وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فعاليات مدنية بالقدس تشيد بمبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    أمن فاس يوقف عصابة متورطة في الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    القادة العرب يجتمعون اليوم بالقاهرة لمناقشة إعادة إعمار غزة    ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا    وفاة شاب وإصابة خمسة آخرين في حادثة سير مروعة بضواحي الحسيمة    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    إعلام عبري: إسرائيل تعتزم استئناف الحرب على غزة خلال 10 أيام    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    زكية الدريوش    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن لمن تضرر صحيا من اللقاح الحصول على تعويض مالي عن الضرر؟
نشر في أخبارنا يوم 29 - 12 - 2021

في ظل النقاش حول التلقيح واحتمال الإصابة ببعض الأعراض غير المرغوب فيها، والتي يمكن أن تؤدي بحياة المواطن أو الإصابة بعاهة مستديمة، وكذا مسؤولية الشركة المنتجة للقاح.
في ظل هذا السجال نعود بقرائنا إلى واقعة كانت قد عرضت على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء منذ سنوات وقضت فيها الهيئة القضائية ب 3.000.000 (ثلاثة ملايين درهم) في مواجهة شركة تؤديها لذوي طفل أصيب بشلل رباعي إثر تلقيحه بلقاح أنجريكس "ب " المضاد لأمراض الكبد، بعدما تعرض لشلل كلي.
والأهم في هذه النازلة هو النقاش القانوني والفقهي المثار أمام المحكمة بشأن ليس فقط العلاقة السببية بين اللقاح والإصابة بالشلل، وإنما مدى إخفاء الشركة المنتجة للقاح معلومات طبية هامة على العموم، وبالتالي مخالفة النظم والقوانين الجاري بها العمل في مجال صناعة الأدوية، ومدى احترام الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة، ومن ثم إثارة المسؤولية الجنائية والمدنية عن الفعل الذي يحدثه اللقاح مادامت رابطة السببية قائمة بين الفعل والإصابة.
وأشار الحكم الابتدائي إلى أنه لا يمكن تجاهل احترام النظم والقوانين واللوائح المنظمة لميدان صناعة الأدوية التي تلزم كل منتج للدواء، بأن ينص على جميع الأعراض غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث عند استعمال الدواء، والعلاقة السببية بين اللقاح وهذه الأعراض، وكذا جميع المعلومات الطبية العلمية الخاصة بهذا الدواء حتى يتمكن مستعملوه من الإطلاع عليها والتقرير في مسألة تناوله أو عدم تناوله.
وأضافت التهيئة القضائية أن مجرد الإشارة في نشرة الدواء بكون الأعراض المذكورة تشكل حالات نادرة جدا لا يكفي، خاصة في ظل كثرة هذه الحالات عبر أنحاء العالم جراء استعمال هذا اللقاح، إذ ظهرت في فرنسا لوحدها حوالي 600 حالة إصابة، ومع ذلك بقيت الشركة تصر على اعتبارها حالات نادرة جدا، وهو ما يؤكد أن الشركة أخفت واقعة أخرى على مستعملي لقاح انجريكس "ب"، وفق منطوق الحكم الابتدائي عدد 244 ج.ع/04، الصادر في 7 نوفمبر 2005.
وتوبع في هذا الملف ممرضة وممثل الشركة منتجة اللقاح المختصة في صناعة واستيراد الأدوية، من بينها لقاح أنجريكس "ب"، حيث قضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة الممرضة التي لقحت الطفل في مستوصف المزرعة بعمالة درب السلطان الفداء بالدار البيضاء، في حين تمت مؤاخذة ممثل الشركة بغرامة 500 درهم من أجل جنحة عدم مراعاة النظم والقوانين الناتجة عن الإصابة بمرض، طبقا للفصل 433 من القانون الجنائي، وذلك بعد إعادة تكييف التهمة.
أما في الشق المدني فحكم في مواجهة الشركة بأداء تعويض ثلاثة ملايين درهم، جراء نتيجة الأضرار المباشرة التي أصابت الطفل بأمراض عصبية، حيث تم تلقيحه بواسطة لقاح انجريكس "ب" والذي انتجته المدعى عليها، مما جعله في حاجة إلى ترويض طبي دائم ومكثف، وعلاج مستمر وعناية طبية، خاصة أنه يحتاج إلى مساعدة شخص آخر لإصابته بشلل رباعي.
وكان الطفل عند إدخاله إلى المستشفى قد تعرض لشلل وضيق في التنفس، حيث اتضح عند إجراء عدة فحوصات على الأعصاب والدماغ أنه مصاب بشلل رباعي وتشنج بالجهاز العصبي المركزي واضطرابات في الابتلاع.

والملاحظ أن الإصابة بالشلل كانت في شهر فبراير 2000، ليتم تقديم الشكاية إلى النيابة العامة بالبيضاء بتاريخ 29/5/2000، بينما أنجز محضر الشرطة القضائية يوم 28/3/2011، في حين أن الحكم الابتدائي لم يصدر إلا بتاريخ 7 نوفمبر 2005، أي أن الفاصل الزمني بين تقديم الشكاية وصدور حكم محكمة الدرجة الأولى خمس سنوات وبضعة أشهر، - دون الحديث عن مرحلتي الاستئناف ومحكمة النقض - وهو ما يطرح عدة إشكالات ليس فقط بالنسبة لمدة درجة التقاضي التي قيل فيها ما لم يقله مالك في الخمر، ولكن أيضا مسألة صيانة حقوق الضحايا الصحية الجسدية والنفسية، التي هي رهينة بالفاصل الزمني، حيث يمكن أن تتضاعف خطورة المرض وتتفاقم إلى درجة يصعب تداركها إذا لم يتلق الضحية العلاجات في وقتها، خصوصا في ظل عوز وفاقة أسر الضحايا، وارتفاع كلفة العلاج في منظومة صحية عمومية تعاني أصلا كثيرا من العلل، وهو موضوع يحتاج إلى تفصيل رغم الشعارات التي رفعت بشأنه، علما أن الفصل 120 من دستور 2011 نص على أنه: "لكل شخص الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.