كانت مصر تاريخيا مهد النظام الرئاسي , في شكله الملكي الوراثي المطلق الممزوج بفكرة ألوهية الحاكم وعصمته وجلال قدره , ولقد بلغ الأمر منتهاه بتقديس الحكام والايمان بفكرة الفرعون الإله , ولم يتغير هذا الفهم لنظام الحكم , حتي مع تعاقب الأسر الفرعونية الحاكم وميل بعضهم لطمس المعالم والإنجازات التي قام بها السلف , بل وسرقتها في بعض الحالات , إلا أن المصريين كانوا متمسكين بالفرعون حاكم وملجا وملازا للفلاح المصري البسيط والفصيح أيضا , إلا أنه مع زوال الاستقلال الوطني والغزو الروماني لمصر فتحولت مصر إلي ولاية رومانية تابعة , يحكمها وإلي أو حاكم , في ظل القيصر او الامبراطور , ورغم بشاعة الحكم الروماني لمصر فقد اسهم بشكل غير مباشر في ضعضعة مكانة الحاكم في الوعي الجمعي للمصريين و منظومة القيم المصرية خاصة عندما اشتد الحكام وتشددوا في حكم المصريين . وعندما تعارضت المذاهب الدينية و تعاظم الاضطهاد المذهبي للمصريين , وربما كانت بدايات ميل المصريين للتهكم و السخرية من حكامهم تعود لتلك الحقبة . ومع الفتح الإسلامي لمصر أثبت الفلاح المصري القبطي قدرته علي تحدي حكامه والشكوي للخليفة عمر بن الخطاب من ظلم واليه عمرو بن العاص , واستلهم قيم المساواة والعدل التي جاء بها الإسلام لردع استبداد حكامه في عهود الخلفاء الراشدين . إلا أن عصور الانحطاط و التراجع التي عرفتها دولة الخلافةفي العصر الأموي والعباسي والمملوكي والعثماني صبغت العلاقة بنوع من العداء بين الحاكم و المواطن نتيجة طغيان الحكم وفساد الإدارة والغلو في سياسات المكوس و الضرائب و الجباية والعنت في فرض الهيبة والاحترام للحاكم . ولقد كان خطر الغزو الخارجي ( الحروب الصليبية والغزو المغولي ) سببا في تمكين الأرستقراطية الاعلي للقوات المسلحةة التي غلب عليها العنصر الاجنبي ( المملوكي والتركي ), وكانت الهوة تتسع بين الحكام و المحكومين بسبب الجنس و اللغة والتربية و الثقافة والحياة المعيشية . حتي جاءت الحملة الفرنسية لتطلع المصريين علي نظم الحكم السياسية الحديثة , وتدخل العلماء في الحياة السياسية حتي وصل الأمر إلي تنصيب الحاكم كما حدث مع محمد علي , الذي استطاع أن يستثمر الحراك السياسي و المجتمعي في إنشاء دولة حديثة ومتقدمة . وقد قدر الوالي / محمد علي باشا أن الأوان لم يحن بعد لحكم الديمقراطية فاستبد بالحكم وأطاعه الشعب لما استشعره من إرهاصات مشروع وطني لإقامة الدولة المصرية الناهضة والصاعدة في محيطها العربي و الإسلامي . وبرغم نهوض الدولة فقد انتكس النظام السياسي تماما , وسادت طباع الاستبداد , وتعززت مكانة الحاكم استقلالا عن الباب العالي وتمتع الحكام بلقب الخديوي كدليل علي الاستقلال الفعلي عن الدولة العثمانية , ولكن الحكام من سلالة الأسرة العلوية لم يقبلوا بشروط الديمقراطية علي مر العصور . فبداية من الخديوي اسماعيل الذي تراجع عن تقديم حياة نيابية سليمة للمصريين ونكول الخديوي توفيق عن تعهداته للعرابيين وأسلم البلاد للاحتلال البريطاني ولم يغير البريطانيون من مكانة الحاكم فظل الحكم مطلق ولو في ظل التاج البريطاني , وطغت قضية الاستقلال علي فكرة تطوير نظام الحكم الذي ظل متخلفا حتي في عهد حكام مثتنيرين مثل الخديوي عباس حلمي الثاني والنخبة السياسية الصاعدة بسبب تطور التعليم , وإن كان الاحتلال قد منح الحاكملقب سلطان ثم ملكا , واستمر الحكم ملكيا مطلقا تقوده منظومة ثلاثة من القصور , قصر عابدين مقر الملك وقصر الدوبارة مقر المندوب السامي البريطاني , وقصر الحكومة , وحتي تفجرت ثورة 1919, ليبدأ عهد الدساتير الحقيقية - بخلاف دستور شريف باشا الذي لم ير النور في عهد الخديوي اسماعيل - بدستور 1923. ولقد كان هذا الدستور دستورا ملكيا جاء ليؤسس لملكية دستورية , رأس الدولة فيها يسود ولا يحكم ,(2). ولكن التطبيق العملي لم يواكب النص الدستوري , فخذلته التجارب والمواقف والصدامات بين القصر والحكومة , التي خرج منها الملك فؤاد منتصرا بسب قدرته علي حل البرلمان , وتعيين حكومات الاقلية وتزوير الانتخابات . ثم تغيير الدستور وتعزيز سلطات الحاكم الفرد , في وقت لاحق بصدور دستور 1930, الذي اسس لحكم مطلق وأصبحت مشكلة إعادة دستور 1923, من المطالب الاساسية للقوي السياسية , ولقد ظل الملك فوق سلطاته , بذاته الملكية المصونة وغير القابلة للنقد , محورا اساسيا في منظومة الحكم , بجانب المحتل والحكومة المنتخبة . وظلت الحياة السياسية في تحركها العرضي الرتيب حتي طال الفساد مؤسسات الحكم , وعلي رأسها ديوان الملك وتدنت شعبية الملك بعد أن كانت في قمتها عند ارتقائه لعرش مصر قبلها ببضع عقود , ووصمت الملكية بالفساد قبل الاستبداد , وبالانحراف قبل التغول , فعصفت بها الثورة وجعلت المناداة بها جريمة , وشددت علي احترام النظام الجمهوري في كل قسم دستوري , وألغت الألقاب والرتب ومزقت الأرستقراطية الملكية بكافة السبل , ونالت من الاسرة العلوية الملكية الحاكمة وتاريخها , ليطوي عهد من الحكم كان الحاكم ذا مكانة يكفلها له حق الدم والأرث والاسرة والتاريخ والدستور , ويخرج علينا عهد جديد من حكم النخبة الأعلي للقوات المسلحة , في ظل الجمهورية الأولي , بداية من القيادة الجماعية للاوليجارشكا الاعلي للقوات المسلحةة في ظل مجلس قيادة الثورة , ثم تفرد الحاكم الاعلي للقوات المسلحة الفرد بالسلطة متدثرا برداء الرئيس المختار مباشرة من الشعب , وجعلت من النظام البرلماني حلم بعيد