لقدت نصت المنظومة القانونية المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات الترابية 08.45 ،على إحداث مساعد قضائي للجماعات الترابية ، تحت سلطة وزير الداخلية ، وذلك ليتكفل بتقديم المساعدة القانونية اللازمة للمجالس الترابية ومجموعاتها ، ومنحه الأهلية للتصرف لحسابها كمدعي أو مدعى عليه ، وذلك غداة ما يتم تفويضه في الدعاوي التي يكون الهدف منها، التصريح بإستحقاق ديون على تلك الجماعات ، كما ألزمت مضامين القانون رقم 1.45.08 ، المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها، بوجوب إدخال المساعد القضائي في الدعاوي، وذلك كلما أقيمت دعوى قضائية ضدها تكون تحت طائلة التصريح بإستحقاق ديون في ذمتها . إن هذا الإجراء يستهدف مؤازرة الجماعات الترابية في الدعاوي المرفوعة ضدها والتي من شأنها أن يترتب عنها تكاليف تلزم ماليتها .
هذا ويعتبر أحداث المساعد القضائي، ذاك الذي سيتولى الإنابة عن الجماعة في مثل هاته القضايا، لمن شأنه أن يساعد على الحد من كلفة القضايا التي تخسرها الجماعات الترابية بسبب إهمال أو تقاعس الأمرين بالصرف أو بسبب جهلهم للأحكام القانون ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم النزاعات التي تكون فيها الجماعات الترابية ومجموعاتها طرفاً مدعى عليه فيها ،مما يكلف ميزانية الجماعة نفقات أحكام قضائية كان من الممكن تفاديها لو مثلت الجماعة في الدعوى تمثيلاً قوياً وطبقت المساطر القانونية كما يجب.
كما يهدف هذا الإجراء كذلك إلى معالجة الإختلالات الناتجة عن وثيرة تنفيذ الأحكام النهائية ، وتتجسد هذه الإجراءت المسطرية في قرار وزير الداخلية رقم 03 بتاريخ 13 مارس 2009 ،المتعلق بالمساعد القضائي للجماعات الترابية ، حيث ينص في المادة الأولى على مايلي ....تسند مهام المساعد القضائي للجماعات الترابية إلى مدير الشؤون القانونية والدراسات ،والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
ولهذا الغرض تناط به، بالإضافة إلى الإختصاصات المخولة بموجب المرسوم 15 دجنبر 1967 ، بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ، مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية ، ومجموعاتها ، والدفاع عنها أمام المحاكم عن مصالحها ، التي تفوض له بذلك ، وذلك وفق الإتفاقات المبرمة في هذا السياق بين وزير الداخلية والجماعات الترابية ومجموعاتها ،وفي نفس الإطار مصلحة المنازعات التابعة لقسم المجالس المحلية أو الترابية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بمهمة المساعدة القضائية للجماعات وتتبع القضايا التي تعرض في نفس السياق .
إن الديون المستحقة على الجماعات الترابية تتقادم وتنقضي، بصفة نهائية لفائدة الوحدات الترابية داخل أجل أربعة سنوات تبتدىء من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المتواجدين بالمغرب ، وداخل أجل خمسة سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني المغربي .
هذا وتبتدئ السنة المالية بفتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر منه .