هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    يتسع ل5000 طالب.. أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة تصل مراحلها النهائية    جمارك بني انصار تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    مدرب شباب قسنطينة يشكر المغاربة على حسن الاستقبال قبل مواجهة بركان    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    حادثة سير مميتة تودي بحياة شخص بإقليم الدريوش    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    ناصر بوريطة يواصل جولة دبلوماسية ناجحة لتعزيز دعم أوروبا لمغربية الصحراء    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير بشأن ادعاءات واهية لمنظمة    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    إطلاق الشعب المتخصصة في فنون الزجاج بالمعهد المتخصص في الفنون التقليدية بمكناس، في سابقة على المستوى الوطني    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران    ممثلون عن اليهود في بريطانيا يدينون العدوان الإسرائيلي في غزة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    استشهاد 15 فلسطينيا في غارة إسرائيلية جديدة على غزة    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي حكيم وردي يكتب عن: آجال كورونا

لو لم يتدخل المرسوم المنظم لحالة الطوارئ بقانون (جريدة الرسمية عدد 6867 مكرر وتاريخ 24 مارس 2020) لوقف آجال السقوط ومنها آجال الطعون لكان لزاما على القاضي أن يجتهد لاستلهام روح العدالة الكامنة في قلب القاعدة الإجرائية للقول بعدم جواز الإثارة التلقائية أو دفع الأطراف بعدم القبول لفوات أجل الطعن، تماشيا مع صريح الفصل 110 من الدستور، ومبادئ التقاضي بحسن النية التي لا يمكنها أن تكافئ من يستغل الجائحة لتفويت أجل طعن، فمحراب العدالة طاهر لا يلجه من تدنست سريرته بالحيل والخدع المسطرية.
وإذا كان المرسوم رقم 2.20.293 المصادق عليه في مجلس حكومي يوم الأحد 22 مارس 2020 الذي أعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء. هو الوثيقة الرسمية المعتبرة بموجب المادة 6 من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية لانطلاق إيقاف سريان الآجال، فإن ذلك يعني بالنسبة للطعون أن الأحكام الابتدائية المدنية التي بلغت في 16 فبراير تكون قابلة للاستئناف إلى غاية 19 مارس تحت طائلة السقوط ولا يمكنها أن تستفيد من التوقف في حين أنها متى بلغت بعد ذلك فإن أجل الطعن فيها بالاستئناف سيوقف لزوما بحسب المدة المتبقية التي ستقتطع من 30 يوما المقررة بموجب الفصل 134 (ق م م) كأجل للطعن. والأمر نفسه بالنسبة لاستئناف الأحكام الابتدائية المرتبطة بحوادث الشغل ( 287 ق م م ).
وإذا كانت الآجال المطولة نسبيا قد لا تخلق إشكالا فإن الأمر يدق بالنسبة للطعون المقررة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ (مثلا استئناف أحكام قضاء الأسرة الفصل 134 والأحكام الزجرية الحضورية المادة 400 ق م ج ) حيث إن جميع الأحكام المبلغة أو الصادرة حضوريا يوم 03 مارس 2020 انتهت مدة الطعن فيها يوم 19 مارس. في حين أن الطعن المقرر داخل أجل 10 أيام ( مثلا التعرض عن الأحكام الابتدائية الغيابية مدنيا وجنحيا الفصل 130 ق م م و المادة 400 ق م ج ) يجعل من الأحكام المبلغة يوم 08 مارس قابلة للتعرض إلى غاية 19 مارس.
علما أن اعتماد نقطة انطلاق إيقاف سريان الأجال الإعلان الرسمي بموجب مرسوم عن حالة الطوارئ لم يأخذ بعين الاعتبار أن تعليق انعقاد الجلسات كان بتاريخ 16 مارس 2020 بموجب كتاب مشترك بين وزير العدل والرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وهو ما خلق وضعا نفسيا لدى المشتغلين في حقل العدالة من كون المحاكم تعطلت، على النحو الذي قد يضيع 4 أيام من عمر الآجال. وهنا يتعين على القضاء أن يتدخل للاجتهاد متى استلزم الأمر ذلك لتحقيق العدالة في فترة مضطربة حرجة ولا بأس من اعتبار أن يوم 16 مارس تاريخ تعليق العمل بالجلسات تحسبا لانتشار داء كورونا هو من قبيل القوة القاهرة التي تقف حائلا دون ممارسة الطعون داخل الآجال. وبالتالي يتعين القول بتوقيف مدة سريانها.
وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم توحي بأن الآجال المعنية بالإيقاف هي ما تعلق بآجال الطعن في الأحكام، فإن الصيغة المطلقة للفقرة الأولى تخالف هذا الاستنتاج، مما يتعين معه منذ الآن أن يجتهد القضاة في جرد آجال السقوط تبعا للشعبة التي يتولون الفصل في أحكامها ( المدني، الحوادث والمنازعات، العقار...) حتى لا تختلط بمدد التقادم في انتظار الحسم في الإشكال الذي سيثور حول ما إذا كانت هذه الأخيرة مشمولة بالتوقيف.
وبالنسبة للقضايا الزجرية فإن التمييز بين ملفات المتواجدين في حالة سراح عن ملفات المعتقلين لا يحسم الإشكال لاسيما في الحالة التي تجري المتابعة في نفس الدعوى العمومية على متهمين أحدهم معتقل وآخر في حالة سراح فيصدر الحكم حضوريا على كليهما فيبادر المعتقل أو النيابة العامة أو هما معا إلى استئنافه وبعد أن تصدر جهة الاستئناف قرارها ويحوز حجية أو قوة الشيء المقضي تبعا للطعن فيه بالنقض من عدمه، يستدرك المتهم المتواجد في حالة سراح ويدفع بمفهوم المخالفة لمقتضيات المادة 6 من مرسوم قانون حالة الطوارئ ويبادر بالاستئناف، فهل يكون طعنه مقبول لكونه ليس معتقلا يستفيد من إيقاف الأجل، أم يواجه بكون الحكم الفاصل في دعوى عمومية في مواجهته بمعية متهم معتقل كان حضوريا وأن ممارسة الطعون لا تقبل التبعيض.؟
الواقع أن اجتهاد القاضي ينبغي أن يحفظ حق المتهم الحسن النية الذي فتنته كورونا عن ممارسة الطعن، ولا بأس من قبول طعنه بالقياس الجائز في قوانين الشكل على حالة الأحكام الغيابية الجنحية أو الجنائية على متهمين في دعوى عمومية في حالة سراح بمعية معتقلين، بحيث متى بلغ الحكم الغيابي يكون قابلا للتعرض، وعندما يتم إيقاف المتواجد في حالة فرار تسقط المسطرة الغيابية وفي كلتا الحالتين يتم التعاطي مع ملفهما بمعزل عن مآلات الأحكام الصادرة في حق من كانوا معهما في حالة اعتقال.
وبعيدا عن أي تعقيد لا تحتمله الظرفية وتفاديا لكل اضطراب لا بأس من فصل ملفات المعتقلين عن المتواجدين في حالة سراح، وأن يتوقف تعيين ملفاتهم أو تؤجل إلى تاريخ يتم تحديده لا حقا لاسيما بالنسبة لغرفة الجنايات حيث سيطرح التساؤل حول القيمة القانونية والجدوى من إشعار المتهم المتابع في حالة سراح بعد تلاوة القرار عليه من أن له ابتداء من يوم صدوره أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن بالاستئناف طبقا في المادة 440 ق م ج والحال أن المادة 6 من مرسوم قانون حالة الطوارئ أوقفت أجل الاستئناف.
ولست أدري لماذا اقتصرت الفقرة الثانية بالنسبة لقضايا المعتقلين على الاستثناء من التوقيف على أجل الاستئناف وسكتت عن الطعن بالنقض. بما يعني أن قرارات غرف الجنايات الاستئنافية التي ستصدر طيلة الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 20 أبريل سيتوقف أجل الطعن فيها بالنقض إلى حين زوال حالة الطوارئ.
وعلى الإجمال فالإشكالات كثيرة والمعول عليه لحلها القاضي ابن بيئته الذي لم يعد ملزما بتطبيق القانون فقط، ولكن بالبحت عن روح العدالة ضالة النفس الزكية.
وإلى أن تعرض الأقضية من جديد على قاضي الأرض لا نملك غير التضرع لقاضي السماء بالدعاء اللهم الطف بنا في خفي لطفك الخفي من خفي لطفك الخفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.