يواصل مجلس الحكومة يومه الخميس مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان قد أثار حفيظة المهنيين، خاصة القضاة المنضوين في الجمعيات. ومن بين الاشكالات المطروحة في هذا المشروع قضية فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، التي ظلت محل سجال على امتداد عقود من الزمن، حيث أسند ميثاق إصلاح منظومة العدالة رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقص، وتبليغه كتابة من طرف وزير العدل مقتضيات السياسة الجنائية المخول إعدادها من قبل هذا الأخير. وهنا تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بغياب المسؤولية وعدم تقديم الحساب لأية جهة، علما أن الدستور نص على ضمانات قوية وقرن المسؤولية بالمحاسبة. في هذا السياق أكد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، أنه لابد من الفصل بين قضاء الموضوع والقضاء الواقف، حيث إن دستور 2011 جمعهما في عبارة «قضاة»، إلا أنه حينما أراد التفصيل تحدث عن قضاة الأحكام في الفصل 110، الذين هم ملزمون بتطبيق القانون، بينما الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أن قضاة النيابة العامة لايطبقون القانون فقط، بل هم ملزمون بالتعليمات الكتابية القانونية، الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. وإذا كانت مقتضيات الفصل 128 تشير إلى سلطة النيابة العامة فإن الفقرة 116 نصت على أن وضعية قضاة النيابة العامة يتم البت فيها أخذا بعين الاعتبار تقارير التَّقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها. إن هذه المقتضيات الدستورية تطرح بقوة سؤالا جوهريا، بشأن الفرق بين قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام الذين هم مستقلون مطلقا ويخضعون للقانون وضمائرهم فقط، بل إن الدستور جَرَّم أي تصرف يسعى إلى التدخل في القضايا المعروفة على هؤلاء القضاة، ونعني بذلك الفصل 109 من دستور فاتح يوليوز 2011، والذين سندافع عن استقلاليتهم المطلقة لطبيعة وظيفة قضاة الحكم، ولكون الفصل 107 من الدستور نص على أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. إذن جهاز النيابة العامة يفتقد من جهة إلى الاستقلالية وفقا لما نص عليه الدستور. ومن جهة ثانية هو يتقاسم مجال السلطة مع الداخلية مثلا فيما يخص الشرطة القضائية (الفصل 128 من الدستور)، ومن جهة ثالثة أن جهاز النيابة العامة طرف في الدعوى العمومية، أي أنه ينازع في جملة من حقوق المواطن وحرياته خلافا لقضاة الموضوع/ القضاء الجالس الذين هم حكم وليس طرف. وعليه كيف يمكن أن نقبل ترأس النيابة العامة من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، وهي جهاز بإمكانيات ضخمة وفي غياب الاستقلالية، أي خارج عن المراقبة السياسية والشعبية، لن نترك حرية المغاربة ورقابهم في يد هي محل منازعة. إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هناك مقترحات تصب في اتجاه رسم وزير العدل السياسة الجنائية وتبليغها للوكيل العام بمحكمة النقض من أجل تنفيذها، وذلك في غياب تحديد الجهة المعنية بالمساءلة أمام البرلمان. وهنا هل سنسائل من دبج السياسة الجنائية أم من نفذها؟ وعليه فإن التقرير السنوي حول السياسة الجنائية يجب أن يقدم أمام المؤسسة التشريعية، لأن المغاربة هم المعنيون بذلك والقضاة ينفذون الأحكام ولا يمارسون السياسة. وللخروج من هذا الوضع أرى أن هناك حلين، الأول هو أن تفصل في مسألة النيابة العامة لتكون في مجال تنفيذ السياسة الجنائية تحت سلطة وزير العدل، وتبقى تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يهم الضمانات الممنوحة للسادة القضاة. أما الحل الثاني فيجب ألا يكون رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لدى محكمة النقض، لأن الدستور نص على كلمة «سلطة» ولم ينص على الوكيل العام للمحكمة الأخيرة. وهذا يعني أن تعيين رئيس النيابة العامة يكون شخصية لا علاقة له بالصفة القضائية، بل صفة سياسية تمنح البرلمان حق مراقبته ومساءلته، ولن يكون ذلك مخالفا للدستور الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة. إننا نناقش موضوعا يهم حريات المواطنين والضمانات الممنوحة لهم، وهذا موضوع غير قابل للفكر الفئوي أو المهني، أو لحسابات ضيّقة، أو أن يخضع لظروف سياسية مرحلية، وأن قبول التوجه الحالي هو تراجع للوراء وإلغاء لكل الضمانات التي تمنحها الممارسة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.