وجه النقيب والمحامي عبد الرحمن بن عمرو رسالة إنذارية إلى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للضرائب بولاية الرباطسلا، بخصوص عدم اعتماد اللغة العربية في وثائق مصلحة الضرائب والاقتصار على اللغة الفرنسية، معتبرا ذلك بمثابة خرق للدستور المغربي، كما أمهله شهرا واحد من المراسلة من أجل تصحيح الوضع أو اللجوء إلى القضاء. وجاءت الخطوة التي اتخذها النقيب بعد تأكده من أن جميع هذه المطبوعات بمصلحة المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها، مكتوبة بالفرنسية وحدها و أنه لا وجود لمثيلاتها بالعربية فيما عدا مطبوع واحد مكتوب بالعربية، وهو المطبوع الخاص بالتصريح بالضريبة العامة على الدخل، أما باقي المطبوعات فهي مكتوبة بالفرنسية وحدها. وأوضح إنذار النقيب بن عمرو الذي وجهه إلى المديرية الجهوية للضرائب عن طريق مفوض قضائي، وحصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، أنه بناء على طلب المفوض أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط – أمرا قضائيا بمعاينة ما ذكر و الاستجواب بشأنه، حيث أثبت معاينة المفوض القضائي صحة ما عاينه النقيب، وفق الوثيقة ذاتها. وشدد إنذار بن عمرو على أن عدم وجود مجموعة من المطبوعات بالعربية ووجودها بالفرنسية، يعد خرقا لمقتضيات الدستور في فصله الخامس الذي ينص على أن اللغة العربية تظل "اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها"، مضيفا "ومن المعلوم أن ترسيم أي لغة يعني وجوب استعمالها في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الإداري الضرائبي"، وتابع "ومن المعلوم كذلك أن جميع مقتضيات الدستور واجبة التطبيق لأنها تعتبر من النظام العام". وشددت الوثيقة المذكورة على أن "كتابة المطبوعات الضرائبية بلغة أجنبية، التي هي الفرنسية، يعني ترسيم لغة غير مرسمة دستوريا الأمر الذي يعني خرقا لمقتضيات الدستور". وأوضحت "إن الدستور هو أعلى قانون في البلاد، و طبقا لمقتضيات الفصل السادس منه، فإن «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له»، تبعا لما ذكر، فإن وجود المطبوعات الضرائبية بالفرنسية غير المرسمة، وعدم وجودها بالعربية المرسمة يعتبر خرقا لسيادة القانون". وتابع إنذار نقيب المحامين "إن عدم وجود المطبوعات الضرائبية بالعربية قد يدفع العديد من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، إلى الإمساك عن التصريح بالضرائب وبالتالي عدم دفعها وذلك بسبب عدم المعرفة بالفرنسية أو نتيجة التمسك بسيادة القانون الأمر الذي سينتج عنه حرمان خزينة الدولة من جزء من مداخيلها المهمة". وأكد على أن "رسمية اللغة العربية، بما ينتج عن هذه الرسمية من وجوب الاستعمال، يعتبر من الحقوق الوطنية المكفولة بالدستور، و أن المساس بأحد الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب عليه بالتجريد من الحقوق الوطنية تطبيقا لمقتضيات الفصل 225 من القانون الجنائي"، وكذا على أن "عدم استعمال العربية في المطبوعات الضرائبية وما يرتبط بها يعني وجود تواطؤ واتفاق بين مجموعة من الأفراد أو الهيئات تتولى قدرا من السلطة العامة وهو فعل يجرمه ويعاقب عليه القانون الجنائي من خلال الفصل 233". إلى ذلك، اعتبر بن عمرو أن "عدم استعمال اللغة العربية في المطبوعات الضرائبية يعتبر تهميشا لها ومحاولة بئيسة وفاشلة لإضعافها ونوعا من الاحتقار والتحقير لها". وطالب النقيب من المدير الجهوي للضرائب بالرباط بأن يعمل في أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ التوصل بالإنذار، على أن تكون جميع المطبوعات المتعلقة بالتصريح بالضرائب وأدائها، موجودة ومودعة بمصلحة المطبوعات الضرائبية لدى المديرية الجهوية للضرائب لولاية الرباطسلا، وأن يضع نماذج منها لدى المحكمة الإدارية بالرباط – مصلحة التبليغات و التنفيذات، مشددا على أنه في حالة عدم الاستجابة، داخل الأجل المذكور، فإن الموضوع سيطرح على القضاء. كما وجه بن عمرو نسخة من إنذاره إلى كل من الحكومة المغربية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والجمعيات المعنية بالدفاع وحماية اللغة العربية، وهي التنسيقية الوطنية للغة العربية، الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، وكذا إلى هيئة المحامين بالرباط، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.