وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    إحباط عملية تهريب مخدرات عبر "درون" وتوقيف مغربي وجزائري    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    الدار البيضاء... فتح تحقيق قضائي للاشتباه في تعنيف أم لطفلها القاصر    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    حادثة سير خطيرة بطنجة تسفر عن إصابة شابين بجروح بليغة    عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم المكتسبات الممنوحة للدفاع في مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
نشر في أخبار الناظور يوم 10 - 11 - 2014


.كوم - القسم القانوني –

نورد هنا أهم المكتسبات التي جاءت في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص الدفاع :
. إقرار التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح(المادة1 – 67 ).
. إقرار حضور المحامي لعملية الاستماع إلى مشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة في حالة عدم وضعه تحت الحراسة النظرية(المادة 67 – 3 ).
. إمكانية حضور المحامي عند الاستماع للحدث من طرف ضباط الشرطة القضائية سواء كان محتفظا به تحت المراقبة أو غير محتفظ به ، وفي هذه الحالة يوقع المحامي على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعة ذلك (المادتان 66 -2 و 460 ).
. أحقية المحامي في حضور عملية الاستماع للمشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج(المادة 66 -2 ).
. التنصيص على اتصال المحامي بالشخص المودع في الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه ، وبدون ترخيص من النيابة العامة (المادة 66 -2 ).
. منح نقيب المحامين أو من ينوب عنه خلال حضوره عملية تفتيش مكتب محام صلاحية الاعتراض على عملية الحجز إذا ظهر له أنها تمت بشكل غير قانوني ، وفي هذه الحالة يدون الاعتراض في محضر وتوضع الوثائق أو الأشياء في ظرف مختوم يحال على رئيس المحكمة المختصة للبث فورا في صحة الاعتراض من عدمه (المادة 59 ).
. ترتيب البطلان على اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية ن في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه 0المادتان 73 و 74 – 1 ).
. منح المتضررين الحق في تقديم طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تلقائيا أو بناء على طلب من المتضرر قصد إحالة كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية نسب له إخلال أثناء قيامه بمهامه (المادة 30 ).
. منح المحامي صلاحية القيام بدور الوسيط في الصلح بين الأطراف ( المادة 41 )
. منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية ، أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة (المادة 47 – 2 ).
. منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن الوكيل العام أمام الغرفة الجنحية ( المادة 73 – 2 ).
. إشعار محامي الشخص الذي رفض الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف على هويته في حالة اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته (المادة 10 – 3 – 82 ).
. التنصيص صراحة على منع وضع الترتيبات التقنية لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع بمكتب محام أو بوسائل النقل الشخصية التي يستعملها تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا (المادة 116 -4 ).
. منح الأطراف صلاحية طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه قصد الحضور أمام قاضي التحقيق (المادة 117 9.
. منح دفاع الأطراف صلاحية تقديم ملتمس لقاضي التحقيق أو المحكمة من أجل الاستماع للضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد ، إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور لبعده عن المكان الذي يجري فيه التحقيق (المادتان 193 -1 و 347 – 4 ).
. إمكانية تعيين المحكمة للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان مصابا بعاهة من العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج أو حدثا ، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه (المادة 317 -1 ).
. منح دفاع الأطراف صلاحية طلب إحالة القضية إلى هيئة الحكم بمحكمة النقض مكونة من غرفتين أو قسمين مجتمعين قصد البث فيها ، بعدما كان الوضع مقتصرا على الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها (المادة 542 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.