الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    شراكة استراتيجية بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وشركة PORTNET S.A لتحديث ورقمنة تدبير الكفالات البنكية المرتبطة بعمليات الاستيراد    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    جلالة الملك يعطي إنطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطعون الإنتخابية أو الطريق الى البرلمان عن طريق القضاء
نشر في أخبارنا يوم 06 - 12 - 2011

محامي بهيئة الجديدة
عضو الجمعية المغربية للنقد القانوني
بعد أن وضعت الانتخابات البرلمانية ليوم 25/11/2011 أوزارها وحبستنا نتائج الانتخابات الرسمية إلى غاية الاثنين ، نتائج حبست أنفاسنا وأنفاس المتتبعين لها وطنيا ودوليا ، نتائج وضعت حزب العدالة والتنمية في القمة ، ووطنت أمينه العام السيد عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة وجعلت البرلمان المغربي لأول مرة يعفو عن لحيته ويرحب بالكثير من المتشبهين به وفي نفس الوقت يقص شوارب الكثير من الراغبين في الجلوس على كراسيه ويرمي بالقشور منهم خارج أسوار البرلمان ، وحتى لا نخوض مع الخائضين هذه الأيام في أجواء الانتخابات ونتائجها و جبالها وسهولها والتي تتحكم فيها أذواق وميولات وألوان كثيرة ، نهنئ أولا الفائزين والفائزات في هذه الانتخابات ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم ونفتح عيون اللذين أطاح بهم التزوير والإخلال بالمشروعية والشرعية الانتخابية التي يجب أن ترافق العملية الانتخابية خصوصا بين مرحلة التصويت وإعلان النتائج ونقول بأن القانون ومكنته القضاء يفتح أبوابه لتطعنوا أمامه وتوضحوا غث الانتخابات من سمينها وخيطها الأبيض من خيطها الأسود ، فالمقاتل الذي يثق في قواعده ويؤمن بقوة جيوشه ويمكنه أن يثبت بأن خصمه قاتل بدون شرف وباستعمال التزوير والتدليس والمال الأسود وغير ذلك من مشوهات العملية الانتخابية ، يمكنه أن يتقدم بمحاولته الأخيرة التي ليست سوى الطعن في الانتخابات ، فمعركة الانتخابات هي عكس المعارك الأخرى ، فلا جيوش تتصارع فيها ولا دم ينزف فيها ولا جثت ولا حطام ولا صرخات تسمع منها ( هذا المأمول وإن كانت هناك حالات خاصة تصبح فيها ساحة الانتخابات كساحة حرب حقيقية ) ،
فغاية الانتخابات الحقيقية هي عمل الفائز بجد وضمير وإخلاص بعيدا عن النرجسية وحب قضاء المآرب والمصالح الشخصية على حساب المصالح العامة ومصالح من رفعوه إلى دلك المنصب والمقام ، فالهدف هو تحقيق الكرامة والحرية والرخاء … لكتلة المصوتين خصوما كانوا أو معاونين .وحتى لا نتيه في أزقة الانتخابات ودروبها ولكي نحيي الأمل في نفس من وجد أن هزيمته في الانتخابات راجعة إلى كون خصمه الفائز خرق مدونة الانتخابات وشرف المواجهة نبسط الطريق أمامه وننصحه بتتبع الخطوات التالية
1 الخطوة الأولى : عجل بطعنك ولا تؤجله :
فالقانون يعطيك الحق في الطعن في الانتخابات داخل أجل 15 يوما من تاريخ لإعلان عن نتيجة الاقتراع – المادة 29 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري عدد 93-29 – في انتظار بدأ العمل بالمحكمة الدستورية التي ستعوض المجلس الدستوري حسب دستور 2011 - وهنا يثار السؤال التالي : هل الطعن سيحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية أي يوم 28/11/2011 أكتوبر أو من تاريخ الإعلان عن هذه النتائج ولو بشكل مؤقت أي يوم 26/11/2011 ، نعتقد أن النتائج التي تعتمد تكون بعد مصادقة المجلس الدستوري عليها ، أي يوم 28/11/2011 . ومن وجهة نظرنا فالمجلس الدستوري حينما يؤشر على النتائج ويعتبرها رسمية ، ويتوجه بعد ذلك الخاسر في الانتخابات للطعن أمامه في انتخابات برلماني أعلن المجلس الدستوري عن نجاحه فيه نوع من جلد الذات وانتقاص من رسمية الإعلان الأول في الحالة التي تلغي انتخابات برلماني حسبه المجلس من قبل ضمن الناجحين ، فهي لعمري مفارقة يختلط فيها القانون بالسياسة ، وتصبح مؤسسة دستورية أعلنت نتائج الانتخابات بهذه الصفة ، تحت رحمة نفس المؤسسة حين تمارس اختصاصاتها كسلطة قضائية بعد النظر في الطعون ، وبهذا تصبح في نظرنا الخاصية الدستورية للمحكمة الدستورية تحت رحمة الخاصية القضائية ، وعلى رجال القانون والمختصين والمنضرين أن يجدوا حلا لهذه الإشكالية حتى تصبح كل مؤسسة مستقلة عن الأخرى وحتى لا يعلن المجلس الدستوري النتائج الرسمية الكاملة إلا بعد البث بسرعة قضائيا في كل الطعون الانتخابية البرلمانية أمام المحكمة الدستورية . ويكون الإعلان الرسمي الأول متبوعا بعبارة إلى حين البث في الطعون القضائية التي يمكن أن تقدم ضد البرلمانيين الناجحين أمام المجلس الدستوري الذي سيصبح مستقبلا محكمة دستورية.
