نجحت الحكومة في تمرير تعديل الفصل 44 من قانون نظام المعاشات المدنية بمجلس النواب بأغلبية ساحقة، وتنص الفقرة السابعة المضافة إلى الفصل 44 من نظام المعاشات المدنية، على أن الموظف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة استقالة مقبولة بصفة قانونية أو عزله من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، لا يستفيد من التقاعد المستحق إلى حين بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد (60 سنة)، وهو ما اعتبرته جهات نقابية مسا جديدا بمكتسبات الموظفين، وزحفا على ما تبقى منها، حيث أن الموظف المعزول في النظام السابق كان يستفيد من تقاعده في حال توفر الشروط النظامية بنسبة 2.5% عن كل سنة وإنطلاقا من تاريخ عزله. وإرتباطا بموضوع التقاعد دائما، صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 71/012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر 1971)، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد، موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطة في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89/05 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وهكذا وفي إطار ضمان استمرارية السير العادي للموسم الدراسي والجامعي، ونظرا للفراغ الذي يمكن أن يترتب عن بلوغ بعض موظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين سن الإحالة على التقاعد أثناء السنة الدراسية والجامعية، فإن مشروع هذا القانون يهدف إلى الاحتفاظ بهذه الفئات من الموظفين قصد الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية. إجراء سيتخذ طابع الإستعجالية حتما، لقرب بداية الموسم الدراسي والجامعي، وحيث أن الدورة العادية للبرلمان ستبتدئ في الجمعة الثانية لشهر أكتوبر المقبل، أي بعد بداية الموسم، لذا فقد تم إقتراح تفعيل الفصل 81 من الدستور وذلك عبر تحويل مشروع القانون هذا إلى مرسوم قانون، وهو ما لن يعجب الكثيرين حتما