المغرب يتأهل لربع نهائي دوري الملوك على حساب اليابان    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    أسعار الذهب تواصل الارتفاع    أجهزة الرقابة المالية تبحث في امتلاك أجانب عقارات فاخرة بالمغرب    تصنيف "تكلفة المعيشة" يضع 3 مدن مغربية بين الأغلى في قارة إفريقيا    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    ارتفاع حاجيات الخزينة إلى 14 مليار درهم مع بداية العام الجديد    عدد القتلى يرتفع في زلزال الهيمالايا    بعد الفراغ السياسي في كندا.. مطامع أمريكية بضم البلاد إلى ولاياتها    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    صادم.. التدخين يقتل 12.800 مغربي سنويا    انطلاقة برنامج 'محاضرات علمية' الموجه لسجناء قضايا التطرف والإرهاب    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية" الوهمية    التدخين يكلف المغرب 5 مليارات درهم سنويًا ويتسبب في آلاف الوفيات المبكرة    فرق التجهيز تتدخل لإزالة الثلوج عن محاور طرقية بإقليم الحسيمة    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 95 قتيلا    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    برلماني يفضح تورط مصحات خاصة في التلاعب بملفات التعويض عن المرض ويطالب بتحقيق عاجل    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة (2024-2030) يقدر بحوالي 30 مليار درهم (بنعلي)    عاصفة ثلجية قوية تشل حركة أوروبا    الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يصبح الهداف التاريخي لكأس الملك السعودي    محمد صلاح يرد على كاراغر ساخراً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    عامل الحسيمة يتفقد تقدم أشغال مشاريع طرقية كبرى في الإقليم    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    الرحلات الجوية تعود إلى مطار دمشق    المتصرفون المغاربة يستنكرون التمييز ويدعون إلى إصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    لبنان.. القوات الإسرائيلية تبدأ الانسحاب من الناقورة وهوكستين يؤكد التزام "كل الأطراف" باتفاق وقف النار    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    الرئيس الفرنسي يشيد "بالطموح غير المسبوق" للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مقاطعة أم انهيار: غياب ممثلي «جمهورية تندوف» في الخارج عن ندوة «لحمادة» للعلاقات الخارجية    الشعب يفرح بالمطر والحكومة أيضا..    المغرب يشارك في مسابقة "le Bocuse d'Or" وكأس العالم للحلويات وكأس العالم للطهاة    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    دراسة: التفاعل الاجتماعي يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج القاصر.. قد يكون جريمة معلقة على شرط
نشر في العمق المغربي يوم 03 - 04 - 2018

يعتبر الزواج أو الميثاق الغليظ من سنن الأنبياء والمرسلين، لقوله تعالى " ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بأية إلى بإذن الله لكل أجل كتاب " (سورة الرعد الأية 38)، وهو أية من آيات الله لقواه عزوجل " ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم المودة والرحمة إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون " (سورة الروم الآية 21). كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج لمن له القدرة على ذلك " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وقد نص الفصل 32 من الدستور المغربي على أنه " الأسرة القائمة على الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع…" والبين من النص الدستوري أن الزواج الشرعي، والمقصود به الذي جاء وفق قواعد الشريعة الإسلامية هو المعترف به، وهو الخلية الأساس لبناء الأسرة في المجتمع المغربي وبمفهوم المخالفة فإن أي علاقة غير شرعية لا يمكن أن تكون خلية لبناء المجتمع المغربي.
ولئن كان المشرع المغربي اعتبر أن كمال أهلية الزواج تكون باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية طبقا للمادة 19 من مدونة الأسرة، فإنه إسثتناء من هذا الأصل أباح الزواج دون سن الأهلية المنصوص عليه أعلاه، ونظمه في المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة.
حيث أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 المذكور، بمعلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية، أو إجراء بحث اجتماعي.
وإذا كان الزواج في الشريعة الإسلامية تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة " الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام" فإنه في القانون المغربي قد يكون زواج القاصر جريمة إذا اقترن بظروف معينة، حيث نص الفصل 1-2-503 من القانون محاربة العنف ضد النساء رقم 13-103 على أنه " تضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد ضد المرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره".
ويمكن إبداء الملاحظات التالية على المادة المذكورة أعلاه:
1-أن المشرع المغربي جرم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد وبمفهوم المخالفة فالإكراه القاصر على الزواج المجرد من العنف والتهديد غير مجرم، والسؤال المطروح هل يمكن تصور إكراه دون استعمال العنف أو التهديد؟و ماهي الحدود الفاصلة بين اكراه القاصر على الزواج المجرم وإكراه القاصر على الزواج غير مجرم، خصوصا وأن المشرع أخد بالمفهوم الواسع جدا في تعريف العنف ضد المرأة في المادة الأولى من القانون رقم 13-103 المذكور؟
2-أنه سيصعب إثبات إكراه القاصر على الزواج المقرون بالعنف والتهديد، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعنف النفسي.
3-أن المشرع المغربي فعل حسنا عندما جعل جريمة إكراه القاصر على الزواج باستعمال العنف والتهديد من جرائم الشكوى، التي لا يمكن للنيابة العامة تحريك المتابعة فيها إلا بناء على شكوى من المتضرر، وهو من خلال هذا القيد حاول الحفاظ على الأسرة من الانهيار لأن تحريك المتابعة سيترتب عليه انهيار بنيان الأسرة، وضياع الأولاد إذا وجدو، فيكون المشرع أفسد من حيث يريد الإصلاح.
4-أن استعمال عبارة المتضرر في المادة المذكورة، تفيد أن لكل شخص تضرر من هذا الزواج تقديم شكاية وليس بضرورة أن يكون الزوج أو الزوجة.
* باحث في العلوم القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.