بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الوقاية المدنية تواصل البحث عن تلميذ جرفته المياه في شاطئ العرائش    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    السعودية توافق على اتفاقيات تسليم المطلوبين ونقل المحكومين مع المغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    إلغاء ضربة جزاء أعلنها الحكم تفجر غضب جمهور فتح الناظور    "التقدم والاشتراكية" ينتقد خوف الأغلبية من لجنة للتقصي حول "دعم الماشية" ويستنكر وصف أخنوش المعارضة ب"الكذب"    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التروبيك" كنز الأطلسي و بوابة الحلم المغربي بعد عام كورونا
نشر في أخبارنا يوم 18 - 04 - 2020

بتاريخ 30 مارس 2020 صدر بالجريدة الرسمية عدد6869 ظهيرين شريفين الاول، تحت عدد 1.20.02 بتنفيذ القانون رقم 37.17 المعينة بموجبه حدود المياه الاقليمية ،والثاني تحت رقم 1.20.03 بتنفيذ القانون رقم 38.17 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة بعرض الشواطئ المغربية.

وفي اليوم الموالي، أي 31 مارس 2020 نشر موقع هسبريس تغطية لعودة مجموعة من الشباب المغاربة من إسبانيا ، بواسطة قوارب في إطار هجرة غير شرعية حطت بهم بشاطئ الهيايضة بالعرائش.

وأفادت نفس الجريدة ، أن عددا من المواطنين المغاربة بإسبانيا قد وجدوا أنفسهم غير قادرين على مواجهة تكاليف العيش بهذا البلد، بعد إغلاق كل منافذ العيش هناك بسبب انتشار فيروس كورونا ،ولذلك لم يجد هؤلاء غير وطنهم للعودة إليه ولو باقتحام الموت فوق عرض البحر من جديد.

الشاهد في هذه السابقة في ارتباطها بصدور القانونين المذكورين، وكأن بأبطالها هما الغلامين الذين كانا يجهلان كون والدهما قد حفظ لهما كنزا تحت الجدار الذي أقامه سيدنا الخضر، وأن بلوغ أشدهما واستخراجهما لهذا الكنز سوف ينسيهما قساوة اليتم والفقر.

فالأبطال المذكورين، وأغلب المواطنين يجهلون كون المغرب قد ضم رسميا إلى سيادته جبل التروبيك ، الذي يضم أكبر الاحتياطات العالمية من معدن التيلوريوم والكوبالت، و نسبة مهمة من الذهب الاسود ، مما سوف يضمن له تحقيق نهضة اقتصادية قوية متزامنة مع اقتصاد عالمي سوف يعرف الكثير من التراجعات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولتوضيح هذه الصورة أكثر، لابد من الاحاطة بالقانونين المذكورين وربطهما بالسياق الاقتصادي الموعود بهما:

أولا :قراءة مختصرة لمضامين القانونين الجديدين:

كانت المياه الاقليمية الوطنية محددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211الصادر بتاريخ 2/3/1973 ، غير أن هذا القانون لم يعد يستجيب للمعطيات الوطنية والدولية التي تغيرت بشكل جذري ما بين سنة 1973 وسنة 2020 (تطور المغرب داخل وسطه الاقليمي والدولي -تغير موازين القوى الدولية).

كما أن انضمام المغرب سنة 2007 إلى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار المسماة اتفافية مونتيغو باي، أوجب عليه ملاءمة قانونه الوطني مع مقتضيات هذه الاتفاقية، فصدر تبعا لذلك القانون رقم 37.17 مغيرا أحكام ظهير 73 المذكور.

وبموجب المادة الثانية من القانون الجديد د فإن عرض البحر الاقليمي أصبح رسميا محددا في 12ميلا بحريا (الميل البحري( يوازي 1.852 كلم) تمتد داخله سيادة الدولة المغربية إلى المجال الجوي وكذلك أرض وقعر هذا البحر، على امتداد عرضه (المادة الثالثة) مع تمكين الادارة الوصية من صلاحية تنظيم الصيد والمرور والوقاية من المخالفات المتعلقة بالمجال الجمركي والجبائي والهجرة.

أما المناطق الاقتصادية الخالصة بالمغرب بعرض سواحله، فقد كانت محددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 1981/4/8، و الذي تم نسخه حاليا بمقتضى القانون رقم 38.17 في إطار الاستجابة لنفس الابعاد المفصلة أعلاه، فصدر تبعا لذلك القانون رقم 38.17المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية .

وبموجب المادة الثانية منه، فقد حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الاقرب من خط الاساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الاقليمي، أما المادة الثالثة منه فقد حددت بدورها الجرف القاري للمملكة والذي يضم قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الاقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها إلى مسافة 200ميل بحري من الخطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي.


وبموجب الفقرة الاخيرة من هذه المادة فإن، الدولة تتمتع داخل مسافة الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية : المعدنية و الاحفورية والبيولوجية وإقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت ، لاستغلالها في مجالات البحث العلمي وإرساء خطوط الانابيب والكبلات المغمورة.

