دفعت فاجعة الطفل "ريان"، الجهات المختصة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية، وكذا متابعة المخالفين. ومن ضمن التدابير المتخذة، جرد كل الآبار العشوائية، وطمرها مع معاقبة المخالفين، وتعرضهم حتى للمتابعة القضائية. وفي تصريحه ل"وكالة المغرب العربي للأنباء"، المعروفة اختصارا ب"لاماب"، قال "عبد العزيز زروالي" مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، إن وكالات الأحواض المائية ستقوم بجرد شامل للآبار العشوائية، التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، بهدف اتخاذ إجراءات مواكبة، مع إمكانية المتابعة القضائية حتى لا تتكرر فاجعة "الطفل ريان". وأكد المتحدث في نفس المناسبة، أن وزير التجهيز والماء "أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية والتي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية"، مضيفا أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل مضمون هذا الجرد والإجراءات المواكبة. وأوضح "زروالي"، أنه وعلى ضوء عملية الجرد التي ستقوم بها شرطة المياه، بتنسيق مع السلطة المحلية، ستقوم وكالات الأحواض المائية، بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص. وفي حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، يضيف المسؤول، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية. وانطلاقا من هذا الأسبوع، يقول مدير التخطيط المائي، ستقوم مصالح الوزارة بعقد لقاءات تشاورية وتحسيسية مع المهنيين، مسجلا أن شروط السلامة متفاوتة بين وكالات الأحواض المائية، وبالتالي سيتم توحيدها مع وضع تصاميم أساسية تمنح مع رخصة الاستغلال، وذلك قصد احترامها من طرف طالبي الرخص. وبعد إشارته، إلى أن المصالح المركزية منكبة على تحضير نص تنظيمي يتعلق بتنظيم مهنة الحفر، ذكر مدير التخطيط المائي أن حفر الآبار والأثقاب في المغرب منظم بموجب قانون الماء 15/36 والمرسوم رقم 2.07.96 ، وبالتالي يتعين على كل شخص أراد حفر بئر، أن يضع ملفا يمكن سحبه عبر بوابة وكالة الأحواض المائية، وتتم دراسته وإعلان البحث العمومي إذا كانت الشروط القانونية متوفرة فيه. وأوضح أنه بعد إجراء البحث العمومي تقوم لجنة خاصة تحت إشراف السلطة المحلية بدراسة التعرضات والبت فيها، مع تحرير محضر يرفع إلى وكالة الحوض المائي بالقبول أو الرفض. وعلى أساسه، يقوم مدير وكالة الحوض المعني، يضيف زروالي، باستصدار قرار ترخيص الحفر والجلب ويحدد شروط الإنجاز ومدته وأيضا شروط السلامة التي يجب اتباعها. وأكد أنه لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، بحيث أن الحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص. وذكر أن مصالح الوزارة تعمل، طبقا لقانون الماء 15/36، على دراسة تحضير النص التنظيمي المتعلق ب"خصة الثاقب" طبقا للمادة 114، مشيرا إلى أنه من شأن هذا الإجراء أن ينظم ويكمل الترسانة القانونية الحالية المتعلقة بالحفر ووضع حد للأشخاص المزاولين لهذه المهنة بشكل عشوائي. وبحسب زروالي، فإن وكالات الأحواض المائية تقوم سنويا بإصدار قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل سنوي يتراوح ما بين 30 ألف و 40 ألف رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة، مشيرا إلى أن وكالات الأحواض المائية تقوم بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، إذ تتم مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.