بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإفطار العلني بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية. دراسة قانونية للفصل 222 من القانون الجنائي
نشر في أخبارنا يوم 17 - 06 - 2016

قبل شهر رمضان الأبرك توالت حملات و دعوات إلى الإفطار العلني في رمضان رغم نصوص جنائية صريحة في الموضوع.
و في نفس السياق فقد أوقفت النيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2016 شابين بتهمة الإفطار العلني دون مبرر شرعي و تتلخص وقائع هذه القضية أن الشابين داخل السوق بزاكورة فقاموا بشرب قنينة ماء. فتم متابعتها في حالة سراح و درج الملف في جلسة مقبلة و هذا ما جعلنا نكتب في الموضوع هو دراسة النص الجنائي المؤطر للجريمة.
نص الفصل 222 من المدونة الجنائية المغربية لسنة 1962 على جريمة الإفطار العلني في رمضان و جاء فيه( كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي، و يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما. )؛ و بعد العمل بمقتضيات جاء مشروع القانون الجنائي 2016 الجديد فاحتفظ على تجريم فعل الإفطار العلني رغم معارضة الكثيرين إلا أنه اختلف مع النص السابق من حيث الجزاء الجنائي فقام المشرع الجنائي برفع قيمة الغرامة الجنحية و البقاء على نفس المدة الحبسية مع تخويل القاضي الزجري إمكانية الحكم بأحد العقوبات أو الجمع بينهما.
تكتمل عناصر الفعل الإجرامي :اولا جريمة الإفطار العلني جريمة إيجابية مستمرة يتجدد ركنها المادي بإرادة الفاعل؛ تانيا اشترط المشرع أن يكون المجرم معتنقا للدين الإسلامي و معروف عليه في أفعاله و اقوله و تصرفاته و عليه فغير المسلم لا يعاقب إذا تبت ذلك؛ ثالثا ضرورة توفر العلنية و الاجهار وهو عنصر أساسي في هذه الجريمة ، و الإفطار الجهري في مكان عمومي جريمة أما الإفطار العمدي في مكان مستقل بعيد عن أعين الناس( منزل أو فندق… )فهو لا يعتبر جريمة ولا يتكيف مع النص ، و في الأخير فإن الإفطار العلني يجب أن يكون الدافع غير مشروع أما إذا كان عن عذر شرعي كالسفر أو المرض أو الحيض أو النفاس فجريمة لا وجود لها.
جوبهت المادة 222 من القانون الجنائي بعدة انتقادات عنيفة كتعارضها مع الحرية الفردية و الحق في التعبير عن المعتقد و ضرب بحقوق الأقلية إلا أن هذه الانتقادات لا تجد أساسا من الصحة و هذا ما جعل المشرع يستبعدها و كجواب عنها رفع العقوبة.
فالحرية الفردية تعني ممارسة الحقوق المخولة لشخص في النظام العام و الأخلاق العامة، فإذا كان السلوك تحت درجة النظام العام فهذا لا يعني حرية فردية بل هو اعتداء على حقوق الآخرين. أما القول أيضا بعدم احترام حقوق الأقليات و باقي الاعتقادات فلا يجد له أساس من الصحة فالنص و كما أشرنا سابقا يطبق على من عرف عليه الإسلام و يريد الإفطار العلني لزعزعة عقيدة المسلمين و خلق الفتنة لهذا كان من الضروري ضرب على أيدي المخالفين و معاقبتهم و إذا تصورنا غياب هذا النص الجنائي المردع فرد فعل المجتمع و قضاة الشارع سيكون عنيف و قوي و سيعود بنا إلى العصور الغابرة لهذا السبب وفق المشرع بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية فجعل الإفطار في مكان عمومي جريمة دون غيره و موقفه محمود.
و في الختام فإن علة التجريم هي حماية النظام العام و الشعور الجماعي و كل خروج عن هذا يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما لا يحق في المقابل لأي فرد معاقبة المفطر العلني بعقوبات من قبيل الضرب أو الجرح أو السب والشتم بل عليه التبليغ عنه أو نقله للمصالح المختصة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما دام المغرب دولة الحق و المؤسسات و كل خروج عن هذا يعرض صاحب الاعتداء للمطالبة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.