خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي احتضنها مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 صرح السيد الرميد في معرض إجابته عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة أن "الحكم الصادر في قضية محضر 20 يوليوز إذا أصبح نهائيا ستسارع الحكومة إلى تنفيذه"، ثم استطرد السيد الوزير قائلا "نحن معتزون بأداء مؤسساتنا وملتزمون بتنفيذ مقتضيات دستورنا، وستكون الحكومة بذلك قد نالت فضيلتين، فضيلة تنفيذ حكم قضائي، وفضيلة وضع حد للتوظيف المباشر إلا من خلال آلية المباراة وبوابة القضاء". ويستشف من تصريح السيد الرميد أن الحكومة عازمة على تنفيذ الحكم النهائي الذي سيصدر بخصوص قضية محضر 20 يوليو. ولا شك أن تصريح السيد الرميد يشكل تأكيدا و تعزيزا لما سبق وأن صرح به السيد بنكيران وغيره من وزرائه الذين أكدوا أن الحكومة ستنفذ الحكم النهائي المتعلق بملف محضر 20 يوليوز. نحن إذن أمام التزام واضح وصريح من طرف أعضاء حكومة بنكيران ، التزام يقرون من خلاله أمام نواب الأمة كما أمام الرأي العام بأنهم سينفذون الحكم النهائي الذي سيصدر في قضية محضر 20 يوليوز. لكن التشكيك في مصداقية تلك التصريحات يبقى قائما لدى المعنيين بالمحضر المذكور كما لدى العديد من المتتبعين . ولعل ما يبرر بقاء ذلك التشكيك هو أنه عند النبش في الأرشيف الإعلامي المكتوب والمسموع والمرئي ، سنجده بالطبع حافلا بالعديد التصريحات التي كان أعضاء حكومة بنكيران قد أطلقوها في العديد من خرجاتهم الإعلامية عند بداية تدبيرهم للشأن العام ، وهي التصريحات التي كانوا قد أكدوا من خلالها التزامهم بتنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز الذي وقعته حكومة عباس الفاسي. إلا أنهم تنكروا لذلك الإلتزام لتدخل بعد ذلك قضية المحضريين إلى ردهات المحكمة الإدارية حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط خلال شهر ماي من العام المنصرم حكما ابتدائيا قضى بقانونية محضر 20 يوليوز وبإلزام الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة بتسوية الوضعية المادية والإدارية للمعطلين المحضريين. لكن بدلا من أن يفي السيد رئيس الحكومة بتعهده بتنفيذ محضر 20 يوليوز في حال إقرار المحكمة لقانونيته فإنه لجأ إلى استئناف الحكم لتبقى أطوار هذه القضية ممتدة حتى إشعار غير معلوم ولتتلاشى بعد ذلك ثقة المعطلين المحضريين في كل تصريحاته وتصريحات أعضاء حكومته . وحري بالذكر أن الدستور المغربي كرس الحق في المحاكمة العادلة خلال مهلة معقولة ، إذ نجد أن الفصل 120 ينص على أنه " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول" . لكن الإشكال الذي يثار عند استقراء مضمون هذا الفصل يكمن في تقدير الأجل المعقول لإصدار الحكم ، وهو التقدير الذي قد يستند إلى مسوغات واعتبارات تتفاوت من قضية إلى أخرى بحسب درجة صعوبة النزاع . لكن في كل الأحوال يمكن الجزم بأن كل تأخير في إصدار الأحكام القضائية قد يفضي إلى ما يمكن اعتباره عدم إحقاق الحق لاسيما إذا ترتبت عن ذلك التأخير أضرار في حق أحد الطرفين المتقاضيين ، كما هو الحال بالنسبة لمعطلي محضر 20 يوليوز الذين أكمل ملفهم قرابة سنة وهو راقد في رفوف محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط ، ما جعل التساؤل حول معقولية هذه المدة من عدم معقوليتها الأكثر حضورا في هذا الشأن خاصة في صفوف الأطر المحضرية التي تعتبر المتضررة من طول أمد هذه القضية نظرا للأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها وما تزال بسبب طول انتظار الحسم في قضيتها .