المنال برفض الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر مشروع دستور 1954, لتقييده حكم الرئيس وتقديمه البرلمان علي الرئيس (3), وتعاقبت الدساتير المؤقته في حقبة الستنيات (4), دساتير رئاسية , ترسم صورة واحدة للرئيس القائد , كحاكم واسع الاختصاصات والسلطات والصلاحيات . ولقد طغت شخصية الرئيس الراحل / جمال عبد الناصر , كقائد وزعيم جماهيري وشعبي وعروبي , علي نصوص دساتير تلك الحقبة مثل دستور الاتحاد , ولم يكن النظام السياسي القائم علي التنظيم الشعبي الواحد بقادر علي موازنة تلك المكانة الطاغية للرئيس , ولكن الدستور الدائم , دستور 1971, في عهد الرئيس الراحل / محمد انور السادات , وإن جاء مكملا ومتمم لسلسلة الدساتير الرئاسية , فقد بدا مختلفا بعض الشئ . فقد أراد أن يرسي ما يسمي بدولة القانون وفكرة السيادة الشعبية , وفكرة المؤسسات الدستورية , و تعزيز السلطات العامة , مثل القضاء و الصحافة , ومنه بدأ عصر الانتخابات العامة و الحقوق و الحريات العامة . ومنه بدأت الأحزاب السياسية المعارضة في ممارسة قدر من النقد للحاكم الرئيس - من خلال نقد سياساته وحكوماته ووزارئه - بل تمكنت من حيازة بعض المقاعد في المجالس التشريعية , ووسع شكليا من هامش الحريات و الحياة السياسية . لكن ظلت فكرة تداول السلطة محض فرضية نظرية , غير ذات تطبيق بسبب تعديل المادة الخاصة بمدة الرئاسة ( المادة 114) كانت تنص علي أن مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء , ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية , ثم عدلها الرئيس الراحل / محمد أنور السادات في عام 1981, لتابيد الرئاسة والبقاء في الحكم - وأن لم يستفد منها - فأصبحت تنص علي ان مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء , ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري . وجاءت المادة 76 لتبرهن علي ترسيخ فكرة الرئاسة مدي الحياة و من بعدها الجمهورية الوراثية , بشكل صارخ وفج (5). وفي استفتاء 19 مارس 2012, تعدل نص المادة ليصبح أكثر ديمقراطية وانضباطا فأصبحت تنص علي أن تكون مدتين فقط ومن جانبنا نري ضرورة أن ينضبط النص في الدستور الجديد ليصيران ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية , تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات , ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية , ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر , وبالأغلبية المطلقة في أول دور , فإذا لم يحصل أحد المرشحين علي هذه الأغلبية , يكون فوزه بالأغلبية المطلقة في الدور الثاني بين أعلي مرشحين في الدور الأول . وينظم قانون انتخابات الرئاسة الإجراءات اللازمة . ولقد خضع دستور 1971, لتعديلات عدة لم تنل من اختصاصات الحاكم , بل تشعبت و تنوعت إمكانات تدخل الرئيس في الحياة السياسية , وعدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية 6(6) التي كانت أكثر من ضعف صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان . ولرئيس الجمهورية وفق دستور 1971, حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها ,( المادة 112) ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين , وله أن ينيب غيره في إصدارها ( المادة 144). كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ( المادة 146). ويمكن للرئيس اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان , وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ . كما منحه الدستور في حق العفو عن العقوبة وتخفيفها ( المادة 149). بالإضافة إلي ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلي البرلمان . أما المادة 189, من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفردا الحق في تعديل أي مادة من الدستور . كذلك كان يحق له حل مجلسي الشعب والشوري في أي وقت شاء , كما يكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها . وكان الرئيس - وفق دستور 71- يترأس السلطة التنفيذية , وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة , ورئيس مجلس الدفاع الوطني , والرئيس الأعلي لمجلس القضاء , والرئيس الأعلي للشرطة , وهو أيضا رئيس كافة الهيئات الرقابية , بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات , والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة , وهيئة الرقابة الإدارية , وغيرها من الهيئات الرقابية . وكان للرئيس صلاحية تعيين رئيس مجلس الدولة - بناء علي ترشيح الجمعية العمومية للمستشارين - وتعيين النائب العام , وكذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعزلهم , وتعيين الوزراء ونوابهم وعزلهم , وتعيين الموظفين المدنيين و الأعلي للقوات المسلحة وعزلهم , والممثلين السياسيين وعزلهم علي الوجه المبين في القانون , واعتمام ممثلي الدول الأجنبية , والعفو عن العقوبة وتخفيفها , أما العفو الشامل فلا يكون إلا بإصدار قانون . وله كذلك حق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب , وثلث أعضاء مجلس الشوري , ودعوة البرلمان للانعقاد وفضه , وأيضا حل البرلمان . كما كان للرئيس - وفق دستور 1971- حق إصدار قرارات لها قوة القانون . ومن صلاحياته أيضا إصدار لوائح الضبط , وحق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة , كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ وفق القانون . وجاءت ثورة 25 يناير لتطيح برأس النظام وتأتي بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي عطل العمل بدستور 71 وأصدر بعده إعلانا دستوريا في مارس 2011, بعد الاستفتاء الذي أجري علي تعديل ثماني مواد من دستور 1971, ولم تختلف صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي حددها الإعلان الدستوري في مادته رقم 56 عن صلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71, إلا أنه اضيفت إليها سلطة إصدار التشريعات التي كانت مخولة لمجلس الشعب المنحل قبل الثورة وبعدها . ومن أبرز هذه الصلاحيات : التشريع وإقرار السياسات العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها ( نقلت هذه الصلاحيات لمجلس الشعب المنتخب في فبراير 2012, ثم عادت إليه مرة أخري بحل المجلس , وحق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب , وثلث أعضاء مجلس الشوري . وللمجلس الاعلي للقوات المسلحة حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها , وتمثيل الدولة في الداخل والخارج , وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعزلهم ( لم يكن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة , وكان هذا محل خلاف كبير بينه وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الفترة الأخيرة ), والرئيس أو من يقوم مقامه وفق الإعلان الدستوري له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون إلزامه بمدي زمني محدد لإعلان موقفه أو برد القانون الذي يعترض عليه إلي البرلمان لمراجعة وإعادة إقراره بأغلبية الثلثين . وجاء الإعلان الدستوري المكمل ليحد أكثر من صلاحيات الرئيس , وجعله مثل أداة تنفيذية لقرارات المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي احتفظ لنفسه بصلاحيات تشريعية كاملة وتنفيذية مؤثرة للغاية . فوفقا للإعلان المكمل يبقي المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو المسئول الأوحد عن كافة شئون القوات المسلحة وميزانيتها وتعيين قاداتها ولا علاقة لرئيس الجمهورية المنتخب بذلك . وأيضا إعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بمهام لتأمين البلاد وحماية المنشآت الحيوية ليس لهما أن يتما إلا بإذن من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الحالي الذي حصن تشكيله الحالي , كذلك له حق تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد , إذا حدث وحلت الجمعية الحالية . ولقد أفردت الجمعية التأسيسية لجنة مختصة لنظام الحكم والعلاقات بين السلطات و اظهرت ميلا حقيقيا لاعتماد نظام حكم مختلط بين الرئاسي و البرلماني لا يستطيع فيه رئيس الجمهورية مباشرة اختصاصاته منفرد , وكان ذلك تعبيرا عن رغبة الشعب المصري في هجرة فكرة الحاكم المهيمن علي الدولة وشئونها , الفرعون , رأس الدولة ومدبر الأمر بها , الرمز والقوة والنظام والاستقرار , رجل الدولة القوي , القائد والزعيم , الحاكم القوي , صاحب السلطات والصلاحيات . 1- المستشار القانوني لوزارة الدولة للتنمية الادارية - عضو الأمانة العامة للجنه العليا للانتخابات - المحاضر في النظم السياسية والقانون العام - خبير الإصلاح التنظيمي والتشريعي - المحكم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . 2- أخذ دستور 23 بالنظام البرلماني , فاعترف بالرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , وأعطي لأعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة إلي الوزراء واستجوابهم والحق في طلب تحقيق معهم . ونص كذلك علي مبدأ المسؤولية السياسية للوزراء وعدم مسؤولية الملك ولذا فأوامره وتصرفاته لا تكون نافذة إلا إذا اشترك في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون . ومن ناحية أخري , أعطي دستور 23 السلطة التنفيذية حق التدخل في سير عمل البرلمان عن طريق دعوة البرلمان إلي الانعقاد , وفض الدورة البرلمانية , وتأجيل انعقاد البرلمان ومنحها سلاحا مهما لمواجهة المسؤولية الوزارية , وهو حق حل مجلس النواب . 3- رئيس الجمهورية في مشروع دستور 1954 الجمهورية البرلمانية , هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام الدستور .( مادة 89) ومدته خمس سنوات .4- ولا ينتخب أحد للرئاسة أكثر من مرتين . رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا عن الخيانة العظمي وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخري التي يعاقب عليها القانون . ويكون ( اتهام رئيس الجمهورية ), اتهامه ] والتحقيق معه في ( جميع الأحوال ) بقرار من أحد مجلسي البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التي ينص عليها القانون . وإذا حكم عليه في جريمة ( بسبب تأدية وظيفته ) الخيانة العظمي أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ أو في جريمة مخلة بالشرف أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري ( مادة 94). ولرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين , وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدي مجلس النواب أولا ( مادة 97). ولرئيس الجمهورية بناء علي تفويض البرلمان في أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون , ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التي تقوم عليها هذه المراسيم .