قرر وكيل الملك بابتدائية أكادير الاستماع إلى المدير الجهوي للنقل والتجهيز والنقل بأكادير بسبب تحقير مقرر قضائي صدر ضد المديرية ومصالحها أو من يقوم مقامها أو بإذنها. وجاء استدعاء المدير الجهوي لأجل الاستماع إليه، إثر تنفيذ الحكم الصادر ضد المديرية والقاضي بإيقاف أشغال الحفر والهدم وشق الطريق الجارية بملك إحدى الشركات بمشروع تغازوت السياحي، بمقتضى أمر قضائي، ثم عودة مصالح المديرية من جديد في شق الطريق والقيام بأشغال الحفر والهدم، ضدا على قرار المحكمة المشمول بالنفاذ المعجل، مع غرامة تهديدية قدرتها المحكمة في 2000درهم. وقد عاين المفوض القضائي بتاريخ 3 يناير الجاري مجموعة من العمال يقومون بأشغال إنجاز طريق في مستواها الأول، المتمثل في شق طريق بواسطة الجرافات، مما يهدد المدير بصفة شخصية بأداء 60000 درهم شهيرا والحبس إذا ما استمرت الأشغال بملك الشركة المدعية، بعد إحالته على التحقيق في حالة اعتقال أو سراح. وكانت المحكمة الإدارية بأكادير قضت بالحكم على مصالح وزارة التجهيز والنقل لسوس ماسة درعة بإيقاف أشغال الحفر والهدم وشق الطريق بالملك الخاص موضوع الرسم العقاري عدد 09/167438، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا. كما قررت تحميل مصالح الوزارة المدعى عليها صائر الدعوى، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم، ابتداء من تاريخ التوصل بنسخة الأمر القضائي. وصرحت المحكمة أن قرارها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. واستند قرار القضاء الاستعجالي على ما قضى به، أن وزارة التجهيز، الجهة المطلوبة في الدعوى لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمصلحة العامة طبقا للقانون 17/81، ومسطرة الاقتناء بالمراضاة أو غير ذلك مما يضفي على عملها شرعية قانونية، لأن استصدار مرسوم نزع الملكية لا يضفي الشرعية على احتلال الشخص العام لملك خاص، ولم تتخذ بشأن ذلك العقار الخاص إجراءات نقل الملكية القضائية أو الرضائية، حتى تقوم الوزارة بأشغال الحفر والردم وشق الطريق. وتفيد مستندات الدعوى أن شركة»كوترافيم»تملك قطعة أرضية تتشكل من مجموعة من العقارات المحفظة، تابعة لجماعة أورير بدوار تمراغت تسمى»ملك اتقان بكضي»، وأن المفوض القضائي عاين بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، قيام وزارة التجهيز باحتلال جزء من عقارات الشركة، وشق طريق فوقه. وتأكد هذا الاحتلال للجماعة القروية أورير التي راسلت إدارة مديرية التجهيز بأكادير من أجل إيقاف أشغال الحفر وشق الطريق لتمرير الطريق بأملاك خاصة للغير، إذ أنجزت بكل الأشغال محضرا عن طريق المفوض القضائي الذي عاين قيام مؤسسة وزارة التجهيز بشق الطريق بملك الغير، وأثبت أن استمرار تلك الأشغال، من شأنه خلق وضع يصعب تداركه فيما بعد. وعرضت القضية في عدة جلسات كانت آخرها جلسة 21 نونبر الماضي، إذ تم حجزها للتأمل إلى جلسة 22 من الشهر نفسه قصد النطق بالحكم. وطالبت الشركة مالكة العقار بإيقاف أشغال الحفر والردم والهدم وشق الطريق تحت طائلة أداء غرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، إلى حين البت في موضوع الدعوى. وعللت المحكمة قرارها وقف الأشغال التي تنجزها وزارة التجهيز بأن حالة الاستعجال تتجلى في قيام وزارة التجهيز ذات الصفة العمومية بأعمال البناء فوق عقار مملوك بصفة ثابتة للخواص. كما أن الثابت من وثائق الملف أن الشركة تملك العقار بموجب شهادة صادرة عن المحافظة العقارية بأكادير. ورغم أن وزارة التجهيز اكتفت في الرد على الدعوى بالتمسك بعدم قبول الدعوى لمجرد عدم بيان عنوان وزارة التجهيز والنقل بالرباط، أثبتت مالكة العقار واقعة الإعتداء على عقارها من قبل مستخدمي الوزارة دون سند قانوني، إضافة إلى شهادة الملكية حديثة العهد، صادرة عن المحافظة العقارية.