حفظت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي تنظر في ملف المتهم توفيق بوعشرين، الطلب الذي تقدم به دفاع ضحاياه خلال جلسة ليلة أمس الخميس، والقاضي بإجراء خبرة علمية على الأشرطة الجنسية المحجوزة بمكتب مدير جريدة أخبار اليوم، التي توثق للعمليات الجنسية التي كان يمارسها المتهم في مكتبه بمقر الجريدة الكائن بعمارة الأحباس بالدارالبيضاء. و من المنتظر أن تعطي المحكمة الكلمة، قبل البت فيه، للنيابة العامة من أجل التعقيب على طلب إجراء الخبرة، الذي يظهر أن عددا من المحامين الذين يؤازرون المتهم بوعشرين يعارضون إجراء الخبرة العلمية على الفيديوهات. ولتبرير هذا الطلب الذي كان يفترض أن يتقدم به دفاع المتهم، وليس دفاع ضحاياه، أكد دفاع الضحايا أن الطلب يأتي «لكي يؤاخذ المتهم عن بينة إذا كان مدانا أو أن يبرأ عن بينة إذا كان بريئا»، من أجل هذا المبدأ وتحقيقا للمحاكمة العادلة، تقدم المحاميان لحبيب حاجي ومحمد الهيني، عضوا هيأة الدفاع عن الطرف المدني في ملف ناشر جريدة «أخبار اليوم» المتابع بجناية الإتجار في البسر والإغتصاب، بطلب إجراء خبرة علمية على الأشرطة الجنسية التي توثق للأفعال والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى المتهم توفيق بوعشرين. وحسب ما صرح به المحاميان لموقع «أحداث أنفو» فإن الخطوة التي اتخذاها بتنسيق مع باقي أعضاء هيأة دفاع الضحايا «لا تعتبر تشكيكا من دفاع الضحايا، في وسائل الإثبات، وإنما من أجل مزيد من الضمانات، وللمزيد من تقوية وسائل الإثبات وتدعيمها وإزالة أي شك لدى المتهم ودفاعه». كما أضاف المصدر ذاته أن طلب إجراء الخبرة على الفيديوهات المحجوزة بمكتب المتهم توفيق بوعشرين يأتي «لإثبات أن العدالة سامية ولا مكان فيها للتشكيك»، لأننا يضيف نفس المصدر «لا ننظر لهذه الوسائل بمفهوم المصداقية فقط، وإنما بمفهوم العدالة للجميع»، من أجل ذلك أكد محاميا الضحايا أن «دفاع المطالب بالحق المدني يطالب بإجراء خبرة علمية على وسيلة إثبات تنصفه». ويأتي طلب إجراء خبرة على الفيديوهات انسجاما مع «اجتهادات محكمة النقض التي ذهبت إلى أن أحكام الإدانة أو البراءة يجب أن تقام على وسائل إثبات علمية لا يدخلها شك أو ارتياب». وجاء طلب المحاميين حاجي والهيني القاضي بإجراء الخبرة حسب ما صرحا به كذلك لأن «من واجب المحكمة عند الطعن في أي وسيلة إثبات أن تلجأ إلى الخبرة لضمان حقوق الدفاع»، و«دفاعا عن القانون في إطار البحث عن الحقيقة وضمان المحاكمة العادلة لطرفي القضية معا». وأكد حاجي والهيني أن دفاع الطرف المدني «يخاصم أفعال بوعشرين وليس شخصه»، ولأنه من «غير المقبول إدانة متهم بريء، كما لا يقبل تبرئة متهم مدان»، معتبرين أن «الحقيقة التي يمكن أم تثبتها الخبرة التقنية على الفيديوهات، حقيقة مجردة وعلمية وموضوعية»، «مادام أن المتهم يشكك في جميع وسائل الإثبات التي أكدت التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية أنها تثبت المنسوب إليه».