من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة، فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى في سبعة مواضع: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي. وعلى ذلك فإذا كان الخزان المسؤول عنه والمضموم إلى المسجد إن كان يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى.