رئيس الحكومة يودع الرئيس الصيني في ختام زيارته للمغرب        مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"    MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية "مرسوم الساعة الاضافية نموذج"
نشر في أخبارنا يوم 21 - 03 - 2018

المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبئ ذلك.

ومبدأ عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي وعما قد تسببه القوانين من أضرار معينة هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، ومن خصائص السيادة الذي تتمتع به الدولة أنها تفرض سلطاتها على الجميع دون أن يكون لاحد أي حق في المطالبة بالتعويض عن ضرر القوانين ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا ينظر إليه إن كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويعتبر المفكر القانوني الفرنسي هوريو أشد المعارضين لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية إلا إذا كانت الدولة تستفيد ماليا من التشريع الذي أصدرته وكان هذا التشريع سبب ضررا لفرد معين أو عدة أفراد، وحسب هوريو فالقوانين التي تخضع الأفراد للخدمة العسكرية، وخدمة الأمن، وحفظ النظام العام لا مجال لمساءلة الدولة فيها لأنها لا تتعلق بعمليات مالية.

وقد يثار تساؤل هنا عما إذا كان القانون الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية تستفيد منه الدولة ماليا، في الوقت نفسه يتيح ذلك للأفراد مطالبة الدولة بتعويض الأضرار اللاحقة بهم؟

وزارة الطاقة والمعادن قد أشارت في ما مضى إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما تحدثت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، إلى أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة بنسبة 15% في أفق 2013، وأكد أيضا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أن إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة يهدف بالأساس إلى الاستفادة من ضوء الشمس، والتقارب زمنيا ما أمكن من عدة دولة أوربية، تربطنا معها معاملات اقتصادية مهمة، إضافة إلى خفض من كلفة الكهرباء.

من خلال هذه التصريحات يمكن القول أن المرسوم رقم 2.13.781 الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية واقتصادية، ولا يجب استصغار هذا البعد المالي والاقتصادي، كما لا يجب أيضا تحقير الأضرار التي قد يسببها لفئة من المواطنين خصوصا العمال والموظفين، وأطفال وتلاميذ المدارس وذويهم، وبعض هذه الاضرار منها ما تحدث عنه الاخصائيين في بعض المقابلات.

لكن هل هي أضرار جسيمة يستطيع من خلالها هؤلاء المتضررين مطالبة الدولة بجبرها؟

مجلس الدولة الفرنسي في 14 يناير عام 1938 في قضية la fleurette وضع شروطا للحكم بالتعويض في الاضرار التي تسببها القوانين الصادرة عن الدولة وهي كالتالي:

· أن تسكت السلطة التشريعية عن تقرير التعويض أو عدم تقرير التعويض وبالتالي فالقاضي هو الذي يلجأ لتقرير وتقدير هذا التعويض حسب ظروف كل حالة وكل قضية.

· مشروعية المصالح التي لحقها الضرر بمعنى أن لا يتم الحكم بالتعويض في الحالات التي يحرمها أو يمنعها القانون وهي فعلا غير مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب والنظام العام.

· أن يكون الضرر المراد رفعه أن يصيب فردا بعينه أو مجموعة من الأفراد

· أن يكون الضرر جسيما بمعنى أنه تخطى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمله هذا الفرد أو تلك المجموعة، وليس مجرد ضرر عام وأضراره استثنائية.

كل هذه الشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي هي شروط واقعية، فالشرط الرابع وحده يكفي أن نقول أن الاضرار التي نتجت عن زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة والتي لاحظها الاباء والأمهات على ابنائهم وانفسهم أيضا، كعدم استطاعة الأطفال الخلود إلى النوم ليلا، ولا الاستيقاظ صباحا وفق التوقيت الجديد. وتأخر موعد نومه عن المعتاد بساعتين تقريبا، واستيقاظهم بعد جهد كبير، ورفضهم تناول وجبة الفطور، وميلهم نحو الغضب الشديد والحركية الزائدة، ومضاعفة المجهود عند الكبار كالآباء والأمهات، والعمال والموظفين، كل هذه الاضرار هي أضرار لا ترقى إلى مستوى الأضرار الجسيمة، هي أضرار استثنائية تزول بمجرد زوال هذه الساعة الاضافية.

لأنها لو كانت أضرار جسيمة قابلة للمساءلة لما توانى الفرنسيين عن السبق في مطالبة الدولة بجبرها، لأن فرنسا هي الأخرى شرعت مرسوم الساعة الاضافية، ولو كان في ذلك ضررا جسيما لتفاعل مجلس الدولة الفرنسي مع المضرورين مباشرة كما تفاعل مع قضية la fleurette.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.