صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2011 تحت عدد 5956 ظهير شريف رقم 1.11.44 بتاريخ 2 يونيو2011 قانون رقم 09/15 يحدد تدابير الحماية التجارية . حدد القانون الجديد لتدابير الحماية التجارية الرامي لتصحيح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين والشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقها اتخاذ هذه التدابير وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية وتتخذ هذه التدابير على شكل ” تدابير مضادة للإغراق ” أو ” تدابير تعويضية ” أو ” تدابير وقائية ” مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية . وقد حدد القانون الجديد من خلال مدلوله إلى : 1 تحقيق مجموع الإجراءات التي تقوم من خلالها الإدارة المختصة لدى الأطراف المعنية بجمع المعلومات والمعطيات الضرورية وتدقيقها لتطبيق أو عدم تطبيق تدبير من تدابير الحماية التجارية مستعملة في ذلك كل الوسائل المتاحة . 2 ” منتوج معني ” المنتوج المستورد الذي تم الإدعاء بشأنه موضوع إغراق أو دعم مخصص أو تزايد مكثف لحجم وارداته. 3 ” منتوج مشابه ” المنتوج المماثل في كل أوجه المنتوج المعني وفي حالة عدم وجود هذا المنتوج المماثل كل منتوج أخر له مميزات وثيقة الشبه بمميزات المنتوج المعني . 4 ” أطراف معينة “ أ ) مصدر منتوج المعني أو منتجه الأجنبي والمستورد المغربي لهذا المنتوج أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه . ب ) حكومة البلد المصدر المنتوج المعني . ج ) المنتوج الوطني المشابه أو تكتل مهني ينتج أغلب أعضائه المنتوج المشابه . د ) كل طرف أخر وطني أو أجنبي لم تشمله الفئات المذكورة أعلاه يثبت لدى الإدارة المختصة صفته كطرف معني في إطار التحقيق المتعلق من تدابير الحماية التجارية. وقد خصص القانون الحماية التجارية بإحداث لجنة مراقبة الواردات تتكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية وتتكون من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية الغرف الفلاحة وجامعتي غرف الصناعة التقليدية والصيد البحري والتي يمكن لأعضاء اللجنة الاستعانة بكل شخصيات معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية بالمجالات يشملها هذا القانون . وحدد القانون مهام اللجنة في فتح تحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص بالقانون وإنهائها وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت وتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي ناهيك عن إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل . سعد داليا