2 الخطوة الثانية : احزم عريضتك وسافربها الى الرباط أو ضعها حيث أنت :
لاشك أن المؤسسة التي أعطى لها القانون حق النظر في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب يبقى هي المجلس الدستوري و مقر هذه المؤسسة يوجد بالرباط فمن كانت له المقدرة على السفر الى الرباط يمكنه أن يحمل معه عريضته ويضعها بمقر هذه المؤسسة وبأمانته العامة ومن لم يستطع الى ذلك سبيلا يمكنه أن يضع هذه العريضة بكتابة ضبط المحكمة التي جرى بها الاقتراع أو إلى عامل الإقليم وستتكفل المحكمة أو العمالة بإرسالها إلى المجلس الدستوري بالرباط – المادة 30 من قانون عدد 93-23 - . .
3 الخطوة الثالثة : عدم إلزامية المحامي ومجانية التقاضي أمام هذه المؤسسة :
عكس المحاكم التجارية والإدارية والمجلس الأعلى وغيره فإن تنصيب المحامي للطعن أمام المجلس الدستوري غير إلزامي لتقديم عريضة الطعن ، فللمتضرر أن يقدم بصفة شخصية عريضة طعنه شرط أن تكون ممضاة من قبله مع ضرورة احترامه للشكليات المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون رقم 93 29 المتعلق بالمجلس الدستوري أما إذا اختار المتضرر تنصيب محام ليدافع عنه فلا شك في أنه سيكون على دراية بما يتطلبه الفصل 31المذكور ، وننصح الطاعنين بالاعتماد على محامين مختصين لأنهم أدرى بالوسائل القانونية التي تؤتي أكلها في مثل هذه الطعون . كما أن التقاضي أمام المجلس الدستوري مجاني معغى من أي دمغة المادة 31 .
4 الخطوة الرابعة : أن تكون العريضة مدعمة :
لو كان القضاء يحكم بالإدعاء لادعى أناس دم أناس ، لذلك يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بما يثبت أقواله وإدعاءاته المسطرة بعريضته – المادة 33 - فالمجلس الدستوري لا يمكنه أن يحكم بناء على عريضة مجردة من أي دليل ، والقانون يلزم بهذا الخصوص المجلس الدستوري بأن يمنح للطاعن أجلا للإدلاء بالمستندات المدعمة لطلبه بصفة استثنائية.
هذه الخطوات تتعلق بطالب الطعن أما بالنسبة للمطعون ضده فيتمتع ببعض الضمانات نذكر منها :
الضمانة الأولى : ليس للطعن أثر موقف :
فالطعن أمام المجلس الدستوري لا يوقف النتيجة المعلن عنها فالنائب المنتخب يستمر في القيام بمهامه رغم الطعن في انتخابه ، ويعتر نائبا برلمانيا حتى يصدر حكم يقضي بخلاف ذلك .
الضمانة الثانية : حق الدفاع مضمون :
القانون يلزم المجلس الدستوري في شخص العضو المقرر بتوجيه نسخة من عريضة الطعن في انتخابه الى النائب المطعون ضده ليجيب عليها ويمكن للعضو المطعون ضده أن يأخذ صورا من المستندات المرفقة بعريضة الطعن ، وإذا أراد الجواب عليها فيجب أن يكون ذلك كتابة ،وللمجلس كذلك إمكانية تبليغ المذكرات الجوابية للأطراف ومنحهم أجلا للجواب عليها .
ونافلة القول أن سلطات هذا المجلس في التحقيق في أي ملف يعرض عليه بهذا الخصوص هي سلطات واسعة قد تصل الى حد الاستماع إلى الشهود بعد أداء اليمين القانونية وقد تتعداها الى تكليف أحد الأعضاء بإجراء تحقيقات بعين المكان . وكل هذه السلطات في التحقيق التي منحها القانون للمحكمة الدستورية ما هي إلا آلية يرمي المشرع من ورائها الى التأكد من أحقية النائب الفائز بمنصبه من عدمه .

و في انتظار رهانات انتخابية برلمانية أكثر مشاركة من طرف الناخبين نقول لكم بحبر التمني والدعاء كل انتخابات ومغربنا ومغاربتنا بخير وألف خير .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.