في أن ينشر أفكاره بحرية والتعبير عنها في وسائل الإعلام المختلفة ،كل ما يشترط في ذلك هو تحري الصدق والأمانة في نقل الأخبار طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون الصحافة المغربي قانون 13.88 .
وليس وضع حدودا حسب ما تهواه الإدارة من مقالات تحت الطلب.وبذلك يكون الاستفسار قد مس بحق من الحقوق الدستورية للمواطن.
ثانيا : خرق مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية
لقد استند الاستفسار موضوع التعليق على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وخاصة الفصل 15 منه. وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 15 من هذا القانون فهو ينص في فقرته الأولى على ما يلي :
” ….يمنع على الموظف ان يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته تحت طائلة المتابعة التأديبية …..”
وبناء عليه فان المشرع المغربي وسعيا منه لضمان استقلالية الموظف العمومي فان تدخل منعه من ممارسة الأنشطة الحرة أو التابعة للقطاع الخاص لكن أردف هذا المنع بشرط أساسي وجوهري وعبر عنه
بعبارة واضحة لا تقبل التأويل ” يدر عليه دخلا كيفما كان “، وبمفهوم المخالفة فانه يجوز للموظف العمومي ممارسة أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص إذا كان بدون مقابل وخاصة اذا كان يتعلق بالإبداع وحرية التعبير عن الرأي.
وحيث ان عبء الإثبات بان الأستاذ المستفسر يتقاضى أجرا او مقابلا عن مقالاته التي ينشرها في المواقع الالكترونية يقع على عاتق الجهة مدعية الخطأ المهني ، وهكذا فان الاستفسار خرق مقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا : خرق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والرأي
ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر منذ 1948 نص في مادته 19 على:
” ان لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دونما مضايقة والتعبير عنها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” ، كما كرس العهد الدولي للحقوق الحديثة والسياسية هذا الحق في المادة 19 بنفس التعبير والعبارات .إما الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 1981 فقد اهتم بحرية الرأي والعبير اذ نص في المادة 09 منه على انه :” يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشر آراءه في إطار القوانين”.
وبناء عليه فان العهود والاتفاقيات الدولية تجمع على احترام حرية التعبير وتجرم أي انتهاك بخصوصه . نخلص إلى أن الاستفسار موضوع التعليق خرق جميع هذه المقتضيات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ولحماية حقوق الإنسان وانتهك حقا كونيا من حقوق الإنسان يوجب التعويض .
رابعا : خرق مقتضيات المادتين 18 و36 من قانون المسطرة الجنائية
ان المكلف بتصريف الأعمال الموصوف أعلاه حينما نسب للأستاذ المستفسر الأفعال المشار إليها أعلاه والتي حصل عليها من خلال المواقع الالكترونية المتعددة – حسب الاستفسار- عن طريق تجميعها بعد البحث عنها في أيام مختلفة حسب تواريخ نشرها لكونه قد سمح لنفسه بممارس مهمة بوليسية استخبارية تتعلق بمهام الشرطة القضائية التي تنص عليها المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية :”يعهد إلى الشرطة القضائية بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ” .
ومادام وظيفة مصدر الاستفسار هو تصريف الأعمال بالمديرية الإقليمية للتعليم بازيلال بما يتعلق بشؤون التربية والتكوين وليس ممارسة مهام بوليسية وذلك بالتجسس على ما يكتبه رجال التعليم بالمواقع الالكترونية.
والأدهى والأمر من ذلك ان مصدر الاستفسار لم يقف عند ممارسة مهام الشرطة القضائية بل تجاوز الأمر وقام بتكييف الأفعال المنسوبة للأستاذ المستفسر وأعطى لها صبغة جنحة وهي ممارسة مهنة ينظمها القانون،وهي الجنحة المنصوص عليها في الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي( وليس مخالفة مهنية أو إدارية) ، وبذلك يكون مصدر الاستفسار هو من مارس مهنة ينظمها القانون،تجاوز اختصاصاته حينما مارس مهمة ووظيفة من وظائف ممثلي النيابة العامة (وكيل الملك ونوابه ) طبقا لمقتضيات المادة 36 من ق.م.ج.، حينما سطر متابعة تتعلق بجنحة ممارسة مهنة منظمة بالقانون دون ترخيص طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي وليس إخلالا بمهام تربوية أو إدارية .
وهكذا لم يبقى للسيد المكلف بتصريف الأعمال ألا إحلال نفسه محل القضاء لإصدار حكما قضائيا بإدانة الأستاذ واعتقاله أو نفيه.
خامسا : خرق القاعدة الأصولية : ” لا ينسب للساكت قول ”
من بين القواعد الأصولية المشهورة القاعدة التي تنص :” لا ينسب للساكت قول ” ، لكن حتى نكون موضوعيين في تعليقنا فقد ورد ت قاعدة أخرى تكمل هذه القاعدة وهي :” السكوت في معرض البيان بيان كاستثناء من الأصل “.
ولعل المديرية الإقليمية مصدرة الاستفسار على طبقت الاستثناء دون الأصل فهل فهمها للقاعدة مصادف للصواب أم لا ؟؟؟ أم أنها نسيت وجود قاعدة أخرى لا تعتبر السكوت إقرارا بل إنكارا “؟؟ .
كما انه قد يكون السكوت لسبب عارض يمنع صاحبه من الرد ، كما يمكن أن يكون وسيلة احتجاج واستهجان أو إنكار وهذا قد يحدث كثيرا في الحياة اليومية كما في نازلتنا إذ لجا المعني بالأمر بالاحتجاج والاعتصام أمام المديرية .
وبناء عليه فلا يمكن اعتبار السكوت عن جواب استفسار الإدارة لموظف بمثابة إقرار منه بثبوت الفعل المنسوب إليه في الاستفسار .خصوصا وان الموظف يحتفظ بالدفاع عن نفسه في حال فتح المساءلة التأديبية. التي تعج بالضمانات القانونية للمحكمة وبالتالي فان الاستفسار قد جانب الصواب حينما اعتبر عدم جواب الموظف عن الاستفسار بمثابة إقرارا بل أن القضاء الإداري المغربي درج على اعتبار رفض الموظف الحضور للمجلس التأديبي لا يعتبر إقرارا بما نسب إليه من أخطاء إدارية ومهنية .
لان القاعدة السابقة تندرج ضمن القاعدة الأصل ” اليقين لا يزول بالشك” وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة.
وبناء على ما سبق نخلص الى كون مصدر الاستفسار تجاوز اختصاصاته وجعل الاستفسار يلحقه عوار قانوني معيب من الناحية الشكلية والجوهرية وخرق مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المغربي والنصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، ومادام الأستاذ المستفسر لحقته أضرارا جسيمة جراء هذا الاستفسار فمن حقه اللجوء للقضاء من اجل المطالبة بجبر الضرر.
* محامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.