قضت المحكمة الإدارية بمراكش علنيا ابتدائيا وحضوريا، بعزل رئيس جماعة مزم صنهاجة من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية لمزم صنهاجة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم النفاذ المعجل. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16/20/2020 حين تقدم عامل إقليمقلعة السراغنة بمقال افتتاحي بواسطة الوكيل القضائي للمملكة يشير فيه، أنه في إطار المهام الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، حلت لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ 09 مارس 2020 بمقر جماعة مزم صنهاجة. وقد أعدت تقريرا يرصد جملة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي ارتكبها هذا الأخير، وهو التقرير الذي تمت إحالته على عامل إقليمقلعة السراغنة التابعة لدائرة نفوذه هذه الجماعة، قصد ترتيب الآثار القانونية في إطار اختصاصاته. مضيفا أنه بناء على دراسة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية من طرف مصالح عمالة إقليمقلعة السراغنة، تبين من خلاله أن الأفعال المنسوبة لرئيس المجلس المعني تعتبر مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العمومي. وهو ما جعله يراسل المعني بالأمر من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية بشأن الأفعال المخالفة للقانون المنسوبة إليه داخل الأجل القانوني، إلا أنه عقب التوصل بأجوبة هذا الأخير حول المنسوب إليه، تبين أنها تغوص في العموميات ولا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية بشأنها، بل وتقر صراحة بها وتحاول تبريرها بذرائع واهية. المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت على مجموعة من الإختلالات من قبيل، تسليم رخص البناء، كتلك المسلمة من طرف الرئيس أو نائبه الثالث لرخص بناء بشكل انفرادي دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، ومنحه لرخص بناء اسطبلات للدواجن وبنايات محاذية للطريق الإقليمية، وعدم تفعيل مسطرة زجر المخالفات، ومنح رخص التسوية لبعض المخالفين لقانون التعمير حررت بشأنها محاضر من طرف السلطة المحلية، وكذا غياب عقد للمهندس المعماري وعدم تتبع بعض المشاريع من طرف أي مهندس معماري. كما رصدت لجنة التفتيش عدة خروقات همت التدبير المالي للجماعة، كعدم مسك السجلات الخاصة بوكالة المداخيل طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها، وعدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء، وطالت أيضا الخروقات مجال تدبير النفقات عن طريق الصفقات، كعدم اعتماد قرار لتعيين أعضاء لجنة طلب العروض، وإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والتصاميم المرفق. إضافة إلى تسجيل اللجنة مخالفات تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب، حيث سجلت لجنة التفتيش أن أغلبية مصاريف الجماعة تتم عن طريق سندات الطلب، مع ضعف تحديد المواصفات التقنية لحاجيات الجماعة المراد اقتناؤها بالنسبة لبعض سندات الطلب، والمبالغة في مصاريفها، وتوجيه رسائل الاستشارة لنفس الشركات ومنح سندات الطلب لنفس الممونين، وطالت الخروقات أيضا تدبير شؤون المجلس الجماعي. واعتبرت المحكمة أن طلب عزل رئيس الجماعة مبرر من الناحية الواقعية والقانونية، سيما وأن أجوبته المضمنة بمذكرة الإيضاحات الكتابية التي توصل بها عامل إقليمقلعة السراغنة لم تدحض حجية ما سجله تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية في حقه، إذ اكتفى تارة بتقديم أجوبة عامة ومجردة من أي إثبات وتارة أخرى بمحاولة تبرير المخالفات المنسوبة إليه بمبادراته الشخصية، لإيجاد الحلول المناسبة كما هو الشأن لطريقة تدبيره لقطاع التعمير، أو التدبير المالي وكأن الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل قاصرة عن ضبط هذا المجال، أو أنها شرعت لتجاوزها وضربها عرض الحائط. كما حاول تبرير ذلك أيضا من خلال التذرع بتقصير الآخرين أو قلة الامكانات، مع أن تلك التبريرات لا تعتبر في حد ذاتها كافية للجوئه إلى خرق الإجراءات التي رسمها القانون، وخاصة القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والنصوص والأنظمة ذات الصلة، والتي لها علاقة مباشرة بالنظام العام، وتنظم علاقة الجماعة بمختلف الجهات وحدود سلطات الرئيس، وبخصوص طلب النفاذ المعجل فإنه بالنظر للآثار الوخيمة للإخلالات المسجلة في حق المعني بالأمر على السير العادي للمجلس المذكور، وعلى اضطلاعه بمهام الضبط الإداري وتدبير الميزانية وتحصيل المبالغ المستحقة للجماعة وتدبير قطاع التعمير، وكذا من أجل ضمان السهر على تلبية حاجات المرتفقين بشكل مضطرد ومنتظم.