الداكي: رئاسة النيابة العامة حريصة على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية    لوديي وبريظ يستقبلان وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوم بزيارة للمملكة    البوليزاريو: لا صفة له للتفاوض مع السوق الأوروبية المشتركة    المكتب الوطني المغربي للسياحة يطلق حملته الترويجية الثانية "نتلاقاو فبلادنا"    قيس سعيّد رئيسا لعهدة ثانية ب 90.69%    وليد الركراكي يستدعي بالعامري لتعويض غياب مزراوي    توقعات احوال الطقس ليوم الثلاثاء.. أمطار وانخفاض في درجة الحرارة    مديرية الأمن وبنك المغرب يعززان التعاون    طلقات نارية تحذيرية توقف جانحا في مراكش    النقيب الجامعي يوجه رسالة مفتوحة لعزيز أخنوش.. إلى أين تسيرون بالمغرب وبالمغاربة؟    الرجاء والجيش الملكي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        "سباق ضد الزمن" .. هل تستطيع إيران إنتاج سلاح نووي في أقل من أسبوع؟        النادي السينمائي لسيدي عثمان ينظم مهرجانه ال10 بالبيضاء    مجموعة "لابس" تتحدى الهجوم الجزائري وتغني في المغرب    مهنيو النقل الدولي للبضائع يستنكرون توقيف الحكومة لدعم الغازوال    زهير زائر يعرض "زائر واحد زائر مشكل" بالدار البيضاء ومدن أخرى        حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي فقد حياته بين طنجة والفنيدق    التشيك تجدد التأكيد على تشبثها بعلاقاتها الوثيقة مع المغرب    "القسام": طوفان الأقصى ضربة استباقية وندعو لأكبر تضامن مع فلسطين    إحباط محاولة للهجرة السرية بإقليم طرفاية    المنتدى العربي للفكر في دورته 11    المغرب يحتضن النسخة الأولى لمؤتمر الحوسبة السحابية    السلطات المغربية تعتقل مجرما خطيرا فر من السجن بإحدى الدول الأوروبية    بركان تتعرف على منافسي "كأس الكاف"    الملك يشيد بمتانة الروابط مع السعودية    افتتاح السنة التشريعية حدث دستوري وسياسي واجتماعي واقتصادي بدلالات وأبعاد وطنية ودولية    اغتيال حسن نصر الله.. قراءة في التوقيت و التصعيد و التداعيات    أهمية التشخيص المبكر لفشل أو قصور وظيفة القلب    جائزة نوبل للطب تختار عالمين أمريكيين هذه السنة    ريال مدريد يعلن إصابة داني كارفاخال بتمزق الرباط الصليبي الأمامي وعدة إصابات خطيرة أخرى    جائزة كتارا تختار الروائي المغربي التهامي الوزاني شخصية العام    أرباب المخابز يحتجون على عشوائية القطاع وتدهور وغياب الدعم المالي    جهة سوس تسجل أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني    بطولة احترافية بمدرجات خاوية!    الدحاوي تمنح المغرب الذهب ببطولة العالم للتايكوندو للشبان في كوريا الجنوبية    منتخب "U17" يواجه السعودية استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    كتائب القسام تقصف إسرائيل تزامنا مع ذكرى "طوفان الأقصى"    تعريف بمشاريع المغرب في مجال الطاقة المتجددة ضمن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة2024    "حزب الله": لا بد من إزالة إسرائيل    فيلم "جوكر: فولي آ دو" يتصدر الإيرادات بأميركا الشمالية    حماس تعلن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع إحياء ذكرى 7 أكتوبر    في لبنان مصير العام الدراسي معلق على وقع الحرب وأزمة النازحين    بنحدو يصدر ديوانا في شعر الملحون    انطلاق منافسات الدورة ال25 لرالي المغرب    رواندا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد فيروس "ماربورغ" القاتل    إسرائيل ربحت معارك عديدة.. وهي في طورها أن تخسر الحرب..    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإفطار العلني بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية. دراسة قانونية للفصل 222 من القانون الجنائي
نشر في أخبارنا يوم 17 - 06 - 2016

قبل شهر رمضان الأبرك توالت حملات و دعوات إلى الإفطار العلني في رمضان رغم نصوص جنائية صريحة في الموضوع.
