باريس تجدد موقفها الثابت: الصحراء جزء لا يتجزأ من السيادة المغربية    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    الكوكب المراكشي يؤمّن صدارته بثنائية في مرمى "ليزمو"    الدار البيضاء.. إيداع شخص بمستشفى الأمراض العقلية بعد تهديده للأمن العام    الحسيمة.. مصرع سائق بعد انقلاب سيارته وسقوطها في منحدر    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    جيتكس 2025: إبرام سبع شراكات استراتيجية لتسريع فرص العمل بالمغرب    توقيف شخصين بتيزنيت بتهمة الهجوم على مسكن وإعداد وترويج ال"ماحيا"    الذهب يلمع وسط الضبابية في الأسواق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية    جنود إسرائيليون يشاركون في مناورات "الأسد الإفريقي 25" بالمغرب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    مراكش: الاتحاد الأوروبي يشارك في معرض جيتكس إفريقيا المغرب    السغروشني: المغرب يتطلع إلى تصميم التكنولوجيا بدلا من استهلاكها    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    برادة: إصلاحات في تكنولوجيا التعليم قادرة على الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجالي الابتكار والبحث    فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف    ديميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لحل ملف الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة "الكريساج"؟    باريس تأسف لطرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا وتؤكد أنه "لن يمر من دون عواقب"    نقابة تدعو عمال ميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها    النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    كيوسك القناة | الدول الأكثر امتلاكا لطائرات المهام الخاصة.. المغرب الرابع إفريقيا وال 47 عالميا    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    الصحافة بين الرسالة والمكاسب المادية: تحول الدور والمسؤولية    هلال: أمريكا عازمة على إغلاق ملف الصحراء ونأمل أن نحتفل بالنهاية السعيدة لهذا النزاع خلال الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    أسلوب فاشل بالتأكيد    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بعزل رئيس جماعة تازة لترخيصه بتشييد عمارة وسط الفيلات

طالب عدد من المتضررين من المخالفات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الجماعي، عامل اقليم تازة، بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة تازة، والبحث في مخالفات التعمير المرتكبة، التي قالت رسالة دفاع العارضين، إنها تمت "بتواطئ مع شركة إسكان ضد مصلحة السكان وعمران المدينة"، بعد ترخيصه بتشييد عمارة وسط الفيلات. وهو الطلب الذي تم تقديمه في مذكرة دفاعية موجهة إلى العامل، وكذا والي الجهة ووزير الداخلية.
ففي الطلب الذي قدمه حوالي 30 مواطنا من سكان ودادية الإدريسية في شخصها ممثلها القانوني، استند المطالبون بعزل رئيس الجماعة على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه (إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل).
ولأن محكمة النقض تأكد لها أن القطعة الأرضية، موضوع الترخيص، تقع على شكل مستطيل بعرض 13 مترا وتحيط به فيلات سكنية قائمة البناء من كل جانب. الأمر الذي يستحيل معه انشاء عمارات من فئة 5 طوابق وسطها، لمخالفة دفتر التحملات الخاص بالتجزئة وعدم مراعاة ما تستلزمه المقتضيات القانونية المحتج بها في مجال التعمير.
ولأن "التصرفات موضوع العزل بالتصالح بشأن مخالفة عمرانية تمس بالنظام العام وبعمران المدينة، بشأن رخصة ممنوحة خارج القانون وبإرادة الرئيس المنفردة دون أخذ رأي باقي المصالح المختصة، وضدا على قرار محكمة النقض، وتشكل بذاتها ضررا جسيما لأخلاقيات المرفق العمومي ولمصالح الجماعة، لأن "رئيس الجماعة ارتكب مخالفة جوهرية تمس بمصالح الجماعة"، وب "دولة الحق والقانون"، و"يتوافر فيها شرط الجسامة ودرجة الخطورة، والإضرار العمدي بمصالح التعمير ومصالح السكان، وهي المعايير المستقر عليها فقها وقضاء حسب منطوق وروح المادة 64 من القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، كما ذكر الطلب الرامي إلى "تطبيق مسطرة العزل ضد رئيس جماعة تازة ، والبحث في مخالفات التعمير المرتكبة".
كما تنص المادة 64 على أنه (يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس .. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة". وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .
وفي الطلب الذي تقدم به المحاميان لحبيب حاجي ومحمد الهيني، اللذان ينوبان عن السكان المتضررين من ترخيص بناء عمارة متعددة الطوابق وسط تجزئة مخصصة للمباني السكنية وسط الفيلات، أكد دفاع ضحايا الترخيص أن "محكمة النقض حسمت باجتهادها المبدئي باستحالة إنشاء عمارات من فئة 5 طوابق وسط التجزئة، لأن القطعة الأرضية موضوع تجزئة ودادية الإدريسية عبارة عن أرضية هشة غير صالحة لإنشاء أكثر من طابق واحد"، وفقا للثابت من "الفصل 4 من كناش التحملات الخاص بالتجزئة الأصل المؤرخ في 18/12/1990 التي نشأت بموجبه التجزئة السكنية الإدريسية الأم ككل".
كما أن محكمة النقض، باعتبارها أعلى جهة قضائية يمكن اللجوء إليها، أكدت أنه تأكد لها أن "هذه القطعة الأرضية تقع على شكل مستطيل بعرض 13 مترا وتحيط به فيلات سكنية قائمة البناء من كل جانب والمحكمة أهملت ما تضمنه دفتر التحملات الخاص بالتجزئة ودون مراعاة ما تستلزمه المقتضيات القانونية المحتج بها في مجال التعمير ما جعل قرارها غير مؤسس وعرضة للنقض لخرق مقتضيات المادة 10 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير والمواد 18و19 و 59 من القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكانية وتقسيم العمارات".
كما أكد الطلب على أن "القطعة الأرضية موضوع طلب الترخيص مخصصة لبناء فيلات من طابق واحد، كما هو مجسد على أرض الواقع، والذي تنظمه المادة 43 من القانون رقم 90/12 التي تنص على أنه (تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتسلم رخصة البناء دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة)". ولأن "إحداث عمارة وسط مجموعة من الفيلات تحيطها بكل جانب، ليس فقط مساسا بأحكام التعمير وإنما أيضا بمجال البيئة، لأنه تلوث بصري غير مقبول يعكس إخلالا خطيرا بالتهيئة العمرانية والتخطيط العمراني وبجمالية العمران وتناسقه".
كما ذكر دفاع المتضررين من قرار الترخيص بتشييد عمارة وسط الفيلات، أن "تصميم التهيئة لسنة 2016 كسابقه نص، بصفة صريحة، على أن التخصيص التعميري هو للعقار المحسن في نفس المنطقة، أي للفيلات وليس للعمارات". وقد ذكر طلب عزل رئيس جماعة تازة أن "التجاوزات السابقة لمسؤولي الجماعة والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية، في هذا الملف، كانت موضوع شكاية جنائية لدى قاضي التحقيق بالنظر لأفعال التزوير الذي شابت وثائقه".
وأكد ملتمس ضحايا الترخيص أنهم "فوجئوا، بعد نظر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعد النقض في الملف عدد 346/7205/2019، أن جماعة تازة تقدمت -والتفافا على قرار محكمة النقض صادر باسم جلالة الملك وتطبيقا للقانون - بمذكرة بجلسة 17 الماضي"، تطلب فيها "الإشهاد بالصلح مع شركة تازة اسكان الذي سبق لمحكمة النقض أن استبعدته ورفضت إعماله لمخالفتة أحكام التعمير".
وتأسيسا على النقطة القانونية التي بموجبها تم نقض القرار الإستئنافي السابق، وأن المشتكين من ضحايا الترخيص "غير معنيين نهائيا بالصلح المدعى به"، لأنهم "أغيار ولهم حق مستقل عن حق الجماعة، لأن السماح بانشاء مشروع عمارة وسط الفيلات هو جريمة مكتملة الأركان،وهو تلوث بصري مخالف لقوانين التعمير والبيئة كما أقرت ذلك محكمة النقض، وهو نفس موقف عمالة تازة التي رفضت الصلح جملة وتفصيلا لأنها تحمي النظام العام العمراني والسكني والبيئي".
وأشار طلب المتضررين من الترخيص إلى أن "قرار محكمة النقض الحالي موضوع الإحالة رفض صراحة الصلح، ولم يلتفت اليه نهائيا رغم الإدلاء به، ولا يجوز من ثم مخالفته، ومن العدل احترام أحكام القضاء وعدم تجاوزها وتبخيسها لأنها أسمى تعبير عن تمجيد القضاء وأصدق تعبير عن دولة الحق والقانون وصون المشروعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.