كشفت وثائق تم تسريبها من ملف نتائج الخبرة التي مختبر الدرك الملكي بالرباط، عن عدم وجود أي تلاعب فيما يخص الفيديوهات التي تقول النيابة العامة إنه تم حجزها في مكتب مؤسس يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين. وتشير وثائق الملف الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “تم إخضاع جميع الفيديوهات المتواجدة في القرص الصلب الخارجي من نوعه seagate لتحليل بصري شامل ودقيق، عبر مشاهدتها بواسطة محطة AVID من أجل كشف إذا طرأ عليها أي تغيير محتمل في مضمونها”. وأكد التقرير أن التحليل البصري “لم يسفر عن كشف أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني في الفيديوهات”، مضيفا أنه “تم تأكيد هذه النتيجة بالتحليل اللوغاريتمي، وذلك عبر تحليل (Discrete cosine transform) الذي يكشف مؤشرات التحريف أو التغيير التقني، انطلاقا من الضغط المزوج للصورة. وأبرز تقرير الخبرة التقنية، أنه بعد القيام بتحليل القرص الصلب الذي يضم الفيديوهات تم استخلاص وجود 65 ملفا بحجم 9 جيغا تقريبا، وبمدة زمنية تقارب 15 ساعة من التسجيل وذلك بين سنوات 2015 و2018، مضيفا أن فيدوهات 2015 و2016 و2017 تم تسجيلها بدقة 704/576، في حين تم تسجيل فيديوهات 2017 بدقة أقل لا تتجاوز 352/288 بيكسل. وسجل التقرير أن الفيديوهات الثلاث الأولى تم تسجيلها في موضع معيّن، فيما تم تغيير موقع الكاميرا في الفيديوهات الأخرى، وذلك ابتداء من 26 فبراير 2015، مبرزا أن الفيديوهات التي تم تسجيلها بصيغة AVI خضعت للخبرة التقنية باستعمال برنامج أرغو (ARGO). خبرة تثير الجدل إلى ذلك، اعتبر النقيب محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، أن نتائج الخبرة التي كشف الستار عنها مختبر الدرك الملكي بالرباط، لم تستطع أن تثبت شيئا على بوعشرين، مؤكدا أن نتائج الخبرة سوف تعيد الملف إلى نقطة الصفر. وعبر زيّان عن أسفه لبقاء بوعشرين في السجن مدة 6 أشهر من أجل يعود الملف لنقطة البداية، مؤكدا أنه لا وجود لفيديوهات تثبت شيئا ضد بوعشرين، لأن نتائج الخبرة لم تثبت أن بوعشرين هو من صورهم ولا توجد حجة على أن بوعشرين هو من يتواجد في تلك الفيديوهات فعلا، معتبرا أن النتائج لم تستطع أن تجيب عن الأسئلة التي دفعت المحكمة لطلب الخبرة. من جهة أخرى، أكد دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريح لجريدة “العمق”، أنهم تسلموا نتائج الخبرة التقنية التي تهم الجزء الأول من نسخ فيديوهات توفيق بوعشرين. وأوضحوا أن تلك النتائج الأولية تثبت أن الفيديوهات غير مفبركة، وأن التهمة لن تسقط عن المتهم.