نورد هنا أهم المكتسبات التي جاءت في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص الدفاع : . إقرار التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح(المادة1 – 67 ). . إقرار حضور المحامي لعملية الاستماع إلى مشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة في حالة عدم وضعه تحت الحراسة النظرية(المادة 67 – 3 ). . إمكانية حضور المحامي عند الاستماع للحدث من طرف ضباط الشرطة القضائية سواء كان محتفظا به تحت المراقبة أو غير محتفظ به ، وفي هذه الحالة يوقع المحامي على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعة ذلك (المادتان 66 -2 و 460 ). . أحقية المحامي في حضور عملية الاستماع للمشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج(المادة 66 -2 ). . التنصيص على اتصال المحامي بالشخص المودع في الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه ، وبدون ترخيص من النيابة العامة (المادة 66 -2 ). . منح نقيب المحامين أو من ينوب عنه خلال حضوره عملية تفتيش مكتب محام صلاحية الاعتراض على عملية الحجز إذا ظهر له أنها تمت بشكل غير قانوني ، وفي هذه الحالة يدون الاعتراض في محضر وتوضع الوثائق أو الأشياء في ظرف مختوم يحال على رئيس المحكمة المختصة للبث فورا في صحة الاعتراض من عدمه (المادة 59 ). . ترتيب البطلان على اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية ن في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه 0المادتان 73 و 74 – 1 ). . منح المتضررين الحق في تقديم طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تلقائيا أو بناء على طلب من المتضرر قصد إحالة كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية نسب له إخلال أثناء قيامه بمهامه (المادة 30 ). . منح المحامي صلاحية القيام بدور الوسيط في الصلح بين الأطراف ( المادة 41 ) . منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية ، أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة (المادة 47 – 2 ). . منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن الوكيل العام أمام الغرفة الجنحية ( المادة 73 – 2 ). . إشعار محامي الشخص الذي رفض الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف على هويته في حالة اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته (المادة 10 – 3 – 82 ). . التنصيص صراحة على منع وضع الترتيبات التقنية لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع بمكتب محام أو بوسائل النقل الشخصية التي يستعملها تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا (المادة 116 -4 ). . منح الأطراف صلاحية طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه قصد الحضور أمام قاضي التحقيق (المادة 117 9. . منح دفاع الأطراف صلاحية تقديم ملتمس لقاضي التحقيق أو المحكمة من أجل الاستماع للضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد ، إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور لبعده عن المكان الذي يجري فيه التحقيق (المادتان 193 -1 و 347 – 4 ). . إمكانية تعيين المحكمة للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان مصابا بعاهة من العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج أو حدثا ، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه (المادة 317 -1 ). . منح دفاع الأطراف صلاحية طلب إحالة القضية إلى هيئة الحكم بمحكمة النقض مكونة من غرفتين أو قسمين مجتمعين قصد البث فيها ، بعدما كان الوضع مقتصرا على الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها (المادة 542 ) .