مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية "مرسوم الساعة الاضافية نموذج"
نشر في أخبارنا يوم 21 - 03 - 2018

المبدأ المسلم به كقاعدة عامة هو عدم مساءلة الدولة عن أعمالها التشريعية لأن التشريع في الدولة بصفة عامة يجب أن تكون له الكلمة العليا في تنظيم المجتمع عن طريق وضع القواعد العامة المجردة، فإذا ما ترتب على التشريع ضرر معين لبعض المواطنين فإن الصالح العام يقتضي أن يتحملوا عبئ ذلك.

ومبدأ عدم إمكانية مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي وعما قد تسببه القوانين من أضرار معينة هو مبدأ تقليدي يقوم على مبدأ سيادة الدولة، ومن خصائص السيادة الذي تتمتع به الدولة أنها تفرض سلطاتها على الجميع دون أن يكون لاحد أي حق في المطالبة بالتعويض عن ضرر القوانين ، إذ أن الضرر الذي تسببه القوانين لا ينظر إليه إن كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.

ويعتبر المفكر القانوني الفرنسي هوريو أشد المعارضين لمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها التشريعية إلا إذا كانت الدولة تستفيد ماليا من التشريع الذي أصدرته وكان هذا التشريع سبب ضررا لفرد معين أو عدة أفراد، وحسب هوريو فالقوانين التي تخضع الأفراد للخدمة العسكرية، وخدمة الأمن، وحفظ النظام العام لا مجال لمساءلة الدولة فيها لأنها لا تتعلق بعمليات مالية.

وقد يثار تساؤل هنا عما إذا كان القانون الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية تستفيد منه الدولة ماليا، في الوقت نفسه يتيح ذلك للأفراد مطالبة الدولة بتعويض الأضرار اللاحقة بهم؟

وزارة الطاقة والمعادن قد أشارت في ما مضى إلى أن إقرار الساعة الإضافية يهدف إلى تحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة، وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة اعتمادها. كما تحدثت الوزارة، في وثيقة سابقة صدرت عنها، إلى أن هذا الإجراء سيقتصد في الطاقة بنسبة 15% في أفق 2013، وأكد أيضا محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، أن إضافة ساعة للتوقيت القانوني للمملكة يهدف بالأساس إلى الاستفادة من ضوء الشمس، والتقارب زمنيا ما أمكن من عدة دولة أوربية، تربطنا معها معاملات اقتصادية مهمة، إضافة إلى خفض من كلفة الكهرباء.

من خلال هذه التصريحات يمكن القول أن المرسوم رقم 2.13.781 الذي بموجبه تم اضافة ستون دقيقة على التوقيت الرسمي ذو طبيعة مالية واقتصادية، ولا يجب استصغار هذا البعد المالي والاقتصادي، كما لا يجب أيضا تحقير الأضرار التي قد يسببها لفئة من المواطنين خصوصا العمال والموظفين، وأطفال وتلاميذ المدارس وذويهم، وبعض هذه الاضرار منها ما تحدث عنه الاخصائيين في بعض المقابلات.

لكن هل هي أضرار جسيمة يستطيع من خلالها هؤلاء المتضررين مطالبة الدولة بجبرها؟

مجلس الدولة الفرنسي في 14 يناير عام 1938 في قضية la fleurette وضع شروطا للحكم بالتعويض في الاضرار التي تسببها القوانين الصادرة عن الدولة وهي كالتالي:

· أن تسكت السلطة التشريعية عن تقرير التعويض أو عدم تقرير التعويض وبالتالي فالقاضي هو الذي يلجأ لتقرير وتقدير هذا التعويض حسب ظروف كل حالة وكل قضية.

· مشروعية المصالح التي لحقها الضرر بمعنى أن لا يتم الحكم بالتعويض في الحالات التي يحرمها أو يمنعها القانون وهي فعلا غير مشروعة ومخالفة للأخلاق والآداب والنظام العام.

· أن يكون الضرر المراد رفعه أن يصيب فردا بعينه أو مجموعة من الأفراد

· أن يكون الضرر جسيما بمعنى أنه تخطى الحد المعقول الذي يمكن أن يتحمله هذا الفرد أو تلك المجموعة، وليس مجرد ضرر عام وأضراره استثنائية.

كل هذه الشروط التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي هي شروط واقعية، فالشرط الرابع وحده يكفي أن نقول أن الاضرار التي نتجت عن زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة والتي لاحظها الاباء والأمهات على ابنائهم وانفسهم أيضا، كعدم استطاعة الأطفال الخلود إلى النوم ليلا، ولا الاستيقاظ صباحا وفق التوقيت الجديد. وتأخر موعد نومه عن المعتاد بساعتين تقريبا، واستيقاظهم بعد جهد كبير، ورفضهم تناول وجبة الفطور، وميلهم نحو الغضب الشديد والحركية الزائدة، ومضاعفة المجهود عند الكبار كالآباء والأمهات، والعمال والموظفين، كل هذه الاضرار هي أضرار لا ترقى إلى مستوى الأضرار الجسيمة، هي أضرار استثنائية تزول بمجرد زوال هذه الساعة الاضافية.

لأنها لو كانت أضرار جسيمة قابلة للمساءلة لما توانى الفرنسيين عن السبق في مطالبة الدولة بجبرها، لأن فرنسا هي الأخرى شرعت مرسوم الساعة الاضافية، ولو كان في ذلك ضررا جسيما لتفاعل مجلس الدولة الفرنسي مع المضرورين مباشرة كما تفاعل مع قضية la fleurette.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.