ثانيا : الأثر القانوني لصدور الظهيرين المذكورين:

صادق المغرب على اتفافية مونتيغو باي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ 23ماي 2008، وهي ملزمة له بنص الدستور، وبموجب قانون البحار المذكور فإن، لكل دولة الحق في تحديد مياهها الاقليمية بشكل أحادي على أساس أن يكون مطابقا للشروط الواردة في نفس القانون.

وبصدور القانونين رقم 37.17 و38.17 ونشرهما في الجريدة الرسمية، فقد أصبحا نافدين عملا بأحكام الفصل 50 من الدستور، وبموجبهما فقد أصبح للمغرب السيادة الرسمية على مايلي:

- مياهه الاقليمية بقياس 12ميلا بحريا على مستوى البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلنطي، ويمارس بداخلها مختلف مظاهر السيادة بقاع وباطن أرضه وكذلك جوه (المادتين2و3 من قانون البحار).
- المنطقة المتاخمة وهي منطقة ملاصقة للبحر الاقليمي، لا يجوز ان تمتد إلى أكثر من من 24ميلا بحريا من الخطوط التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي، وتمارس فيه الدولة السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها وأنظمتها الجمركية والمعاقبة عليها /المادة 33 من قانون البحار.
-المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة واقعة خارج البحر الاقليمي (المادة55 )، ولا تمتد إلى أكثر من 200 ميل بحري من الخطوط الاساس التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي (المادة 76)، وتمارس فيها الدولة حقوقا سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وكذلك ما يتعلق بالانشطة الاخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات البحرية مع إقامة جزر اصطناعية( المادة56) .
–الجرف القاري، وهو يشمل قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد ما وراء بحرها الاقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200ميل بحري من الخطوط الاساس، التي يقاس منها عرض البحر الاقليمي( المادة76)، وتمارس فيه الدولة حقوق سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية.

ثالثا : في علاقة تحديد المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بالنهضة الاقتصادية الموعودة :

بعد إحكام المغرب سيادته على المياه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة بمقتضى قانونه الوطني المطابق للقانون الدولي للبحار، فإن الوطن من الأكيد أنه سوف يتطور إقتصاديا بشكل كبير اعتمادا على بعض المؤشرات :

1- بالنسبة لتحديد المياه الاقليمية

-تحديد المياه الاقليمية سوف يكون معبرا آمنا لأنبوب الغاز الاطلسي بين المغرب ونيجيريا موضوع الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2017/5/5.
-رفع قوته التفاوضية فيما يخص اتفاقية الصيد البحري.
-سيطرته على نصف مسافة جبل طارق، الذي تعبره حوالي 100ألف باخرة سنويا، وهو رقم مرشح للازدياد بعد الارتفاع المرتقب لحجم الصادرات المرتبط بزيادة الطلب العالمي على الاستهلاك المعتبر جزء منه خاص بمعالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
-تعبيد الطريق لاسترجاع سبتة ومليلية (إفلاس عدد من الشركات الاسبانية بعد وقف التهريب بهاتين المدينتين) -انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وأثره في مطالبة إسبانيا استرجاع جبل طارق.

2- بالنسبة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة :

المنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة بمقتضى القانون 38.17، تتضمن جبل التروبيك الغني بحسب الاستكشافات التي قامت بها شركة بريطانية بعدد من المعادن، وهي :

- حوالي 10% من الاحتياط العالمي من التيلوريوم المستخدم في صناعة لوائح الطاقة الشمسية والهواتف الذكية .
- حوالي 54 مرة من المخزون العالمي من الكوبالت المستخدم في الصناعات العسكرية والسيارات الكهربائية (كمية كافية لصنع 270 مليون سيارة).
- احتياطي مهم من الذهب الاسود ويقدر بحوالي 300 ألف برميل يوميا.

كل هذه المنافع موافقة مع عقارب معطيات اقليمية ودولية هامة منها :

-انتشار فيروس كورونا وما سوف يخلفه من آثار على اقتصادات الدول الاوروبية المجاورة المرتبطة بالمغرب وحاجتها إلى تعميق شراكتها معه، لأجل الاستحابة لحاجياتها الاستهلاكية وإنعاش رواجها التجاري.
عودة المغرب إلى افريقيا، وربطه مع دول غربها علاقات اقتصادية متينة (المغرب المستثمر الثاني في القارة بعد جنوب افريقيا\25 دولة).

-اضطراب سياسي بالجارة الاسبانية (تشكيل الحكومة /حركة انفصالية) .

-اقتراب انتهاء مفعول الإتفاق المغربي الجزائري (2021) حول نقل الغاز الجزائري الى اوروبا عبر المغرب.

-إطلاق القمر الصناعي محمد السادس وتأمينه لدور أمني قومي .

-تواجد المغرب بحظيرة مجلس التعاون الخليجي.

الخلاصة :


لاشك أن لصدور القانونين المذكورين أثر سيادي وآخر تشريعي؛ الأول متمثل في إتمام المغرب سيادته على جزء من مجاله والثاني متمثل في تحيين نظامه القانوني مع القانون الدولي. إلا أن العمق الاقتصادي لنفس القانونين لهما بالغ الأثر على مستقبل المغرب والنهضة الاقتصادية الموعودة، التي شكل القدر رؤيا صادقة لمن رجعوا إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.