و في نفس السياق فقد أوقفت النيابة العامة بتاريخ 14 يونيو 2016 شابين بتهمة الإفطار العلني دون مبرر شرعي و تتلخص وقائع هذه القضية أن الشابين داخل السوق بزاكورة فقاموا بشرب قنينة ماء. فتم متابعتها في حالة سراح و درج الملف في جلسة مقبلة و هذا ما جعلنا نكتب في الموضوع هو دراسة النص الجنائي المؤطر للجريمة.
نص الفصل 222 من المدونة الجنائية المغربية لسنة 1962 على جريمة الإفطار العلني في رمضان و جاء فيه( كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي، و يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة اشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما. )؛ و بعد العمل بمقتضيات جاء مشروع القانون الجنائي 2016 الجديد فاحتفظ على تجريم فعل الإفطار العلني رغم معارضة الكثيرين إلا أنه اختلف مع النص السابق من حيث الجزاء الجنائي فقام المشرع الجنائي برفع قيمة الغرامة الجنحية و البقاء على نفس المدة الحبسية مع تخويل القاضي الزجري إمكانية الحكم بأحد العقوبات أو الجمع بينهما.
تكتمل عناصر الفعل الإجرامي :اولا جريمة الإفطار العلني جريمة إيجابية مستمرة يتجدد ركنها المادي بإرادة الفاعل؛ تانيا اشترط المشرع أن يكون المجرم معتنقا للدين الإسلامي و معروف عليه في أفعاله و اقوله و تصرفاته و عليه فغير المسلم لا يعاقب إذا تبت ذلك؛ ثالثا ضرورة توفر العلنية و الاجهار وهو عنصر أساسي في هذه الجريمة ، و الإفطار الجهري في مكان عمومي جريمة أما الإفطار العمدي في مكان مستقل بعيد عن أعين الناس( منزل أو فندق… )فهو لا يعتبر جريمة ولا يتكيف مع النص ، و في الأخير فإن الإفطار العلني يجب أن يكون الدافع غير مشروع أما إذا كان عن عذر شرعي كالسفر أو المرض أو الحيض أو النفاس فجريمة لا وجود لها.
جوبهت المادة 222 من القانون الجنائي بعدة انتقادات عنيفة كتعارضها مع الحرية الفردية و الحق في التعبير عن المعتقد و ضرب بحقوق الأقلية إلا أن هذه الانتقادات لا تجد أساسا من الصحة و هذا ما جعل المشرع يستبعدها و كجواب عنها رفع العقوبة.
فالحرية الفردية تعني ممارسة الحقوق المخولة لشخص في النظام العام و الأخلاق العامة، فإذا كان السلوك تحت درجة النظام العام فهذا لا يعني حرية فردية بل هو اعتداء على حقوق الآخرين. أما القول أيضا بعدم احترام حقوق الأقليات و باقي الاعتقادات فلا يجد له أساس من الصحة فالنص و كما أشرنا سابقا يطبق على من عرف عليه الإسلام و يريد الإفطار العلني لزعزعة عقيدة المسلمين و خلق الفتنة لهذا كان من الضروري ضرب على أيدي المخالفين و معاقبتهم و إذا تصورنا غياب هذا النص الجنائي المردع فرد فعل المجتمع و قضاة الشارع سيكون عنيف و قوي و سيعود بنا إلى العصور الغابرة لهذا السبب وفق المشرع بين حماية الشعور العام و الحرية الفردية فجعل الإفطار في مكان عمومي جريمة دون غيره و موقفه محمود.
و في الختام فإن علة التجريم هي حماية النظام العام و الشعور الجماعي و كل خروج عن هذا يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما لا يحق في المقابل لأي فرد معاقبة المفطر العلني بعقوبات من قبيل الضرب أو الجرح أو السب والشتم بل عليه التبليغ عنه أو نقله للمصالح المختصة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية ما دام المغرب دولة الحق و المؤسسات و كل خروج عن هذا يعرض صاحب الاعتداء للمطالبة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.