عرف المغرب في سنوات خلت، تسمية قضاة النيابة العامة ب "وكلاء الدولة"، وظل القضاء يصدر أحكامه باسم "جلالة الملك"، و لهذا الميز دلالة قضائية، لكن سرعان ما أصبح وكيل الدولة يدعى ب "وكيل الملك"، في حين استمر القضاء يصدر أحكامه باسم جلالة الملك. وإذا كان المتعارف حوله هو أن القضاء هو الحكم الممثل لجلالة الملك في طبيعة وظيفته القضائية، فإن النيابة العامة هي ممثلة المجتمع، في حدود دفاعها عن القانون بشكل أو بآخر، و دفاعها عن القيم التي توافقنا عليها كلنا كمجتمع. غير أن دستور 2011 خاصة في فصوله من 107 إلى 128 نص على مفهوم جديد وبصورة جديدة لطبيعة العدالة ومكوناتها، وأصبح للسلطة القضائية جهازها وممثليها، وأصبح للمتقاضين حقوقا وللعدالة حصانتها، ثم تفرعت الأمور حتى أصبحنا نجد أن للنيابة العامة بدورها استقلاليتها المؤسساتية وليس الوظيفية، بل ولها جهازها الخاص بها. وكيفما كان الحال، علينا أن نتحمل هذا الخليط، لأن الخطأ ارتكب من طرف أولائك الذين خطوا الدستور حينما جمعوا في جسم السلطة القضائية طرفا يتلقى التعليمات وطرفا مستقلا نهائيا، علما أنه لا يمكن منح صفة القضاء إلا لمن هو مستقل بصورة كاملة، فالاستقلالية هي مناط القضاء. وحينما أدخلوا النيابة العامة في القضاء الجالس للحصول على الاستقلالية بشكلها الدستوري، ثم تفريعها عنها، لتملك النيابة العامة بعد ذلك الاستقلالية الوظيفية والمالية كذلك، وكان من الواجب التعامل مع هذا الجهاز الجديد بشكل يمنح لكل جهاز دلالة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في تسميتهم من "وكلاء الملك" إلى "وكلاء الدولة" للأسباب التالية: أولا: أن النيابة العامة تمثل المجتمع ولا تمثل الملك، وتدافع عن القانون وتحمي القيم، فالنيابة العامة وظيفة، والقضاء أمانة. ثانيا: أن القضاء الجالس يمثل جلالة الملك، فهو الحكم، وهو الفاصل في الخلاف، وهو مصدر العدالة، وهذه الأخيرة أساس الملك، التي تمنح جلالة الملك صفة الممثل الأسمى للأمة، التي تنبني على حسن العدالة، وبذلك فهي أمانة وليست وظيفة. ثالثا: أن النيابة العامة طرف في الدعوى، وطرف في النزاع، وطرف في المواجهة القانونية. رابعا: أن جلالة الملك لا يمكنه أن يكون طرفا في مواجهة طرف آخر من مواطنيه عند إحقاق الحق طول الوقت وطول الزمن، فالقضاء يحكم باسم جلالة الملك، ليبث في النزاع ويحسم في الخلاف. وعليه، إذا كانت الدولة هي المجتمع، فيمكن للنيابة العامة أن تكون ممثلا للدولة، وإذا كان جلالة الملك هو الحكم الأسمى والعدل أساس ملكه، فهو ذلك القاضي الجالس، العادل، النزيه، الحاسم في الخلاف لحماية المظلوم وطالب الحق، وبالتالي لماذا يختفي أعضاء النيابة العامة وراء اسم جلالة الملك، ويمنحون لأنفسهم صفة اعتبارية لم يمنحها لهم الدستور، بل أكثر من ذلك يخاصمون من يملك هذا الحق "القضاء الجالس" بقوة الدستور وقوة طبيعة الأشياء وبقوة دور الملك؟. إن مفهوم "الوكالة" التي يحملها قضاة النيابة العامة لها دلالة قصوى، خاصة أن أخطاء القضاء لا تعتبر إخلالات أو انزلاقات، بل هي تصرفات إنسانية رتب عليها الدستور والقانون تعويضات لأخطاء مدنية، لذلك فهي تصحح بالتراتبية القضائية (أي بتعدد مراحل التقاضي)، أما النيابة العامة فهي جهاز واحد متكامل، سمته الوحدة والتضامن وقراراته قابلة للتراجع، وأخطاءه يحضر فيها العنصر الشخصي وسلطة التقدير، كما أن المسؤول عن النيابة العامة يتخذ القرارات بشكل فردي، وهي مجرد اجتهاد شخصي للنيابة العامة في إطار إعماله للقانون، ولا يجب تحميلها للغير. لذلك لا يمكن لقاضي النيابة العامة أن يكون وكيلا لجلالة الملك، أو ينوب عنه في مواجهة هذا الطرف أو ذاك، فالذي قد يحكم غدا بالبراءة، يكون وكيل الملك قد اعتقله بناء على الوكالة التي يحملها من خلال صفته. لهذا فنحن لا نريد وكيلا يستند على وكالة للملك، بل نريده ينوب عن المجتمع بصفته وكيلا للدولة، ونترك جلالة الملك يعلو ويصبح الحكم الذي لا يكون طرفا، ولكن يكون ساهرا على حسن تطبيق القانون وحسن سير المؤسسات بما فيها القضائية، فالقضاء الجالس يجب أن يعلو، وما غيره عليه أن يخضع، فالأحكام تصدر باسم جلالة الملك والنيابة العامة تتصرف باسم الدولة، أي المجتمع، ومكانة جلالة الملك أسمى من أن يكون في نفس الوقت خصما وحكما.