انعقد يومه الخميس 25 من جمادى الأولى 1446، مُوَافِق 28 نوفمبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويندرج هذا المشروع في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 السالف الذكر مع المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة وأن وضعية قضاة المحاكم المالية مماثلة لوضعية القضاة، لاسيما فيما يخص الرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، وذلك بإضافة درجة جديدة، بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بمفعول 23 مارس 2023، وهو تاريخ دخول الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024). ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر. ويهدف أساسا إلى: تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.