أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان على أنه «يجوز الحامل أن تقرر وضع حد لحملها إذا كان في استمراره تهديدا لصحتها النفسية، شرط ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر، ما عدا في الأحوال الاستثنائية التي يحددها الطبيب». المجلس الوطني وفِي توصية له من أجل الإجهاض قال إنه ينبغي «السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيه تهديد لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية». وفِي مبررات توصية المجلس بالترخيص للإجهاض أكد على أنها تندرج في إطار «المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، والعمل على تجنيب النساء (وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات) مخاطر الإجهاض السري، مع مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات (وغيرهن) في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل». كما برر المجلس الوطني لحقوق الانسان توصيته ب «الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي و الاجتماعي والنفسي فيه تعد على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان، مع تقرير أن الإجهاض لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل (en puissance ou en fait) وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل». وقد أخضع مجلس حقوق الانسان توصيته حول الإجهاض لسبعة شروطه، قال إنه ينبغي قبل اللجوء إلى وضع حد للحمل مراعاتها وهي: 1- ينبغي ألا تتعدى مدة الحمل ثلاثة أشهر 2 - ألا يتم وضع حد للحمل إلاربعد استقبال الحامل التي ترغب في وضع حدا حملها من طرف طبيب مختص 3 - يتعين على الطبيب خلال مقابلته مع الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها أن يبين لها المخاطر والمضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنتج عن وضع حد لحملها 4 - منح الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها مهلة أسبوع لكي تفكر بتأن قبل أن تتخذ بصفة نهائية قرار وضع حد لحملها 5 - يجب أن يسمح القانون للطبيب الذي لا يرغب في القيام بعملية وضع حد للحمل أن يمتنع عن القيام بتلك العملية، إلا في حالة تعرض صحة الحامل لخطر محدق. 6 - وفِي هذه الحالة يتعين توجيه الحامل التي ترغب في وضع حد لحملها لجهة طبية أخرى تقبل القيام بوضع حد للحمل 7 - لا يجوز وضع حد للحمل إلا من طرف طبيب".