موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    البطولة: الدفاع الجديدي يلحق الهزيمة بشباب المحمدية في مباراة شهدت أعمال شغب بين الشوطين    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي أهم بنود الدستور التونسي الجديد؟
نشر في أخبارنا يوم 28 - 01 - 2014

حظي الدستور التونسي الجديد بتأييد غالبية ساحقة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بعد أكثر من سنتين من العمل، فما هي أبرز بنوده.
يؤكّد الدستور تمسّك "شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال"، كما جرت الإشارة إلى طبيعة النظام الذي يؤسسه الدستور الجديد وهو "نظام جمهوري تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي للحكم".
وجاء الدستور التونسي في 149 فصلاً تنقسم إلى عشرة أبواب كالتالي:
الباب الأول: المبادئ العامة وتقع في 20 فصلاً
من الفصل الأول إلى الفصل 20
أقر الباب الأول دين الدولة وهو الإسلام ولغتها وهي العربية، وأكد الجمهورية نظاماً لها كما أكد على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وسعي الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وأقر اللامركزية.
وأكد على أن "الدولة راعية للدين" و"كافلة لحرية الضمير والمعتقد" كما أكد هذا الباب على اختصاص الدولة دون سواها بإنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن وأي قوات أخرى وتم تخصيص الفصل 17 للمؤسستين الأمنية العسكرية وتم تحديد أن الدولة تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني.
الباب الثاني: الحقوق والحريات وتقع في 29 فصلاً
من الفصل 21 إلى الفصل 49
أكد هذا الباب حماية الدولة لكرامة الذات البشرية وضمن عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم وتحجير سحب الجنسية من أي مواطن أو منعه من العودة إلى البلاد كما ضمن هذا الباب حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والحق في التظاهر والاجتماع وحق الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة في حدود عدم المسّ بالأمن القومي.
كما ضمن هذا الباب الحق في الملكية وحقوق الطفل. وضمن حق اللجوء السياسي وحظر تسليم اللاجئين.
الباب الثالث: السلطة التشريعية وتقع في 21 فصلاً
من الفصل 50 إلى الفصل 70
أقر مشروع الدستور هيئة تسمى "مجلس نواب الشعب" تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويترشح لعضويته كل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات بلغ من العمر 23 سنة يوم تقديم ترشحه ليس محروماً من ذلك طبق ما يضبطه القانون.
أما الانتخاب فهو حق لكل تونسي بلغ من العمر 18 سنة وتعرض هذا الباب إلى الحصانة النيابية وشروطها والى المبادرة التشريعية وحصرها في عشرة نواب أو رئيس الجمهورية أو الحكومة وتتطرق الباب أيضا غلى محتوى النصوص التي ينظر فيها المجلس.
الباب الرابع: السلطة التنفيذية، وينقسم إلى قسمين:
ويتكون من 31 فصلاً (من الفصل 71 إلى الفصل101)
القسم الأول: رئيس الجمهورية ويتكوّن من 17 فصلاً
القسم الثاني: الحكومة وفيه 13 فصلاً
حدّد هذا الباب شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بأن يكون حاملاً للجنسية التونسية بالولادة مع تقديم تعهد بالنسبة لمزدوجي الجنسية بالتخلي عن الجنسية عند التصريح بانتخابه رئيساً ودينه الإسلام وبالغاً 35 سنة من العمر يوم الترشح على الأقل . مع اشتراط تزكية المترشح لهذا المنصب من قبل "عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء المجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسب ما يضبطه الاقانون"
وينتخب الرئيس لخمسة أعوام لدورتين فقط متتاليتين أو منفصلتين كما حدد الفصل 77 صلاحيات الرئيس الخاصة به وتلك التي يشترك فيها مع رئيس الحكومة (الفصل 78) وحدد الباب أن مهام الرئيس في حالة العجز يتولاها رئيس الحكومة لمدة "لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة" وفي حالة الشغور الوقتي لرئاسة الجمهورية يحل محله رئيس الحكومة "ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوماً"
كما جاء في الفصل 84 وفي حالة تجاوز الشغور الوقتي ستون يوماً يحل رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب "لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما"
كما حدد هذا الباب طريقة تكوين الحكومة فرئيسها من الحزب أو الائتلاف الأغلبي في الانتخابات التشريعية والوزراء وكتاب الدولة يختارهم رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الدولة واقر مشروع الدستور أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.
الباب الخامس: السلطة القضائية
ويتكون من 23 فصلاً (من الفصل 102 إلى الفصل 124)
وفيه تقديم بثلاثة فصول ثم ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: القضاء العدلي والإداري والمالي وفيه 6 فصول ثم يتفرع إلى أربعة فروع
الفرع الأول: المجلس الأعلى للقضاء وفيه 3 فصول
الفرع الثاني: القضاء العدلي وفيه فصل واحد
الفرع الثالث: القضاء الإداري وفيه فصل واحد
الفرع الرابع: القضاء المالي وفيه فصل واحد
القسم الثاني: المحكمة الدستورية وفيه 7 فصول
في هذا الباب تم تحديد شروط واجب توفرها في القاضي كالحياد والكفاءة والنزاهة، وحدد أقسام القضاء وهي القضاء العدلي والإداري والمالي.
وأقر الباب تكوين مجلس أعلى للقضاء من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي وهيئة المجالس القضائية، ويتركب كل هيكل من المجالس المذكورة كالتالي ثلثين من القضاة، ويكونون في الغالب منتخبون مع وجود قضاة معينين وثلث من غير القضاة.
كما تم تحديد تركيبة كل فرع من فروع القضاء.
وتحدث مشروع الدستور في الفصل 115 عن المحكمة الدستورية، وحدد تركيبتها ب 12 عضوا، وجاء فيها: "يقترح كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، والمجلس الأعلى للقضاء، ستة مرشحين (لكل منهما)، على أن يكون ثلثاهم من المختصين في القانون. ويحدد الفصل طريقة انتخابهم بالقول: "ينتخب مجلس نواب الشعب اثني عشر عضوا باعتماد النصف من كل جهة ترشيح".
الباب السادس: الهيئات الدستورية المستقلة
ويتكون من 6 فصول (من الفصل 125 إلى الفصل 130)
في هذا الباب حدد الدستور التونسي الهيئات الدستورية وتركيبتها وومهامها.
وبعد فصل وحيد بمثابة ديباجة لهذا الباب يتكون هذا الباب إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: هيئة الانتخابات ويتكون من فصل واحد
القسم الثاني: هيئة الاتصال السمعي البصري ويتكون من فصل واحد
القسم الثالث: هيئة حقوق الإنسان ويتكون من فصل واحد
القسم الرابع: هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وفيه فصل واحد
القسم الخامس: هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وفيه فصل واحد
الباب السابع: السلطة المحلية
ويتكون من 12 فصل (من الفصل 131 إلى الفصل 142)
في هذا الباب تبنى مشروع الدستور خيار اللامركزية وقال: "تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتكوّن من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون" (الفصل 131) ونظام الأقاليم هو تنظيم إداري جديد في تونس سيشمل عدة ولايات (محافظات) في اتجاه أفقي من الساحل إلى غرب البلاد للحد من التفاوت بين الجهات.
وأقر هذا الباب تكوين هيكل يسمى "مجلس الجماعات المحلية"
الباب الثامن: تعديل الدستور
ويتكون من فصلين (الفصل 143 والفصل 144)
بعد تحديد من يحق له تعديل الدستور وهم رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب مع الأولوية لمبادرة رئيس الجمهورية ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب مع أن رئيس الجمهورية يمكنه عرض التعديل على الاستفتاء ويقبل في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة كما ورد في الفصل 144.
الباب التاسع: الأحكام الختامية
ويتكون من ثلاثة فصول (من الفصل 145 إلى الفصل 147)
يؤكد هذا الباب على أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور ويحدد أن نفاذه يبدأ فور نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
الباب العاشر: الأحكام الانتقالية
وهو باب يتكون من فصلين (148 و149) وينبه إلى خيار التنفيذ التدريجي للدستور حسب صدور النصوص التشريعية الموافقة له، وأشار هذا الباب إلى سريان مفعول الفصل 22 المتعلق بجرائم التعذيب حتى على الجرائم التي سبقت نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.