توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات        مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي حكيم وردي يكتب عن: آجال كورونا

لو لم يتدخل المرسوم المنظم لحالة الطوارئ بقانون (جريدة الرسمية عدد 6867 مكرر وتاريخ 24 مارس 2020) لوقف آجال السقوط ومنها آجال الطعون لكان لزاما على القاضي أن يجتهد لاستلهام روح العدالة الكامنة في قلب القاعدة الإجرائية للقول بعدم جواز الإثارة التلقائية أو دفع الأطراف بعدم القبول لفوات أجل الطعن، تماشيا مع صريح الفصل 110 من الدستور، ومبادئ التقاضي بحسن النية التي لا يمكنها أن تكافئ من يستغل الجائحة لتفويت أجل طعن، فمحراب العدالة طاهر لا يلجه من تدنست سريرته بالحيل والخدع المسطرية.
وإذا كان المرسوم رقم 2.20.293 المصادق عليه في مجلس حكومي يوم الأحد 22 مارس 2020 الذي أعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. هو الوثيقة الرسمية المعتبرة بموجب المادة 6 من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية لانطلاق إيقاف سريان الآجال، فإن ذلك يعني بالنسبة للطعون أن الأحكام الابتدائية المدنية التي بلغت في 16 فبراير تكون قابلة للاستئناف إلى غاية 19 مارس تحت طائلة السقوط ولا يمكنها أن تستفيد من التوقف في حين أنها متى بلغت بعد ذلك فإن أجل الطعن فيها بالاستئناف سيوقف لزوما بحسب المدة المتبقية التي ستقتطع من 30 يوما المقررة بموجب الفصل 134 (ق م م) كأجل للطعن. والأمر نفسه بالنسبة لاستئناف الأحكام الابتدائية المرتبطة بحوادث الشغل ( 287 ق م م ).
وإذا كانت الآجال المطولة نسبيا قد لا تخلق إشكالا فإن الأمر يدق بالنسبة للطعون المقررة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ (مثلا استئناف أحكام قضاء الأسرة الفصل 134 والأحكام الزجرية الحضورية المادة 400 ق م ج ) حيث إن جميع الأحكام المبلغة أو الصادرة حضوريا يوم 03 مارس 2020 انتهت مدة الطعن فيها يوم 19 مارس. في حين أن الطعن المقرر داخل أجل 10 أيام ( مثلا التعرض عن الأحكام الابتدائية الغيابية مدنيا وجنحيا الفصل 130 ق م م و المادة 400 ق م ج ) يجعل من الأحكام المبلغة يوم 08 مارس قابلة للتعرض إلى غاية 19 مارس.
علما أن اعتماد نقطة انطلاق إيقاف سريان الأجال الإعلان الرسمي بموجب مرسوم عن حالة الطوارئ لم يأخذ بعين الاعتبار أن تعليق انعقاد الجلسات كان بتاريخ 16 مارس 2020 بموجب كتاب مشترك بين وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وهو ما خلق وضعا نفسيا لدى المشتغلين في حقل العدالة من كون المحاكم تعطلت، على النحو الذي قد يضيع 4 أيام من عمر الآجال. وهنا يتعين على القضاء أن يتدخل للاجتهاد متى استلزم الأمر ذلك لتحقيق العدالة في فترة مضطربة حرجة ولا بأس من اعتبار أن يوم 16 مارس تاريخ تعليق العمل بالجلسات تحسبا لانتشار داء كورونا هو من قبيل القوة القاهرة التي تقف حائلا دون ممارسة الطعون داخل الآجال. وبالتالي يتعين القول بتوقيف مدة سريانها.
وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم توحي بأن الآجال المعنية بالإيقاف هي ما تعلق بآجال الطعن في الأحكام، فإن الصيغة المطلقة للفقرة الأولى تخالف هذا الاستنتاج، مما يتعين معه منذ الآن أن يجتهد القضاة في جرد آجال السقوط تبعا للشعبة التي يتولون الفصل في أحكامها ( المدني، الحوادث والمنازعات، العقار...) حتى لا تختلط بمدد التقادم في انتظار الحسم في الإشكال الذي سيثور حول ما إذا كانت هذه الأخيرة مشمولة بالتوقيف.
وبالنسبة للقضايا الزجرية فإن التمييز بين ملفات المتواجدين في حالة سراح عن ملفات المعتقلين لا يحسم الإشكال لاسيما في الحالة التي تجري المتابعة في نفس الدعوى العمومية على متهمين أحدهم معتقل وآخر في حالة سراح فيصدر الحكم حضوريا على كليهما فيبادر المعتقل أو النيابة العامة أو هما معا إلى استئنافه وبعد أن تصدر جهة الاستئناف قرارها ويحوز حجية أو قوة الشيء المقضي تبعا للطعن فيه بالنقض من عدمه، يستدرك المتهم المتواجد في حالة سراح ويدفع بمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 6 من مرسوم قانون حالة الطوارئ ويبادر بالاستئناف، فهل يكون طعنه مقبول لكونه ليس معتقلا يستفيد من إيقاف الأجل، أم يواجه بكون الحكم الفاصل في دعوى عمومية في مواجهته بمعية متهم معتقل كان حضوريا وأن ممارسة الطعون لا تقبل التبعيض.؟
الواقع أن اجتهاد القاضي ينبغي أن يحفظ حق المتهم الحسن النية الذي فتنته كورونا عن ممارسة الطعن، ولا بأس من قبول طعنه بالقياس الجائز في قوانين الشكل على حالة الأحكام الغيابية الجنحية أو الجنائية على متهمين في دعوى عمومية في حالة سراح بمعية معتقلين، بحيث متى بلغ الحكم الغيابي يكون قابلا للتعرض، وعندما يتم إيقاف المتواجد في حالة فرار تسقط المسطرة الغيابية وفي كلتا الحالتين يتم التعاطي مع ملفهما بمعزل عن مآلات الأحكام الصادرة في حق من كانوا معهما في حالة اعتقال.
وبعيدا عن أي تعقيد لا تحتمله الظرفية وتفاديا لكل اضطراب لا بأس من فصل ملفات المعتقلين عن المتواجدين في حالة سراح، وأن يتوقف تعيين ملفاتهم أو تؤجل إلى تاريخ يتم تحديده لا حقا لاسيما بالنسبة لغرفة الجنايات حيث سيطرح التساؤل حول القيمة القانونية والجدوى من إشعار المتهم المتابع في حالة سراح بعد تلاوة القرار عليه من أن له ابتداء من يوم صدوره أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف طبقا في المادة 440 ق م ج والحال أن المادة 6 من مرسوم قانون حالة الطوارئ أوقفت أجل الاستئناف.
ولست أدري لماذا اقتصرت الفقرة الثانية بالنسبة لقضايا المعتقلين على الاستثناء من التوقيف على أجل الاستئناف وسكتت عن الطعن بالنقض. بما يعني أن قرارات غرف الجنايات الاستئنافية التي ستصدر طيلة الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 20 أبريل سيتوقف أجل الطعن فيها بالنقض إلى حين زوال حالة الطوارئ.
وعلى الإجمال فالإشكالات كثيرة والمعول عليه لحلها القاضي ابن بيئته الذي لم يعد ملزما بتطبيق القانون فقط، ولكن بالبحت عن روح العدالة ضالة النفس الزكية.
وإلى أن تعرض الأقضية من جديد على قاضي الأرض لا نملك غير التضرع لقاضي السماء بالدعاء اللهم الطف بنا في خفي لطفك الخفي من خفي لطفك الخفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.