نقدم لكم الخطوات الصحيحة ل"الوضوء"، وهي في السطور التالية: النيّةُ: وهي أساسٌ للعباداتِ في الإسلامِ، وتكونُ في القلبِ ولا يُشتَرطُ فيها التلفّظُ. وقد اختلفَ الفقهاءُ والجمهور في حكمِ النيّةِ للوضوءِ على أنّها شرطٌ للوضوءِ لا يصحُّ إلا بها. البسملةُ: وتكونُ بقولِ: (بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ)، فقد قالَ رسولُ اللهِ – عليه الصّلاة والسّلام – : (لا وضوءَ لمن لم يذكرْ اسمَ اللهِ عليهِ)، ويرى جمهورُ الفقهاءِ أنّها سنةٌ من سننِ الوضوءِ، عدا المالكيةُ الذين قالوا أنّها مُستحبّةٌ، وتكون أولَ الوضوءِ؛ أي عند شروعِ الفردِ بغسلِ كفّيهِ. غسلُ كفوفِ اليدينِ إلى الرُّسغين: وغسلُهما من السّننِ، والرّسغ هو المِفصل الذي يكون بين السّاعد والكفّ. المَضمضةُ: وهي سُنّةٌ كذلكَ إلا عندَ الحنابلةِ فهم يرونَ وجوبها، والمضمضةُ تعني تحريكُ الماءِ في الفمِ. الاستنشاقُ والاستنثارُ: يرى جمهورُ الفقهاءِ أنّ الاستنشاقُ سُنّةٌ في الوضوءِ، خلافاً للحنابلةِ الذين يرونَ وجوبهُ وفرضيَّتَهُ، وأمّا الاستنثارُ فقد أجمعتْ المذاهبُ الأربعةِ على سُنِّيَتِهِ. ومعنى الاستنشاق أن يوضعَ الماءَ داخلَ الأنف وتطهيره بهِ، ومعنى الاستنثارِ هو إخراجُ ذلكَ الماءِ. غسلُ الوجهِ: ويُعدّ غسلُ الوجهِ مرّةً واحدةً بشكلٍ كاملٍ فرضاً من فروضِ الوضوءِ، وغسلهِ ثلاثاً سُنّةٌ وهذا مُتّفقٌ عليه. غسلُ اليدينِ حتّى المِرفقينِ: وغسلُهما إلى المِرفقينِ فرضٌ من فروضِ الوضوءِ وركنٌ من أركانهِ لا خلافَ فيهِ، وتثليثُ غسلهِما سُنّةٌ، ووَقَعَ الخلافُ في غسلِ المِرفقينِ فيرى الجمهورُ دخولَ المِرفقينِ في الوجوبِ، وخالفَهم في ذلكَ بعضُ الحنفيّةِ، والمِرفق: ما بين الذّراع والعضد. مسحُ الرّأسِ: ثالثُ فروضُ الوضوءِ وأركانه، ويكون ذلك بتمريرِ اليدِ المُبلّلةِ بالماءِ على الرّأسِ، أَمّا ما يُحقّقُ فعلَ هذهِ الفريضةِ فعند الحنابلةِ والمالكيّةِ يتوجّبُ مسحُ الرّأسِ كاملاً، خلافاً للشافعيّةِ الذين يرونَ أنَّ مسحَ جزءِ من الرّأسِ يُجزِئُ المُتوضِّئ ويَصحُّ فعلُهُ عندهم، و جمهورُ الفقهاءِ على جوازِ غسلِ الرّأسِ بدلاً من مسحهِ؛ فالغسلُ يُحقّقُ معنى مسحهِ وأكثرَ. مسحُ الأذنينِ: ومَسحُهما سُنّةٌ، ويكون ذلكَ بمسحهما من الدّاخلِ بأصبعَيْ السّبابةِ ومن الخارجِ بالإبهامينِ. غسلُ الرّجلينِ مع الكعبينِ: وهذا هو رابعُ فرضٍ من فرائضِ الوضوءِ. التّرتيبِ: وهو فرضٌ عند الشافعيّة والحنابلة، وسُنّةٌ عند الحنفيّة والمالكيّة. المُوالاة: وتعني المُولاةُ أن يغسل المُتوضِّئُ العضوَ قبل أن يجفّ العضو الذي قبله، وهذه كنايةٌ عن عدم إطالة الوقت بينهما، وهو واجبٌ عند المالكيّة والحنابلة، وسُنّةٌ عند الشافعيّة والحنفيّة