( مادة 100) رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها , ويجوز أن يعهد القانون إلي غيره بوضع هذه اللوائح ( مادة 101). و رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين ( مادة 102). ولرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب . ويترتب علي الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة , ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات .( مادة 103). رئيس الجمهورية يولي رئيس مجلس الوزراء ( ويعفيه ) ويولي الوزراء ويعفيهم بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء ( مادة 104) ورئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون ( مادة 104). ورئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلي للقوات المسلحة , وهو الذي يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان ( مادة 107). رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . علي أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي , ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات والمعاهدات التي يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد ( التصديق ) عليها بقانون ( مادة 108). الا ان سطات الرئيس كانت مقيدة فيتولي رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ,( بعد موافقة مجلس الوزراء ) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفي الوزراء من المسؤولية بحال . ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية بتولية رئيس مجلس الوزراء وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين ( مادة 111). 4- وهي دستور 1956, الذي وضعته لجنة تابعة للمكتب الفني لمؤسسة الرئاسة , فقد وسع من سلطات الرئيس بشكل كبير , ومكن السلطة التنفيذية من بقية السلطات . ولم يزد عمر هذا الدستور عن سنة وثمانية أشهر بسبب الوحدة بين مصر وسوريا في 21 فبراير .1958 و دستور 56 حجر الأساس الذي قامت عليه دساتير الجمهوريات الثلاث بعد ثورة يوليو , التي انتهت بدستور .1962 5- فاصبحت تنص علي ان ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر , ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات , علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب , وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري , وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل , ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري , ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس , وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح , وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح , واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها , مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3% علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري , أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين , أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل . واستثناء من حكم الفقرة السابقة , يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها , التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات , أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007, أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل . وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا , وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة , وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا , وأقدم نواب رئيس محكمة النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة , وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب , ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري , وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات , ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي : 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها . وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل , وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة , كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ , ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع . ويجري الاقتراع في يوم واحد , وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة , فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات , فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة .. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة . ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه .. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة , وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية , ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها , فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار , وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 6- وجاء دستور 1971 في 211 مادة مقسمة علي سبعة أبواب , وتحددت من خلاله شكل الدولة ونظامها السياسي ( رئاسي ), وكانت صلاحيات الرئيس في 55 مادة من إجمالي المواد المنصوصة , وهي 35 صلاحية بما يعادل 67 بالمئة من الاختصاصات التي تحدثت عنها مواد الدستور . *محمد المودن *فاعل جمعوي و سياسي وباحث في مجال النوع والإعاقة