تَبَعا للحق في تقديم العرائض الذي بات من أبرز الحقوق الجديدة التي تحاول إشراك المجتمع المدني وترسيخ الديمقراطية التشاركية، أقدمت الجمعية اليوسفية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، نيابة عن الجمعيات المشاركة في برنامج الديمقراطية التشاركية بمدينة آسفي، المنجز من طرف دار الجمعيات بشراكة مع مؤسسة COUNTERPART، على تقديم عريضة تشاركية لجماعة آسفي، بتاريخ 24/11/2016، تحت عدد 15362، عبر ممثلها القانوني الأستاذ عبد الهادي نعيم، حول ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل تيسير ولوج هذه الفئة إلى المرافق العمومية و ممارسة حياتهم اليومية. وفي السياق العام للعريضة يرى مقدموها أن " الجماعات تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية في أبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعد الدور التدخلي المقاربة الأنجع في الدولة الحديثة، على اعتبار أن هذه الجماعات تحقق فعالية الفعل العمومي من خلال القرب من المواطنين، الذي يُمكن من المعرفة الدقيقة لحاجيات الساكنة). وأضافت العريضة أن (دستور 2011 مَكّن من آلية الديمقراطية التشاركية، كإحدى أهم مستجداته، وهي الآلية التي تمكن من التعرف على حاجيات المواطنات والمواطنين وتشخيصها جيدا، بغية بلورة سياسات وبرامج محلية ناجعة). وعن الإطار المرجعي للعريضة تَحدث واضعوها عن أربعة مراجع أساسية: 1- الدستور: ينص الفصل 139 من الدستور على أنه " يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله"، كما يشير الفصل 34 من الدستور إلى أن السلطات العمومية ( تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولهذا الغرض، تسهر على ما يلي: معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال و الأشخاص المسنين والوقاية منها، وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حركية، أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق و والحريات المعترف بها للجميع". 2- المواثيق والاتفاقيات الدولية: وقع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 مارس 2007 ، وصادق عليها وعلى بروتوكولها الاختياري الملحق بالاتفاقية في 08 أبريل 2009. وتهدف هذه الاتفاقية إلى " تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم ". وتشير المادة 4 إلى أنه " تلتزم الدول التي تنضم إلى الاتفاقية بوضع وتنفيذ السياسات، والقوانين والإجراءات الإدارية الرامية إلى كفالة الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإلغاء القوانين واللوائح والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا" وعلاقة بالولوجيات فإن المادة 9 من الاتفاقية تؤكد على ضرورة أن تحدد الدول العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول، وأن تزيلها، وأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية المحيطة بهم، ووسائل النقل، والمرافق والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ". 3- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات: تشير المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إلى اختصاصاتها الذاتية، ومن أبرزها برنامج الجماعة. وفي الفقرة الأخيرة من هذه المادة نجد المشرع يشير إلى أن هذا البرنامج ينبغي أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها، وأن "يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ". وتنص المادة 83 إلى أن الجماعة تقوم بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية لتقديم خدمات القرب. 4- القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها: المادة 3 من القانون المذكور أعلاه تحدد بصيغة الوجوب أنه يتعين على السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية والقطاعية المشتركة، احترام مجموعة من المبادئ، ومنها تيسير الولوج إلى مختلف الفضاءات والخدمات العمومية. وتدعو المادة 21 من نفس القانون وبصيغة مفصلة السلطات العمومية للسهر على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. ونفس الأمر ينطبق على الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم. 5- القانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات: يحدد بشكل مفصل كل ما له علاقة بالولوجيات سواء تعلق الأمر بالولوجيات العمرانية (المواد 5_6_7_8)، أو الولوجيات المعمارية ( المواد 9_10_11_12)، أو ولوجيات النقل (المادة 13)، أو ولوجيات الاتصال (المواد 14_15_16_17_18_19)، فضلا عن منشورين متعلقان بالولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، الأول صادر عن الوزير الأول رقم 16/96، والثاني عن وزير الداخلية رقم 98. وفي إطار هذه المقاربة التشاركية، تقدمت الجمعية بهذه العريضة لجماعة آسفي للعمل على تفعيل أهدافها في شكل