سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعدما كان "أخبارنا" سباقا لنشر الخبر...هذا هو مشروع بيان أزيد من 20 هيئة وطنية الداعي إلى وقف متابعة "حامي الدين" والذي كاد يفجر الائتلاف المغربي(النص الكامل)
تحصل موقع "أخبارنا" على نسخة من مشروع بيان "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان"، الذي تطالب من خلاله أزيد من 20 هيئة وطنية بوقف متابعة "عبد العالي حامي الدين" بالمساهمة في جريمة قتل/اغتيال الطالب اليساري القاعدي "آيت الجيد محمد بنعيسى" سنة 1993 بمدينة فاس. هذا، وكان الموقع أول من نشر خبر البيان، الذي أحدث ضجة في صفوف الجمعيات المنتسبة للائتلاف، وكاد يفجره، بعدما أعلنت بعض الجمعيات تحفظها عليه(مشروع البيان). وكانت منظمة "حاتم"، من ضمن أولى الجمعيات التي أعلنت عن رفضها الصريح للبيان، وطالبت من خلال بيان لها وُصف بالناري بضرورة الإبتعاد وعدم خوض الائتلاف في ملف "حامي الدين"، باعتباره موضوع وجهات نظر مختلفة بين مكونات الائتلاف من جهة، ومن جهة أخرى على اعتبار أن دماء الشهداء لا تجف ولا تتقادم، حسب المنظمة المذكورة. ويطالب مشروع البيان المثير للجدل، محكمة الاستئناف بفاس بوضع حد لمتابعة "حامي الدين"، حماية للحق والقانون وحرمة القضاء. كما اعتبر المشروع، إعادة متابعة الشخص المشار إليه، مسا بسيادة القانون وبالأمن القضائي، مشيرا (الائتلاف) إلى ما وصفه بالتخوف من محاولة توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع بعض الشخصيات الحقوقية والسياسية. وهذا النص الكامل لمشروع بيان الائتلاف كما توصل الموقع بنسخة منه: .مشروع بيان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يعبر عن موقفه من ملف الاستاذ عبد العالي حامي الدين المعروض على القضاء مًثُلَ امام محكمة الجنيات الابتدائية بفاس قبل أسبوع الأستاذ عبد العالي حامي الدين بقرار احالة صادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي اثار نقاشا قانونيا واسعا من حيث طبيعة الافعال و وعلاقاتها بقضية .سابقة تتعلق بملف الشهيد محمد آيت الجيد "بنعيسى"، من نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس إبان حياته ، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الذي تعرض له ، بتاريخ 25 فبراير 1993، قرب الحي الجامعي ظهر المهراز على أيدي مجموعة من الأصوليين ، وهي القضية التي صدر فيها قرار بالإدانة نفذ ضده بعد ان اصبح حائزا لقوة الشيء المقضى به. ولما كان اهتمام الائتلاف بقضايا العدالة والقضاء من حيث علاقاتها بمقومات المحاكمة العدالة كما هو مقرر في المواثيق الدولية وبالدستور المغربي، وبشروط المتابعة والاتهام ومسار المحاكمة التي يتعين التقيد بها لكل مشتبه فيه ، فان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يرى لزاما عليه بعد اطلاعه: على سبق متابعة عبد العالي حامي الدين وعمر الرماش والحديوي الخمارسنة 1993 بجناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية القتل المنصوص على عقوبتها في المادة 403 من القانون الجنائي . وعلى القرار الجنائي عدد 164 الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 04/04/1994 ، وهو القرار الذي أعاد تكييف الجريمة المنسوبة إلى الثلاثة ، لتصبح جريمة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثناءها عنف أدى إلى وفاة طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي عوض الفصل 403 منه. وعلى قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس الصادر بتاريخ 04/07/2013 ، تحت رقم 168/13 والذي قضى :" بعدم فتح تحقيق في وقائع الشكاية المباشرة وذلك على اعتبار أن موضوعها سبق عرضه على القضاء، حيث كان المشتكى به متابعا بمقتضاها وبث فيها بموجب القرار عدد 164 الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بفاس بتاريخ 04/04/1994 ، وأن القرار المذكور أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ، حيث قضى المجلس الأعلى إذاك بتاريخ 11/06/ 1998بموجب القرارات 1879/ 8 و 1880/8 و 1881/8 بسقوط طلب النقض ". وعلى القرار عدد 210 المؤرخ في 07/12/2018 الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس ، والذي تضمن الأمر بمتابعة الأستاذ عبد العالي حامي الدين ، من أجل نفس الأفعال التي سبق متابعته بها سنة 1993 ، مع تغيير الوصف القانوني ، إذ توبع في هذا الامرالأخير لقاضي التحقيق من أجل :"جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد". وبعد اطلاع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان: على المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب ، والتي تنص على أنه :" لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. وعلى المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على " الناس جميعا متساوون أمام القانون ". وعلى الفصل السادس من الدستور الذي ينص على :" أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، والجميع ملزم بالامتثال إليه " وعلى الفصل 110من الدستور الذي ينص على أنه:"لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون". - وعلى الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن :" الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع " وعلى المادتين 4و369 من قانون المسطرة الجنائية وكلها فصول ومواد تنص على عدم جواز متابعة ومعاقبة أي شخص من أجل فعل سبق متابعته به والبث فيه ، بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به .، ولو أعيد وصف نفس الفعل بوصف قانوني جديد ... بناء على كل ما سبق وعلى غيره مما يؤكده ، فإن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بمجرد اثارة الملف داخل احدى اجتماعاته شكل لجنة من الخبراء القانونيين يتقدمهما النقيبين ذ عبدالرحمن بن عمرو وذ عبدالرحيم الجامعي رفقة محامين أكفاء عهد اليهما بدراسة الملف وتقديم خلاصات وتوصيات قدمت في الاجتماع الموالي من هذا المنطلق يرى الائتلاف : 1- بأن إعادة متابعة قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئئاف بفاس للأستاذ عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق محاكمته من أجله وبت القضاء فيه بكيفية نهائية ، إنما هي إعادة تمس بسيادة القانون وبالأمن القضائي . 2- ويأمل الإئتلاف من محكمة الإستئناف بفاس بأن تضع حدا للمتابعة المذكورة حماية للحق والقانون وحرمة القضاء . 3- أنه من شأن التطبيع مع الاجتهادات القضائية الطاعنة في حجية الأحكام القضائية، الإساءة لسلطة القضاء باعتبارها الحارس الطبيعي للحريات، وضرب مفهومي الأمن والاستقرار القضائيين من خلال تأبيد المحاكمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. 4- يعلن الائتلاف عن تخوفه من محاولة توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع بعض الشخصيات الحقوقية والسياسية الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الكتابة التنفيذية