باستغراب «شديد» سجل ممثل النيابة العامة في قضية مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، إثارة دفاع المتهم توفيق بوعشرين، لما وصفه ب «عدم جواز اعتقال بوعشرين» اعتمادا على رأي الفريق الأممي، واستنادا إلى المادة 9 من العهد الدولي، بعد الإدعاء أمام فريق العمل بأن اعتقال المتهم منعدم الأساس القانوي بدعوى اعتقاله في غياب شرطي: التلبس (مع الإقحام بمحضر الاستنطاق عبارة التلبس بسوء نية للإيهام بتوافرها). وجاهزية القضية للمحاكمة والتيلم تكن جاهزة ببدعوى الأمر بخبرة قضائية خلال المحاكمة. وقد أكد القاضي محمد مسعودي في مرافعته الجوابية على ما جاء في مرافعات الدفاع على أنه «منذ صدور ظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 1974، وعشرات المتهمين يحالون على غرفة الجنايات الابتدائية من طرف الوكطيل العام للملك من أجل جنايات في حالة اعتقال، وتتم محاكمتهم، منهم من يدان ومنهم من يبرأ ولا أحد احتج أو انتقد القانون بمثل الطريقة» التي سار على نهجها دفاع بوعشرين. وأضاف ممثل النيابة العامة أن الاعتقاد الراسخ لدى هيئات الدفاع على المستوى الوطني والهيئات القضائية والنيابات العامة ورجال القانون، أن «الوكيل العام للملك متى اعتبر القضية جاهزة بغض النظر عن كونه متلبسا بها أم لا وقرر الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية لا يملك سوى الأمر بالإيداع في السجن، لأن المادة 73 قانون المسطرة الجنائية لا تخول للوكيل العام للملك في الجنايات المتابعة والإحالة في حالة سراح، على خلاف وكيل الملك، لأن الأمر يتعلق بجنايات أخطر أنواع وأصناف الجرائم». وقد استدل ممثل الحق العام في التعليق على ما ذهب إليه دفاع المتهم بما قاله أحد رجال القانون، في تعليق له على هذه المسألة، بأن "هاد الناس نعسوا منذ سنين ودابا عاد باش فاقوا وقراو وفهموا وقالك لك الوكيل العام ما عندوش الحق يعتقل في جناية غير متلبس بها...!!!)، ليلخص ممثل النيابة العامة إلى أن تطرقه لهذه النقطة «لفهم من هكذا أمر أنه محاولة لإعطاء الانطباع بأن المتهم توفيق بوعشرين وحده المظلوم والمعتقل تعسفيا»، ليؤكد ممثل النيابة العامة أن «هذا غير صحيح». وأضاف أن المتهم «تمت إحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل تهم جنائية تتعلق بالجرائم التالية: جناية الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الحنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وجناية هتك العرض وجناية الاغتصاب وجناية محاولة الاغتصاب، وجنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل».