قال رئيس النيابة العامة إن المغرب "ساهم في المفاوضات التي قادت إلى إعداد مشروع نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية، ووقع على هذا النظام في 20 شتنبر 2000 دون التصديق عليه"، مشيرا إلى أنه "منذ ذلك التاريخ زاد اهتمام المملكة بملاءمة قوانينها مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني، ومن بينها تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تشكل، بالإضافة إلى جريمة العدوان، مناط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية–. وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض أن "الفصل 23 من الدستور نص على أنْ "يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان". وأضاف أن "مسار ملاءمة التشريع الوطني الداخلي مع مختلف المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية كمنع تقادم الجرائم، التي تنص الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة على عدم تقادمها، وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة". وقد أكد الوكيل العام لدى محكمة النقض ، محمد عبد النباوي ، أن "المملكة المغربية لم تكتف بملاءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات التي صادقت عليها، والذي يعتبر أمراً عادياً. ولكنها – سيراً على المبادئ المقررة بمقتضى دستورها – تمضي نحو بناء دولة ديمقراطية "تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم ... وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء" (كما جاء في تصدير الدستور). واعتبر عبد النباوي أن "مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن "الحاجة للقانون قد تكون واجبة، كذلك، للردّ على هذا النوع من الانتهاكات حين ترتكب في دول أخرى ويفر مرتكبوها إلى المغرب مثلاً، أو في حالات أخرى يتطلبها التعاون القضائي الدولي والتضامن الإنساني.