صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية بتاريخ ( 2 يونيو 2011 ) تحت عدد 5948 مرسوم يتعلق بتنظيم القنص ومراقبته بالمجال الغابوي صادر عن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بتاريخ 20 ماي 2011 . أوجب المرسوم الجديد لمراقبة القنص الغابوي كل مالك للعقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية بالعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار أو بعث رسالة مضمونة تصريحا بمنع القنص قبل فاتح غشت الذي يسبق تاريخ افتتاح موسم القنص ويجب على المعني بالأمر مجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور إبلاغ العموم بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بحظر القنص على العقار لمالكه أو حائزه ويشير الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته وضرورة إلزام المعني بالأمر تسليم نسخة الإشعار من الجريدة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم محل تواجد عقاره قبل 21 يوم على الأقل من التاريخ المحدد لافتتاح القنص . وحسب المرسوم لمراقبة القنص تقوم السلطات الإدارية التي يوجد بدائرتها العقار حصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات وذلك قبل أجل 15 يوم من نفس التاريخ ولا يعد القنص ممنوعا قانونيا إلا فوق العقارات الموجودة في اللوائح المذكورة لدى السلطة الإدارية وتبعث نسخ من اللوائح للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح القنص . وألزم المرسوم صاحب العقار بطلب تصريحه كتابة كل سنة قبل فاتح غشت من السلطة الإدارية الموجود في دائرتها العقار قصد الإبقاء على عقاره ضمن اللوائح المذكورة والاستجابة من جديد للأحكام المنصوص عليها في ديباجة المرسوم والشكليات الخاصة بها وفي حالة نقل ملكية العقار أو رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه يجب تقديمه أو إرسال التصريح المنصوص بديباجة المرسوم . وأوضح المرسوم في بابه الثاني في منح أذونات القنص من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني وتحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة قرارات خاصة بافتتاح القنص يؤشر على هذه القرارات وزير المالية وتمتد صلاحية الأذونات لمدة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد . وبخصوص كراء حق القنص حدده المرسوم في أن يشمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص طلب خطي يعد على ورق متنبر وإيداعه بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للمياه والغابات التابع للعقار المخصص للكراء وتحدد مضامين الملف الإداري من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات على أن يشمل الملف : مشروع استثمار شامل يقدم في شكل جدول يحدد كل سنة البرنامج المالي والمادي الموجب اعتماده ويكون مفصلا وكاملا قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة ومن جهة ثانية قصد تسهيل عملية تقييم الانجازات .ولا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني .