ثلاثة أسئلة إلى عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني ماهي الإجراءات والشروط التي سيتضمنها القانون الجديد للحد من فوضى الإضراب ؟ بداية لابد من التذكير أن المقاربة التشاركية تعتبر إحدى المرتكزات التي يقوم عليها البرنامج الحكومي وبالتالي فإنه يرتكز ، فيما يخص ترسيخ القيم الكفيلة بتعزيز الديمقراطية الاجتماعية والحوار الاجتماعي ، على الدور الفاعل للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وفق منظور توافقي يراعي مصالح الأجراء والمؤسسات الإنتاجية على حد سواء. وتجب الإشارة إلى أن ممارسة حق الإضراب لا تخضع حاليا لأية ضوابط تنظم حقوق وواجبات الأطراف المعنية سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العمومي. مما تترتب عنه انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمؤسسات الإنتاجية والمأجورين ومصالح المواطنين على وجه الخصوص. لذا كان لابد من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا والذي يشكل أحد الأسباب الرئيسية للاختلالات التي تعرفها العلاقات المهنية في كثير من الحالات. إلى جانب هذا ، أرى أنه من المناسب كذلك التذكير ببعض المرجعيات الأساسية التي تم اعتمادها لوضع مشروع أولي للقانون التنظيمي لتحديد شروط وممارسة حق الإضراب . فهو يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الذي دعا في إحدى خطبه إلى ” تعزيز مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب لوضع حد لممارسته غير المقننة التي تزج بالاقتصاد الوطني في دوامة الإضراب العشوائي الذي يفضي إلى الإضراب المضاد عن الاستثمار والنفور منه”. كما يأتي هذا المشروع عملا بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تنص على أن حق الإضراب مضمون وبأن قانونا تنظيميا سيبين الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك ، يندرج المشروع في إطار تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، الذي تدعو من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى حيز الوجود . لذا كان من الضروري وضع إطار قانوني لتقنين ممارسة حق الإضراب ، يرمي من جهة إلى حماية هذا الحق الذي يعتبر إحدى الوسائل الأساسية للدفاع عن مصالح الأجراء ، وصيانة العلاقات المهنية بهدف الحفاظ على مصالح الأجراء وضمان استمرار نشاط المؤسسات والمرفق العمومي بشكل يكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين حقوق وواجبات الأطراف. ومن أهم المحاور والعناصر التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أنه يستند بالأساس إلى المواثيق الدولية والمبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية،التي تضع تعريفا واضحا للإضراب مع تحديد أهدافه و المبادئ الأساسية والشروط والإجراءات المسطرية لممارسة هذا الحق. ماهي أهم المرتكزات التي سيعتمد عليهامشروع قانون النقابات المهنية ؟ أما فيما يخص مشروع قانون النقابات المهنية، فإنه يأتي في إطار تنزيل الدستور. الذي ينص على أن المنظمات النقابية للأجراء تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون. كما يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، الذي تدعو من خلاله بعض المركزيات النقابية الحكومة إلى الإسراع بإخراج مشروع النقابات المهنية إلى حيز الوجود. ويتناول هذا المشروع كيفية تأسيس النقابات ومستوياتها ويقر بالحرية النقابية سواء للأجراء والموظفين أو للمشتغلين لحسابهم الخاص والمشغلين، كما أنه يعزز دور النقابات ، ويحدد معايير التمثيل النقابي ومستوياته علاوة على معالجة موضوع الدعم المالي للنقابات ، إضافة إلى هذا ، يشمل المشروع مقتضيات ترمي إلى حماية الحرية النقابية ويتطرق للتسهيلات الممنوحة للنقابات والعمل الاجتماعي التي تقوم به. للإشارة فالوزارة ستعمل على تعزيز التشاور والحوار بشأن هذين المشروعين مع مختلف المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين قبل المصادقة عليهما، وإعمالا لهذه المنهجية فقد وجهت لهؤلاء الفرقاء الاجتماعيين مذكرتان على التوالي حول مقاربة كيفية تقنين ممارسة حق الإضراب وكيفية إعداد قانون النقابات المهنية. وقد تضمنت هاتان المذكرتان فلسفة وأهداف النص القانوني، القواعد أو العناصر المعتمدة في قانون الشغل الدولي والمقارن والاجتهاد الصادر عن أجهزة منظمة العمل الدولية (لجنة الحرية النقابية، لجنة تطبيق اتفاقيات وتوصيات الشغل الدولية، الاجتهاد القضائي المغربي ولجنة تطبيق المعايير والعناصر الممكن تضمينها في هذين المشروعين. بهدف التوصل إلى توافق حول مشروعين متكاملين ومتوازنين يستجيبان لانتظارات وانشغالات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. متى ستعرض الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية من أجل المصادقة عليه ؟ بمجرد وضع الصيغة النهائية لهذين المشروعين، انطلاقا من تصورات وآراء الأطراف الاجتماعية، ومن المرتقب عرضهما على المؤسسة التشريعية للمصادقة عليهما خلال نهاية يونيو 2012 . ولهذه الغاية ، تم إحداث لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية٬ والعدل والحريات٬ والتشغيل والتكوين المهني٬ والتربية الوطنية٬ والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ والاتصال لدراسة موضوع الإضرابات والإجراءات اللازمة٬ بما في ذلك مشروع القانون التنظيمي للإضراب٬ بغية بلورة سياسة شمولية ومتكاملة لتنظيم الإضراب تكون نتاج حوار مع مختلف الفاعلين والمعنيين. وتنسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية. سعاد شاغل