سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرباط تحتضن الندوة المغربية-القطرية الثانية لتوسيع اهتمام القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني شارك فيها متخصصون في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي
احتضنت مدينة الرباط، أمس الأربعاء، الندوة المغربية-القطرية المشتركة الثانية حول موضوع "القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق"، نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، في إطار تنفيذ مذكرة التعاون مع اللجنة القطرية للقانون الدولي الإنساني، وذلك بهدف توسيع اهتمام القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني ومواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة، والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في هذا المجال، بمشاركة متخصصين في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي من المغرب وقطر ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب. وقالت فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، إن "هذه الندوة تأتي في وقت يعكف فيه برلمان بلادنا على دراسة مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي الذي تشرفت اللجنة الوطنية بتقديم رأيها الاستشاري بشأنه، والذي تضمن أحكاما لإدراج الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويتعلق الأمر بجريمة الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب". وأضافت الخمليشي في كلمة في افتتاح أشغال هذه الندوة، أنه في الوقت الذي أوكل أطراف اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص محاكمة الأفعال التي جرمها القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها، "بادر معدو مشروع تعديل قانوننا الجنائي إلى تضمينه تلك الجرائم، ليتم استكمال منظومتنا الجنائية الوطنية في هذا المجال"، مبرزة أهمية هذه الملاءمة مع نظام روما، بالنظر للدور التكميلي لاختصاص المحكمة الدولية المذكورة، الذي لا ينعقد إلا في حالة قصور القضاء الوطني بسبب انعدام القدرة أو الرغبة في محاكمة الجرائم التي يطالها اختصاص المحكمة. وأفادت الخمليشي أن الملاءمة تساهم أيضا، في حماية السيادة الوطنية الممثلة في السلطة القضائية، التي تكون لها وحدها شرعية محاكمة المتهمين، ما دام القانون الذي تطبقه لا يختلف عن قانون المحكمة الجنائية الدولية. ومن هذا المنطلق، تضيف الخمليشي، تبرز أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يتيح الفرصة لتحسيس قضاتنا حول منظومة القانون الدولي الإنساني والتأكيد على أن السهر على تطبيقه على المستوى الوطني عن طريق النشر ومواءمة القانون الوطني، لا يعد من قبيل الترف المعرفي أو التشريعي، وإنما هو التزام تضعه اتفاقيات القانون الدولي الانساني على عاتق أطرافها، مبرزة أن هذا الالتزام الدولي لبلادنا التزام داخلي أقره الدستور المغربي. وفي مداخلة له بالمناسبة، قال سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر " إن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني يحصل في كل النزاعات المسلحة ويكاد يكون من قبل جميع الأطراف فيها، ولا أدل من ذلك على ما نراه اليوم من انتهاك لأحكام هذا القانون في النزاعات المسلحة الدائرة في بعض البلدان العربية". وأضاف سلطان بن عبد الله السويدي أن تفعيل آليات تطبيق هذا القانون بواسطة الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح، ومن خلال تعاون الدول مع بعضها البعض في هذا الإطار، وتعاونها مع الأممالمتحدة بما يتلاءم مع ميثاقها، وذلك في حالات الانتهاكات الجسيمة وعلى النحو الذي نص عليه البرتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، سيكون له أثر كبير في الحد من الانتهاكات المتكررة له، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات وفرت نظاما متكاملا للتنفيذ يجعل من الصعب على كل من يفكر في انتهاك القانون، سواء على مستوى أفراد القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو القادة العسكريين أو رؤساء الدول أن يقدم على ذلك أو حتى أن يفكر فيه. من جهته، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي "إن المغرب فتح أوراش إصلاح كبيرة في المجال الحقوقي والقضائي، انطلقت منذ المصادقة على دستور 2011، الذي أقر باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد سمو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها بلادنا على القانون الوطني، وأكد التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما. وأكد عبد النباوي تشبث النيابة العامة في المغرب بالتطبيق الصارم والفعال لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة، وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني. وأوضح رئيس النيابة العامة أن حماية الإنسان من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة هي الغاية المثلى للقانون الدولي الإنساني، وأن الإنسان هو محور الحماية التي يقرها هذا القانون ومحلها. لذلك، يضيف عبد النباوي، تضمن هذا القانون مجموعة من القواعد الآمرة التي أقرها المجتمع الدولي بمقتضى الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، بهدف حماية الإنسان أثناء وقوع النزاعات المسلحة. وأبرز رئيس النيابة العامة أن أحكام هذا القانون تتميز بالتجرد والعمومية، والصبغة الإلزامية المستمدة من الاتفاقيات الدولية، وكذا القواعد الآمرة للعرف الدولي. وذكر رئيس النيابة العامة أن الدستور المغربي أقر بأهمية القانون الدولي الإنساني واعتبر في تصديره أن حماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها واجب دستوري يتعين على الجميع المساهمة في تطويره. وهذا الاعتراف الدستوري، يضيف عبد النباوي، يدعمه قيام بلادنا بالمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا القانون، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977. وستتناول هذه الندوة، المنظمة على مدى يومين، عدة محاور تتمثل في تحليل أهم الآليات الرقابية والقضائية في ميدان القانون الدولي الإنساني، والتحديات المطروحة على مستوى تنفيذ قواعد هذا القانون سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتحديد الطرق المثلى للملاءمة التشريعية بين منظومة القانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الوطني.