انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    وزيرة الفلاحة الفرنسية تشيد بجهود الشراكة الاستراتيجية مع المغرب    رئيس لبنان: تعبنا من حروب الآخرين    فوز المحافظين بانتخابات ألمانيا    مغربي يتوج بلقب النسخة الخامسة من مبادرات "صناع الأمل" بالإمارات    لقاء الجيش والرجاء يختم بالتعادل    إطلاق نار يخلف قتيلين بالمحمدية    سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد في المحمدية    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في أهم مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي...
نشر في أخبارنا يوم 05 - 10 - 2019

يعرف المغرب اليوم عدة نقاشات بخصوص مجموعة من المواضيع التي تهم ترسانته القانونية المرتبطة بكل مناحي الحياة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

ومواكبة منه للتطور الحاصل في عالم الجريمة التي استفادت من التقنيات المدنية ناهيك عن تنوع أساليبها وظهور جرائم عابرة للقارات وجرائم الإرهاب بقوة، اعد المشرع المغربي مخططا تشريعيا للولاية 2017- 2021 يتضمن على الخصوص مناقشة مشروع القانون الجنائي، الذي يعد قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية، وإضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق والحريات، وتستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية والدولية.

إن التفكير في تعديل مجموعة القانون الجنائي ومراجعتها لم يكن اعتباطيا هكذا بل هناك ظروف وأسباب هي الدافع الأساسي للقيام بهذه المراجعة ونجمل أهمها في ملاءمة نصوص القانون الجنائي مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد وبالموازاة مع ذلك ملاءمة التشريع الجنائي الداخلي مع التشريعات الخارجية، ونخص بالذكر الاتفاقيات الدولية التي صادق علها المغرب ولزمت بلادنا لاسيما تلك المتعلقة بالجريمة العابرة للقارات والإرهاب وحقوق الإنسان. والعمل كذلك في إطار هذه المراجعة على إلغاء كل ما لا يتوافق مع هذه الاتفاقيات التي تمس الحريات الفردية.

كما تم إضفاء صفة التجريم على بعض الأفعال التي كانت غير مجرمة والتي شكلت ثغرات في القانون الحالي كما هو الشأن في تجريم الإخلال بالواجبات الزوجية، وكذا رفض إرجاع المطرودة إلى بيت الزوجية.

1 تجريم إهمال الواجبات الزوجية المادة 479:

تدخل المشرع الجنائي في مسودة مشروع القانون الجنائي، للمعاقبة على هذا السلوك إذا ما ترك أحد الزوجين عمدا الزوج الآخر لأكثر من أربعة أشهر ودون موجب قاهر، وعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين

العقوبتين، وتشدد في العقوبة ورفعها من 3 أشهر إلى ستة وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، إذا كان ضحية الإهمال امرأة حاملا (المادة 479 من مسودة مشروع القانون الجنائي).

2 تحريم الزواج القسري:

من بين المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مقتضيات مسودة القانون الجنائي، تجريم الزواج القسري بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم مع مضاعفة العقوبة في حالة كون الضحية قاصر، ويعاقب عن المحاولة كالجريمة التامة.

3 عدم قضاء العقوبة في نفس الوقت بالنسبة للزوجين معا:

من أهم المقتضيات الجديدة، عدم قضاء العقوبة في نفس الوقت بالنسبة للزوجين معا في حالة وجود شخص مريض أو معاق ذهنيا أو جسديا أو مسنا تحت إشرافهما، لأن النص الحالي لا يشمل هذه الحالة، وإنما يقتصر على وجود طفل اقل من 18 سنة تحت كفالتهما. 4 عقوبات بديلة عوض سلب الحرية.

بخصوص العقوبات البديلة التي أقرها مشروع تعديل القانون الجنائي المعمول به حاليا ، هي العمل لأجل المنفعة

العامة، والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية. ولن يستفيد من هذا التخفيف مرتكبوا جرائم الإختلاس والغدر والرشوة وإستغلال النفوذ والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والإستغلال الجنسي للقاصرين .

وتؤكد مسودة القانون ” عندما تقرر المحكمة إستبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة يجب عليها أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية، وأن تقرر إستبدال هذه الأخيرة بعقوبة بديلة وتحدد الإلتزامات الناتجة عنها، ويفرض أيضا على المحكمة إشعار المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للإلتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية ضده، ولا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض ”

ويمكن أيضا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات إختبار المحكوم عليه والتأكد من إستعداده لتقويم سلوكه وإستجابته لإعادة الإدماج، داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، ويمكن الحكم بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات البديلة التي تتضمن تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية .

