صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو القانون الذي تضمن تعديلات جوهرية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية. من بين أبرز هذه التعديلات إضافة فقرة إلى المادة 20، تمنح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة لاستصدار أوامر قضائية بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا. تنص الفقرة المضافة على أنه "يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة". وتهدف هذه الآلية إلى تمكين السلطات من التدخل السريع عند وقوع إضرابات تهدد استمرارية الخدمات الحيوية أو النظام العام، ما يجعلها إجراءً احترازيًا لحماية المصلحة العامة. غير أن هذا التعديل أثار ردود فعل متباينة بين مختلف الأطراف. فبينما تعتبر الحكومة ومؤيدو المشروع أن اللجوء إلى قضاء المستعجلات يشكل أداة قانونية فعالة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتجنب تعطل المرافق الحيوية، ترى النقابات العمالية وجزء من المعارضة أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تضييق غير مبرر على حق العمال في ممارسة الإضراب، وهو حق دستوري يُعتبر وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب والدفاع عن الحقوق. ويعبر المعارضون عن تخوفهم من إمكانية استغلال هذه الآلية للحد من حرية الإضراب، خاصة في القطاعات الحيوية، مؤكدين أن الحاجة إلى التوازن بين حماية المصالح العامة وضمان ممارسة الحقوق الدستورية تستوجب تحديد ضوابط دقيقة لتطبيق هذا الإجراء. يرى البعض أن اللجوء إلى قاضي المستعجلات يوفر ضمانات قضائية تتيح اتخاذ قرارات سريعة وعادلة في القضايا المتعلقة بالإضرابات، بينما يطالب آخرون بمراجعة أوسع للنص القانوني لضمان عدم استخدامه كأداة للضغط على العمال والنقابات.