منعت الشرطة وحراس الأمن الخاص مجموعة من المواطنات دون الرجال من ولوج قاعة المحكمة الابتدائية والاستئنافية بمدينة تطوان بناء على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات، وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعين فيها. وأثار المنع استغراب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، معتبرا الواقعة تمييزا واضحا ضد المرأة بمنعها من دخول قاعات المحكمة، باعتبارها مؤسسة عمومية للاستماع إلى الأحكام القضائية. وأشار مرصد الشمال في بلاغ تتوفر جريدة "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، إلى أن الأبحاث التي قام بها أفضت إلى أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية جارٍ به العرف منذ مدة طويلة، معتبرا الأمر تمييزا واضحا على أساس الجنس، على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام، ومصابة بالعجز يدفعها للبكاء والعويل في حال تعرضها لصدمة قاسية. وطالب المرصد، الذي أدان ما وصفه استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول إلى المحاكم، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإلغاء العمل به، وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم، مؤكدا في ذات البلاغ على أن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على ضرورة الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضدها، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.