تدخلات تنموية تروم التقليص من حدة إشكاليات الولوجيات بالمدينة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، والرفع من مستوى ملائمة الفضاء والمرفق العمومي لاستقبال هذه الفئة بشكل يصون كرامتها ويحفظ حقوقها. وقد تضمنت العريضة بعض المقترحات البناءة بخصوص ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للمرفق العمومي نوجزها في الآتي: أ- العمل على تنزيل مقتضيات القانون رقم 90.11 المتعلق بالتعمير فيما يخص احترام ضوابط البناء وتصاميم التهيئة للمتطلبات الخاصة بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، والقانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية من خلال ضرورة احترام البيانات المتعلقة بالولوجيات. وتخصيص ممرات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتحديدا المكفوفين و ضعاف البصر بالشوارع والممرات الرئيسية بالمدينة، وتهيئة الفضاءات العمومية (مواقف السيارات والمرائب والحدائق والمراحيض العمومية..) بشكل يستجيب لمتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة. ب- تسهيل الولوج إلى المرفق العمومي بشكل يستجيب لمتطلبات المرتفقين في وضعية إعاقة، سواء على مستوى الولوج والتجول والمغادرة، أو على مستوى التوجيه و الإرشاد من خلال اللوحات الإرشادية والرموز الضرورية. وتقترح الجمعية في مرحلة أولى خلق مدار نموذجي مستجيب لمتطلبات الأشخاص في وضعية إعاقة مشكل من البنايات الإدارية التالية: مقر العمالة، مقر الجماعة، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، مقر الوكالة الحضرية، مقر مصلحة الضرائب، مقر المحكمة الابتدائية. ت- تسهيل الولوج إلى خدمة النقل الحضري من خلال إحداث صفوف للصعود مع حواجز للحماية بالمحطات، أو تزويد الحافلات بمصاعد كهربائية. وتقترح العريضة في مرحلة أولى توفير هذه الخدمة بحافلتين بالخط الشمالي وحافلتين بالخط الجنوبي انطلاقا من وسط المدينة، والعمل على تخصيص أماكن داخل حافلات النقل الحضري للأشخاص في وضعية إعاقة ولمستعملي الكراسي المتحركة. والعمل قدر الإمكان على تزويد إشارات المرور بالشوارع والممرات الرئيسية بالمدينة بتجهيزات صوتية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، وإعداد دليل إرشادي حول الضوابط التقنية والفنية للولوجيات موجه للمستثمرين في القطاع الخاص. ووفق البحث الوطني الثاني للإعاقة 2014 المنجز من طرف وزارة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية، فإن المتوسط الوطني لانتشار الإعاقة يتحدد في 6.8%، وكل أسرة من أربع أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، و9.2% لا يتمكنون من استعمال النقل العمومي لانعدام الولوجيات، و1.8% لا يتمكنون من الاستفادة من الخدمات الصحية لعدم توفر الولوجيات الملائمة، و20% لا يتمكنون من الاستفادة من التمدرس لغياب الولوجيات، و40% ينتظرون تحسين الولوج للخدمات الصحية، و33% يطالبون بتحسين الولوج إلى المؤسسات التعليمية. أما بالنسبة لنسب انتشار الإعاقة بجهة دكالة عبدة سابقا، فقد حددها البحث الوطني حول الإعاقة حسب درجة العجز الوظيفي، فمن خفيفة إلى عميقة جدا، بلغ العدد 119058 شخص، بنسبة 5.3%، ومن خفيفة إلى متوسطة، العدد 67573 شخص، بنسبة 3%، وعميقة جدا، عددها 2399 شخص، بنسبة 1%، كما تم تحديدها بالجهة حسب مكان الإقامة في 4.90% بالوسط الحضري، و5.50% بالوسط القروي. وتبعا للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 تبلغ نسبة الإعاقة بمدينة آسفي 5.9%، بينها 5.6% للذكور، و6.3% للإناث، من مجموع ساكنة المدينة البالغ عددهم 308.508 نسمة. وقد شرع المغرب في تنفيذ برنامج للتعاون في مجال الولوجيات منذ سنة 2012 ، بمبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دولار ممنوح من طرف الحكومة اليابانية عن طريق البنك الدولي، يهدف للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية، وإجراء دراسات تشخيصية للولوجيات بالمدن الكبرى وتعميم التجربة على باقي المدن المغربية. ومنذ أسابيع أعطت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية رفقة السفير الياباني بالمغرب وممثلة البنك الدولي إشارة البدء في تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات بالمغرب. وقد عرف البرنامج انطلاقته من مدينة مراكش تحت شعار "توفير الولوجيات تسهيل للحياة". الولوجيات هي تجهيزات في البنى التحتية للمدن، تمكن الأشخاص المعاقين حركيا من الحركة بشكل مستقل، إلا أن غياب هذه البنى التحتية وعدم وجودها في مرافق متعددة بآسفي، يحد من حرية المعاق، ومن فاعليته، ومن أنشطته. فالولوجيات ليست مسألة تكميلية أو رفاهية بل هي حق وضرورة يجب توفيرها لما يترتب عن غيابها من إضافة عقبة أخرى أمام نشاط وتحرك ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.