يبذل المغرب، الذي يحتفي هذه السنة باليوم العالمي للبحر (29 شتنبر)، جهودا حثيثة لفائدة المنظومات البيئية البحرية، ما يعكس بوضوح التزامه الراسخ بحماية البيئة ونجاعة استراتيجيته من أجل التنمية المستدامة. ويقدم المغرب، العضو النشيط بالمنظمة البحرية الدولية منذ 1962، دعمه لكل الأعمال التي تشجع التعاون المتضامن بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة في مجال حماية الوسط البحري، والوقاية ومكافحة تلوث البيئة البحرية ، وتعزيز خدمات الموانئ فضلا عن عمليات البحث والإنقاذ البحريين. وتقف أسباب عديدة وراء إيلاء المملكة اهتماما كبيرا للبحر والساحل، تتجلى، في المقام الأول، في كون المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين يبلغ طولهما 3500 كلم وعلى موقع جغرافي استراتيجي يجعل منه فاعلا رئيسا في المبادلات الاقتصادية والتجارية العالمية، فضلا عن أن المناطق الساحلية تضم أهم التجمعات السكانية والكثافات الديموغرافية والنشاطات الاقتصادية، وكذا شبكات البنيات التحتية والاتصال الأكثر أهمية. ويتجلى التزام المغرب لفائدة المنظومات البيئية البحرية، على المستوى الدولي، في الإعلان، يوم 15 شتنبر بواشنطن، عن شراكة تجمع بين المغرب وفرنسا وإمارة موناكو، تروم ضمان حماية فضلى للبحر الأبيض المتوسط في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية. وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة والمبعوثة الخاصة من أجل التعبئة لمؤتمر (كوب 22)، حكيمة الحيطي، في تصريح للصحافة بخصوص هذه الشراكة التي تم إبرامها في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر المحيطات (15 و 16 شتنبر الجاري)، أن الأمر يتعلق بإطلاق شراكة من أجل البحر الأبيض المتوسط "تهدف إلى إدماج برامج حماية هذا الحوض". وتأكد الالتزام الدولي للمغرب أيضا من خلال انخراطه في اتفاقيات ومعاهدات دولية عديدة، لاسيما المصادقة، في فبراير 2016، على معاهدتين للمنظمة البحرية الدولية ترومان حماية الوسط البحري من التلوث، تهمان الاتفاقية الدولية لسنة 1989 لمنع تلويث البحر وبروتوكول 1996 وجاءتا لتعديل اتفاقية 1972 حول الوقاية من تلوث البحار الناتج عن إلقاء النفايات. وصادق المغرب، أيضا، في 2015، على الاتفاقية الدولية لمراقبة وتدبير رواسب ومخلفات السفن بهدف مكافحة التلوث البحري الذي يهدد البيئة البحرية. وعلى مستوى التشريع الوطني، يهدف القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2015، بالخصوص، إلى المحافظة على توازن الأنظمة البيئية الساحلية وعلى التنوع البيولوجي وحماية الموروث الطبيعي والثقافي والمواقع التاريخية والأركيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية. ويرمي هذا القانون أيضا إلى الوقاية من تلوث الساحل وتدهوره والتقليص منها وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة أو المتدهورة وضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر وتشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده. وقد أحدث هذا القانون، لهذا الغرض، اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل ولجان جهوية مكلفة بتدارس مشروع المخطط الوطني للساحل. ويتحمل المغرب والمجتمع الدولي، اليوم، مسؤولية أخلاقية بخصوص حماية البحر، تدعوهما إلى الاعتراف بأهمية المنظومات البيئية البحرية من أجل استمرار الحياة على كوكب الأرض وكذا مستقبل البشرية. تزخر هذه المنظومات البيئية بالثروات التي نعتمد عليها، انطلاقا من موارد الطاقة إلى التموين الغذائي. كما يتم استغلالها في استخراج المعادن (الملح والرمل والحصى والمنغنيز والنحاس والنيكل والحديد والكوبالت…) وحفر آبار النفط الخام. وينتج التنوع البيئي البحري الحالي عن ملايير من سنوات التطور والعمليات الطبيعية، غير أن النشاط البشري قد أثر بشكل كبير على هذا التنوع بفعل استعمال موارد الكوكب والنمو الديمغرافي المتزايد. وتجدر الإشارة إلى أن الوعي بأهمية البحر الحيوية من شأنها أن تساعد على تحفيز التزام حقيقي لإنهاء الصيد الجائر وإنعاش الكائنات البحرية التي تقلص عديدها والحد من التأثيرات البشرية على البيئة بشكل عام.