وتتضمن هذه العقوبات، مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامة

المحكوم عليه بمكان محدد وإلتزامه بعد مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معنية، أو فرض رقابة يلزم بموجبها المحكومة عليه من قبل قاضي تطبيق العقوبات أو قاضي الأحداث إذا تعلق الأمر بحدث بالتقدم في مواعيد محددة، وحسب الحالات، إما إلى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب الموظف المكلف المساعدة الإجتماعية بالمحكمة، فضلا عن إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو إلزامه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن

5 تدابير الوقاية:

إدراج تدابير وقائية شخصية وعينية جديدة تتمثل في:

• منح الصلاحية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق، كلما ظهر على الشخص أنه يعاني من مرض عقلي أو نفسي، الأمر بإيداعه مؤقتا بمؤسسة لعلاج الأمراض العقلية إلى حين بت المحكمة في القضية (المادة 136)؛

• منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية وإخضاعه، عند الاقتضاء، لعلاج نفسي ملائم وذلك في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين أو جرائم الاتجار بالبشر (المادة 1-88 وما بعدها)؛

• المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز السفر (المادة 3-88)؛

• حجب الموقع الالكتروني (المادة 90).

7 المراقبة القضائية للعقوبة:

منحت المسودة صلاحيات جديدة لقاضي تطبيق العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية. ويمكن إجمال هذه الصلاحيات في:

• وضع حد لتنفيذ العقوبة في الحالة التي لم يعد فيها الفعل مجرما بعد صدور المقرر القضائي الصادر بالإدانة (المادة 5)؛

• إصدار قرار بتنفيذ المحكوم عليه للعقوبة المحكوم بها والمقررة بمقتضى القانون الأصلح للمتهم في حدود حدها الأقصى (المادة 6)؛

• وضع حد لتنفيذ التدبير الوقائي عندما يصدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو عندما يصدر قانون يلغي ذلك التدبير (المادة 9)؛

• تأخير تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر (الفقرة 2 من المادة 32)؛

• تأخير تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق الأشخاص الموجودين في حالة سراح المصابين بأمراض مستعصية ميؤوس من علاجها (الفقرة الأخيرة من المادة 32)؛

• تتبع تنفيذ العقوبات البديلة وإشعار النيابة العامة بكل إخلال في تنفيذها (المادة 5-35)؛

• تمديد الأجل الذي يتعين فيه المحكوم عليه تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة (المادة 8-35)؛

• تمديد الأجل الذي يتعين فيه على المحكوم عليه أداء الغرامة اليومية (المادة 12-35)؛

• فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة إما إلى المؤسسة السجنية أو مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب الموظف بالمحكمة المكلف بالمساعدة الاجتماعية (البند 3 من المادة 14-38)؛

• الأمر بعدم تنفيذ العقوبة أو وضع حد لتنفيذها وكذا التدابير الوقائية الشخصية في حالة وقوع الصلح أو في حالة تنازل المشتكي عن شكايته، وذلك في الحالات التي يجيزها القانون (المادتان 1-59 و2-59)؛

• إلغاء تدبير الوضع القضائي في مؤسسة لتقويم الانحراف عند تحسن سلوك المحكوم عليه (المادة 64)؛

• تسليم للمحكوم عليه بتدبير الإجبار على الإقامة بمكان معين رخصا مؤقتة بالتنقل خارج الأماكن أو الدوائر المحددة التي لا يجوز الابتعاد عنها (المادة 1-70)؛

• تسليم للمحكوم عليه بتدبير المنع من الإقامة رخصا مؤقتة بالحلول في الأماكن الممنوعة عليه والإقامة بها (المادة 74)؛

• الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد في حالة صدور عدة مقررات قضائية سالبة للحرية، بسبب تعدد المحاكمات (المادة 1-120).

8 - ملاءمة التشريع الجنائي مع الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة:

يبدو أن إرادة المشرع المغربي في مواءمة قوانينه الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الجريمة أضحت واضحة وتتجسد بالأساس في إدراج جرائم جديدة لها ارتباط بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالباب السابع مكرر، ويتعلق الأمر ب:

– تجريم الارتزاق (المادة 1-195 وما بعدها)؛

– تجريم الاختفاء القسري (المادة 9-231 وما بعدها)؛

– تجريم الاتجار بالبشر (المادة 1-232 وما بعدها)؛

– تجريم التحريض على الكراهية (المادة 1-1-431)؛

– تجريم ازدراء الأديان (المادة 219 وما بعدها)؛

– تجريم تهريب المهاجرين (المادة 18-231 وما بعدها)؛

9 تكريس العدالة التصالحية :


إن رغبة المشرع المغربي في الحفاظ على الروابط الاجتماعية و إذكاء فضائل التعايش والتسامح قد ترجمها في المسودة من خلال تشبته بتكريس العدالة التصالحية عن طريق إيجاد آلية قانونية لتعزيز المادتين 41 و 372 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقتين بالصلح وإيقاف إجراءات الدعوى العمومية على أوسع نطاق وذلك في الجرائم الأدنى خطورة والتي لاتشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لذلك نجده قد عمد إلى مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض في العقوبات الحبسية المقررة لها،مما سمح بزيادة الحالات التي يمكن التصالح بشأنها حيث انتقلت من 135الى 168 حالة، كما وسع المشرع ضمن المسودة من قاعدة الجرائم التي تتطلب لتحريك المتابعة بشأنها تقديم شكاية من المتضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.