وجهت المصالح الولائية المختصة مراسلات رسمية إلى عدد من المجالس المنتخبة تشعرهم من خلالها بأن المجلس الجهوي للحسابات شرع في تلقي التصريحات بالممتلكات منذ فاتح فبراير الماضي. و ذكرت الرسالة المشار إليها أن عملية تجديد التصريح بالممتلكات تأتي تنفيذا للقانون المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية، والتي تنص على ما يلي : « يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق الشروط نفسها بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية «. و أشار المصدر ذاته إلى أن هذا التصريح يتم كل سنتين خلال شهر فبراير من السنة، كما يشمل قرار الإلزام بالتصريح الإجباري بالممتلكات بعض الموظفين والأعوان العموميين. هذا، ويواجه المنتخبون الرافضون لتنفيذ مقتضيات هذا القانون بالعزل من عضوية المجلس أو الغرفة وفقا للمادة التي تنص على ما يلي: «يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 أعلاه، للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة، وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول». وتبعا لذلك فإن وزير الداخلية يتخذ قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل. أو كما تنص على ذلك الفقرة التالية: « إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا المجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختص» . كما أن المعني بالأمر يعاقب بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب. وفي ذات السياق، نبهت بعض الجهات المتتبعة للشأن الجماعي بالجهة عدم صدور أي بلاغ عن المجلس الجهوي للحسابات من أجل التأكد إن كان جميع المنتخبين على مستوى الجهة قد قاموا بالتصريح بممتلكاتهم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وكذا عدد الأشخاص الذين قدموا تصريحات منقوصة، وكذا أولئك الذين استحقوا العزل.