بنك المغرب يخفض سعر الفائدة الرئيسي    تطوان.. تساقطات مطرية تتجاوز 420 ملم تُنعش الفرشة المائية وتبشر بموسم فلاحي جيد    لقجع يكلف حكم مغربي من الدوري الأمريكي بإجراء خبرة شاملة لمنظومة التحكيم الوطني    توقيف مشتبه به في ترويج المخدرات الصلبة بمدينة الحسيمة    بعد استئناف حرب الإبادة في غزة.. بن غفير يعود مسرعا لحكومة نتنياهو    المغرب يعزز موقعه كفاعل رئيسي في استقرار إفريقيا ضمن قرارات قمة الاتحاد الإفريقي    بورصة الدار البيضاء تعزز أرباحها عند الإغلاق    بنك المغرب: النمو الاقتصادي سيتسارع ليصل إلى 3,9% في 2025 و4,2% في 2026    اكتشاف أثري يغير التاريخ.. كتابات أمازيغية في إسبانيا    المغرب يعزز دفاعاته بنشر وحدات للحرب الإلكترونية قرب سبتة ومليلية    الدريوش: فخورة بالانتماء إلى "الأحرار" وراضية عن أداء ونتائج وزرائه    الذهب يبلغ ذروة جديدة مع تزايد التوتر بسبب غزة والرسوم الجمركية    وزارة التربية الوطنية تطلق مباراة مهنية لتعيين 6 آلاف أستاذ للثانوي في السلم 11    التمني في زمن التفاهة.. بين الحلم والواقع    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بذكراه الثلاثين ويكشف عن أعضاء لجنتي التحكيم    حماس تعلن أسماء قياديين قتلوا بضربات إسرائيل على قطاع غزة    الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد فرنسا ترحيلهم إلى وطنهم الأم    "حلق لحية السرباية" يثير خلافات أرباب المقاهي والمطاعم المغاربة    "الرشيدي" يترأس اجتماعا يَهٌمٌ النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة    مقتل المتحدث باسم "سرايا القدس"    وداد برطال: أهدي التتويج ببطولة العالم للملاكمة إلى الملك محمد السادس    أيوب كريطع يتوج بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مهرجان مونس السينمائي    الناظور.. العثور على بقايا حمار يثير مخاوف من تسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك    دعوات في المغرب إلى احتجاجات تضامنية مع الفلسطينيين بعد غارت إسرائيلية أودت ب413 شخصا في غزة    نسبة ملء السدود بالمغرب تتجاوز 35 بالمائة    الكاف: وليد الركراكي حقّق إنجازا تاريخيا رفقة المنتخب المغربي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    أولمبيك خريبكة يعلن تعيين التونسي منير شبيل مدربا للفريق    المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين يناقش تحديات التجارة والاستثمار ويدعو لإصلاحات عاجلة    مجلس الحكومة يتدارس مدونة السير    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: المملكة تدعو إلى العمل على استعادة الاستقرار والسلم والازدهار بجنوب السودان    ميلاد رسمي لنشاز سياسي    أربع ميداليات للمغرب في الألعاب العالمية الشتوية - تورينو 2025    مدرب رينجرز يشيد بإيغامان: "موهبة كبيرة ويمكنه الوصول إلى مستويات عالية في عالم كرة القدم"    الركراكي يصر على قدوم لاعبه الطالبي إلى التدرايب رغم الإصابة والصحراوي يلتحق مصابا    الكونغرس البيروفي يحث الحكومة على دعم مغربية الصحراء    روبنسون الظهير الأيسر لفولهام الإنجليزي: "حكيمي أفضل ظهير أيمن في العالم"    أكثر من 350 قتيل بعد استئناف اسرائيل عدوانها على قطاع غزة    الانتقال الرقمي.. دينامية جديدة للتعاون بين الرباط وواشنطن    الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة    مختصون يناقشون راهن الشعر الأمازيغي بالريف في طاولة مستديرة بالناظور وهذا موعدها    "التراث الإسلامي في طنجة: بين ندرة المعطيات وضرورة حفظ الذاكرة"    "إفطار رمضاني" في العاصمة الرباط يُنوه بتوازن النموذج الحضاري المغربي    إسرائيل تشنّ هجوما واسعا على غزة    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    شراكة استراتيجية تحول جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى مركز استثماري أخضر عالمي    الترجمة و''عُقْدة'' الفرنسية    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الحق الريكي
نشر في أخبارنا يوم 31 - 12 - 2023

تجمع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في ممارستها لاختصاصاتها بين مهمتين أساسيتين، مهمة جبائية تقوم على تصفية الرسوم والمكوس الجمركية، وإصدار الأوامر باستخلاصها إلى قباض الجمارك، ومهمة أمنية تقوم على ضبط الجرائم المرتكبة داخل النفوذ الجمركي في المعابر والحدود بما في ذلك الطرق السيارة والمخازن والساحات المهيأة خارج هذه المعابر لتلقي البضائع وإخضاعها لعمليات التخليص الجمركي باعتبارها موانئ جافة لا تختلف في شيء عن الموانئ البحرية أو النهرية أو الجوية.
وانطلاقا من هذه الولاية العامة للجمارك على الواردات والصادرات في التراب الجمركي، فقد تم تكريس هذه المهام لإدارة الجمارك من خلال قانون مالية 2009 الذي منحها بموجب المادة 264 من المدونة العامة للضرائب، واجب مراقبة أداء الضريبة السنوية للسيارات المغادرة للتراب الوطني، حيث كان عنوان المادة 264، يشير إلى "التزامات أعوان الجمارك والأمن الوطني"، بينما كان متن الفقرة الأولى لهذه المادة يقول: "يجب أن يتأكد أعوان الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على السيارات ومن أن الصويرة قد وضعت على الواقية الأمامية."
وقد احتفظ قانون مالية 2016 بنفس الصلاحية أعلاه للإدارة الجمركية في هذا الإطار مع تعديل بسيط تمثل في الاستغناء عن عبارة "وضع الصويرة على الواقية الأمامية".
إلا أنه بموجب قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، فقد تم الاستغناء فيه عن عبارة أعوان الجمارك ضمن عنوان المادة 264 من المدونة العامة للضرائب مع استبدال عبارة السيارة بعبارة المركبة، ليصبح نص الفقرة الأولى من هذه المادة كالتالي: "المادة 264- التزامات أعوان الأمن الوطني: يجب أن يتأكد أعوان الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات."
ومعلوم أن معنى السيارة أو المركبة في القانون الجمركي يندرج ضمن مفهوم البضاعة، مما يجعلها خاضعة للمراقبة الجمركية عند الاستيراد والتصدير معاً، حيث تكون العربة محل تفعيلٍ للإجراءات الجمركية وفق نظام القبول المؤقت عند الاستيراد، على غرار ما نشهده خلال عملية "مرحبا" بمناسبة العودة المؤقتة لأفراد الجالية المقيمين بالخارج، كما تكون محل تفعيل هذه الإجراءات أيضا وفق نظام التصدير المؤقت عند مغادرة المركبة المرقمة محليا للتراب الوطني. وبالتالي فقد كان لزاما على المشرع الاعتراف لإدارة الجمارك بهذه المهام بدل التراجع عنها، رغم أن نص المادة 265 من مدونة الضرائب المتعلق بالأعوان المكلفين بإثبات المخالفات قد أتى على ذكر أعوان الجمارك في مقدمة هؤلاء كأعوان مؤهلين لتحرير المحاضر المتعلقة بمراقبة السير والجولان، الأمر الذي لم يستطع المشرع نفيه لارتباطه بالنص الأصلي المتمثل في الظهير الشريف رقم 1.57.211 بشأن إحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات الذي أكد بهذا الخصوص في فصله التاسع على أنه: "يكلف أعوان المؤسسات المالية المفوضون بصفة خاصة بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف، ويمكن كذلك أن يتولى تحرير التقارير موظفو الجمارك والأعوان المنتمون للمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الدرك والشرطة المحلية وموظفو المياه والغابات وبصفة عامة كل الأعوان الذين فيهم كفاية للقيام بتحرير التقارير في المسائل المتعلقة بمراقبة السير والجولان".
ومهما كانت أسباب هذا العدول أو التراجع عن المهام الجمركية، سواء كانت ناتجة عن التقصير من طرف الإدارة الجمركية في مراقبة التشريعات المعروضة للمناقشة، أو كان مردها محاولة التخلص من حمل أو عبء هذه المهام وفق منظور ضيق في فهم فلسفة الرقابة الجمركية، فإن المسؤولية تبقى قائمة عن أي تقصير يطال البضائع بمفهومها الواسع في التشريع الجمركي، يستوي في ذلك كونها محظورة أو غير محظورة بما فيها من وسائل النقل أو الحيوانات.
وقد سبق لمحكمة النقض أن حملت المسؤولية لإدارة الجمارك عن تقصيرها في مراقبة وثائق تأمين المركبات من خلال قرارها عدد 1003 الصادر بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الإداري عدد 1395/4/1/2015 والذي جاء فيه:
"من صور المسؤولية الإدارية عن الخطأ المرفقي، سماح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لشاحنة بالدخول إلى التراب المغربي وهي لا تتوفر على تأمين دولي أو البطاقة الخضراء، ولذلك تتحمل أداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص الذين أصيبوا في حادث تسببت فيه الشاحنة المذكورة."
من جهة أخرى فقد أعفت المادة 260 من المدونة العامة للضرائب بعض المركبات من واجب أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات دون اعتبار لخصوصية السيارات الجمركية، حيث أتت على ذكر بعض الأصناف المعفاة، ومنها سيارات التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة.
ولما كانت سيارات الجمارك مهيأة ومعدة للتدخل من أجل مطاردة المهربين وغيرهم من مرتكبي الجرائم الجمركية، فقد كان حريا بإدارة الجمارك أن تنتبه لهذا الأمر، خاصة وأن التشريع الضريبي ليس في منأى عن التشريع الجمركي، الذي ينتمي كل منهما لنفس الوزارة الوصية، وكما هو ملاحظ أيضا من خلال الإعداد للمقتضيات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وما يستتبع ذلك من قراءة وتمحيص لبنود المدونة العامة للضرائب.
ولعل عدم شمول الإدارة الجمركية بهذا الإعفاء يكون مرده إلى افتقار مركبات الجمارك لترقيم خاص يميزها عن غيرها إسوة بباقي الأجهزة الأمنية الأخرى، مما وجب معه تصحيح الوضع، خاصة في ظل توجه القيادة الجديدة لهذه الإدارة نحو تأمين أسطول يفي بتحقيق أهداف المراقبة التي تضطلع بها إدارة الجمارك، في إطار الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وذلك في انتظار تأمين الوسائل الأخرى للمراقبة المتعارف عليها دوليا في الإدارات الجمركية للدول، حيث لازالت الإدارة الجمركية بالمغرب تفتقر إليها من قبيل قوارب المراقبة والتدخل في المياه الإقليمية وكذا الكلاب المدربة التي تفيد في الكشف عن البضائع المحظورة وما إلى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.