سبق الفريق النيبابي للعدالة والتنمية الحكومة، إلى تسطير أول مقترح قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية التي نص الدستور على بعض من اختصاصاتها في فصول متفرقة. مقترح القانون الذي صاغه فريق “البيجيدي” من بين عشرة مقترحات قوانين تم وضعها الأسبوع الماضي لدى مكتب مجلس النواب، ميز بين خمسة اختصاصات كبرى تقوم بها المحكمة الدستورية. الافتاء في دستورية القوانين التنظيمية، والنظامين الداخلين لمؤسستي البرلمان كانت أول مهمة سطرها مقترح القانون الذي اعتبر أن القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان يجب أن تحال على الفور من قبل رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية. كما يجب على رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين أن يحيلا على الفور للمحكمة المحكمة النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين وكذا التعديلات المدخلة عليهما من قبل كل من المجلسين. تبث المحكمة الدستورية كذلك وفقا للمقترح، الذي حصلت “الأحداث المغربية” على نسخة منه، في مطابقة القانون للدستور، بعدما تتم احالة القوانين عليها في الحالات التي ينص عليها الفصل 132 من الدستور من الجهة التي تتخذ المبادرة لذلك أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها عدد من الاعضاء لا يقل عن خمس أعضاء مجلس النواب او إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين. حدد مقترح القانون أجل شهر للبث في دستورية قانون من تاريخ إحالته عليها، أو في غضون ثمانية أيام في حالات الاستعجال. مقترح القانون اعتبر أن نشر قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي او من قانون أو من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المستشارين للدستور، يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي أو القانون أو العمل بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي لمجلس النواب أو مجلس المتسشارين. الالتزامات الدولية التي يتعهد بها المغرب تبقى أيضا من اختصاصات المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقتها للدستور في الحالة المنصوص عليها في الفصل 55 من الدستور. الإحالة تتم بموجب برسالة من الجهة التي تتخذ المبادرة أو بعدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من الأعضاء لا يقل عن سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين. واضعو المقترح اعتبروا أن، المحكمة الدستورية، في حال تصريحها بأن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين، تكون هي المهمة الثالثة التي سطرها مقترح القانون لقضاة المحكمة الدستورية. نواب العدالة والتنمية حددوا المهملة الزمنية التي يجب على المحكمة الدستورية أن تفتي فيها في الطعون الانتخابية الموجهة لها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجل، الذي يتم داخله الطعن طبقا للقانون في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية. في هذه الحالة، يضيف المقترح، يجب أن يكون النزاع المحال على المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة توجه للأمانة العامة للمحكمة، أو إلى عامل مقر الجهة أو لعامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو إلى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها. يسلم الطعن مقابل وصل يحمل تاريخ ايداع الطعن، ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه. واشترط واضعو المقترح أن تكون عرائض الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين ممضاة من قبل أصحابها أو من قبل محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو تتضمن الإسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب. المهة الرابعة التي سطرها نواب العدالة للمحكمة الدستورية، كانت هي البث في حالات فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات. مقترح القانون أكد أن المحكمة الدستورية تنظر في هذه الحالات، تبعا لمتلمس تتوصل به من رئيسي الهيئات التي احدثهما القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، مع توقيع عدد من أعضاء المجلس المعني. يعين رئيس المحكمة الدستورية مقررا يعمل على دراسة القضية وتهيئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني بتقديم ايضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما او يتجاوز التسعين يوما، قبل أن تبث المحكمة في ملتمس الهيئة المذكورة. يبقى الاختصاص الخامس للمحكمة الدستورية وفق واضعي المقترح هو مراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء والنظر في جميع الطلبات المضمنة في محاضر العمليات، وللمحكمة أن تبث في هذه الطعون بصورة نهائية، ولها أن تقضي إما بالابقاء على تلك العمليات وإما بالغائها اعتبارا لجسامة أو نوع المخالفات التي سجلتها. الجيلالي بنحليمة.