رسالة محمد بن عيسى ومسؤلية "الأصالة والمعاصرة" أمام الله والتاريخ بشأن مستقبل مدينة أصيلة    ترامب يطرح فكرة "التقسيم" مع بوتين    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    كيوسك الإثنين | الحكومة تواكب تحديث المنشآت الفندقية لاستضافة المونديال    إضرام النار يوقف مواطنا ليبيريا بتزنيت    أجواء غير مستقرة.. أمطار وثلوج ورياح قوية بمختلف مناطق المغرب    الدرك يواصل التحقيق في فضيحة استغلال تلميذات الثانوي بقرية كيكو    تحذيرات قصوى: أمواج عاتية تضرب السواحل الأطلسية المغربية    البطلة برطال: أهدي الميدالية الذهبية للملك محمد السادس والشعب المغربي    محاولة للإساءة للمغاربة: كشف مجرم جزائري ادعى الجنسية المغربية بعد اعتقاله في فرنسا    تقرير بريطاني: ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تُهرب إلى الجزائر    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    وفد برلماني نسائي يروج للمناصفة    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    إغلاق السوق المركزي لبيع الأسماك بشفشاون: قرار رسمي لحماية الصحة العامة وتنظيم النشاط التجاري    التعادل ينصف مباراة "الماط" والرجاء    بوجلابة يكتب: "فيييق أحبّي !!"    توقع بتوقف تام للملاحة البحرية بمضيق جبل طارق بسبب رياح قوية وأمواج عاتية    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يفرض التعادل على الرجاء البيضاوي بعقر داره    إسبانيا تمنح المغرب مليون يورو لاقتناء 10 سيارات إسعاف    المغرب يرحّل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو بعد محاولتهم دخول العيون بطريقة غير قانونية    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    الإعلام الفرنسي يصف المغرب ب"إلدورادو حقيقي" للمستثمرين و"وجهة الأحلام" للمسافرين    ارتفاع مخزون السدود المغربية بنحو 35% بعد موجة الأمطار الأخيرة    وزير الداخلية الفرنسي يتوعّد بالاستقالة في حال تراجع باريس أمام الجزائر    مجلس بنك المغرب: إجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي    اسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكواسكتلندا.. حمزة إغمان يمنح الفوز لرينجرز في ديربي غلاسكو    وداد برطال تتوج بلقب بطولة العالم للملاكمة النسائية في صربيا    اليمن.. الحوثيون يهددون بمواجهة "التصعيد بالتصعيد" وواشنطن تعلن مقتل العديد من قادتهم    هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    البحيري: سعداء بالتتويج بلقب البطولة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    إحياءا لروح الوحدة والاستقلال.. وفد من الشرفاء العلميين يزور ضريح محمد الخامس ترحما على روحه الطاهرة    الغلوسي: الفساد يتمدد بفعل غياب الديمقراطية وقوى الفساد تنشر التخويف وتُشرّع لنفسها    ترامب يجمّد عمل إذاعات أمريكية موجهة إلى الخارج    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    "الثقافة جزء من التنمية المحلية" عنوان أجندة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    انخفاض جديد في أسعار المحروقات بالمغرب..    الإهانة في زمن الميغا امبريالية: عقلانية التشاؤم وتفاؤل الإرادة.    نسيم عباسي يتيح أفلامه السينمائي للجمهور عبر "يوتيوب"    "آتو مان" أول بطل خارق أمازيغي في السينما: فيلم مغربي-فرنسي مستوحى من الأسطورة    من الناظور إلى الداخلة.. عضو في كونفيدرالية البحارة يكشف عن التلاعب بأسعار السمك    الجزائر واكتشاف البطاقة البنكية: بين السخرية والواقع المرير    المغرب يتصدر إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    تأثير مرض السكري على العين و عوارض اعتلال الشبكية من جراء الداء    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    الغذاء المتوازن و صحة القلب في رمضان !!    فرنسا تعلن استيراد الحصبة من المغرب    أهمية الفحوصات الطبية خلال شهر رمضان    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    









في ندوة حول «الأمن العقاري» بمراكش.. حصانة قرارات الإدارة تثير الخلاف بين القضاة

«لأن الحصانة اليوم هي المشروعية والخضوع للقانون بما يساير تطلعات الأفراد والجماعات، خدمة للبلاد والعباد»، كان النقاش الذي دار بين بعض المتدخلين زوال السبت الماضي بمراكش قد طرح خلافا بينا في وجهات النظر بين بعض القضاة، حول قرارات الإدارة، وإمكانية الطعن فيها، خاصة بعض القرارات التي تتخذها الإدارة العمومية عملا بمقتضيات بعض الظهائر الوطنية.
فخلال الندوة التي نظمتها محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 29 و30 ماي الماضي بقصر المؤتمرات بمراكش حول «الأمن العقاري» طرحت عدة نقاشات حول مجموعة من المواضيع التي اعتبرها المتتبعون لأطوار الندوة «مواضيع الساعة» التي تلامس العديد من الإشكاليات القانونية.
وكان أحد المواضيع التي استأثرت بالنقاش حد الإختلاف البين «حصانة قرارات الإدارة من الطعن» أمام القضاء المختص، خاصة الفصل 29 من الظهير المتعلق بتوزيع بعض الأراضي القابلة للفلاحة على بعض الفلاحين، الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 تحت عدد 72/1/277، الوارد بالجريدة الرسمية تحت عدد 3178، حيث ينص على أن «المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات الظهير الشريف هذا والنصوص الصادرة بتنظيمه غير قابلة لأي طعن».
فمن الحجج التي دفع بها القائلون بعدم جواز الطعن في القرارات الإدارية الصادرة في هذا الظهير، أن «المحكمة الإدارية ليست محكمة دستورية يمكنها إلغاء هذا الفصل»، إضافة إلى ضرورة «التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية، والقرارات الإدارية الأخرى ذات الصلة بالسيادة والعمل الإداري القضائي، والتي لا تقبل أي طعن». كما أن أصحاب هذا الرأي يؤكدون أن «النصوص الخاصة تقدم في التطبيق على النص العام».
أما أصحاب الرأي الثاني، وهو الذي قال به ودافع عنه، المستشار عبد العتاق فكير، رئيس الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الذي كان من ضمن المتدخلين في إحدى جلسات الندوة، حيث ذهب إلى تبني «ضرورة خضوع كل القرارات الإدارية لمراقبة المحكمة الإدارية من حيث مشروعيتها وبدون استثناء، عن طريق مسطرة الإلغاء، لأنه لا حصانة للإدارة من الطعن في عدم مشروعية قراراتها».
كما أكد المستشار عبد العتاق فكير على أن من بين أسس هذا الموقف هو «تطبيق الدولة لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والحق في الدفاع ومبادئ العدالة والإنصاف وتطبيق الدستور المغربي الجديد لسنة 2011»، لاسيما الفصل 118 الذي ينص على أن «حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون»، وأن «كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة».
وحسب بعض المحامين الذين التقتهم «الأحداث المغربية» على هامش مداخلات الندوات، فإن «الرأي الثاني هو المتماشي والمساير لروح القوانين والمعاهدات الدولية والقوانين المغربية عامة والدستور المغربي خاصة»، الذي هو «أسمى قانون في البلاد، ويسمو على جميع القوانين الأخرى، من قبيل الفصل 29 من الظهير رقم 1972/1/277». لأن الأمر هنا - حسب المصدر ذاته - «لا يتعلق بدستورية القوانين التي لها مجال خاص، وطرق طعن خاصة وجهات محددة للطعن فيها، وإنما له علاقة بتطبيق القانون بشكل سليم». وأضاف المتحدث للجريدة أن «القانون اللاحق يلغي النص السابق إذا ما نظم نفس الحالة، والتي هي هنا الطعن في القرارات الإدارية»، والتي جاء الفصل 118 من الدستور المغربي واضحا بشأنها، يردف مصدر الجريدة، إن «لم نقل إن المادة 29 تم إلغاؤها بصدور القانون 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، خاصة المادة 20 وما بعدها من الباب الثالث من القانون المذكور، والتي نظمت الطعن في كل القرارات الإدارية».
ويرى المدافعون عن الحق في الطعن في قرارات الإدارة، في مثل هذه الحالة، أن «تشبث البعض بقوانين ونصوص بالية، إنما هو تراجع إلى الوراء وحنين إلى زمن ولى كانت فيه الإدارة سيدا والمواطن عبدا لها»، وهو الوضع الذي «ضاعت فيه حقوق جماعية وفردية كبرى لا يمكن جبرها إلى حد الآن». ولعل إلغاء الفصل 29 من ظهير 1972/1/277 والفصول المشابهة له، سيرا على إخضاع قرارات مجلس الوصاية للرقابة القضائية في الاجتهاد الأخير لمحكمة النقض، يعتبر استشرافا لبناء مغرب الألفية الثالثة التي يصبو إليها الجميع وتطلع إليها رئيس محكمة النقض. لذلك طالب بعض المدافعين عن إلغاء هذه "الحصانة" ب «عدم الوقوف عند فصل فريد يعاكس إرادة شعب وملك.

رشيد قبول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.