في تفاصيل أبرز ما ورد في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 10 أكتوبر2024، أفاد بلاغ صادر بهذا الخصوص بأن مجلس للحكومة، انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، طبقا للفصل 92 من الدستور. في بداية أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات الدخول الجامعي 2024-2025، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأكد السيد الوزير أن الدخول الجامعي لهذه السنة والذي انطلق تحت شعار: " التميز، الرقمنة، التمكين"، يكرس تنزيل الأوراش الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI في أفق 2030. وعلاقة بمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي، أفاد السيد الوزير أن الإقبال مازال متزايدا على التكوينات الجامعية، حيث عرف العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي نسبة ارتفاع مستقرة ما بين 5 و6 ٪ خلال السنوات الأخيرة، حيث سيبلغ العدد الإجمالي ما يناهز 1,3مليون طالب، وتستقبل مؤسسات التعليم العالي هذه السنة 344.679 طالبا جديدا. وأبرز السيد الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز باستكمال ورش تنزيل النموذج البيداغوجي الجديد ليشمل سلك الماستر ومؤسسات التعليم العالي ذات الولوج المحدود، وبعرض تكويني متنوع يواكب الحاجيات والأولويات الوطنية من خلال ما يقارب 4000 مسلكا معتمدا، مع اعتماد آليات مبتكرة تتلاءم وخصوصيات الجيل الجديد من خلال تطوير وإطلاق تطبيق الجامعة المغربية الذكية " MyMoroccanUniv لفائدة الطلبة الجامعيين في إطار ورش التحول الرقمي بالجامعات العمومية المغربية. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.100 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 2-987 من القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينص على وجوب تقييد الشركات المدنية العقارية وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية المحدث لهذه الغاية، مع تحديد ومسك السجل المذكور بنص تنظيمي. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات هذا الفصل، وذلك من خلال: التنصيص على تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية على دعامة إلكترونية؛ وتحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الشركة المدنية العقارية وفروعها وكذا تقييد التعديلات اللاحقة والتشطيب عليها؛ مع تحديد الشهادات والمستخرج من السجل المذكور التي يمكن لكتابة الضبط بالمحكمة المعنية تسليمها لطالبيها. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات (صيغة جديدة)، قدمه أيضا السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، اللذين يحيلان على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تنظيم ومسك كل من سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات. ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تهم: تحديد كيفيات تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛ تحديد كيفيات تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها بالسجل المذكور؛ بيان النُّسَخِ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتابة الضبط تسليمها؛ تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، فقد تم تأجيله قصد تعميق مضامينه. وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.971 يتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، نيابة عن السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 130.12 المُغَيَّرِ والمُتًمًّمِ بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، ولاسيما المقتضى الذي أسند إعداد "المخططات الجهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية" للإدارة المكلفة بالمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إعداد المخطط الجهوي لتنمية وتدبير الأحياء المائية في المياه البرية؛ مع تحديد الإطار الذي يندرج ضمنه مشروع المخطط المعد من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات باعتبارها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق على شكل تبادل مذكرات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المُعَدِّلِ للاتفاق على شكل تبادل مذكرات المبرم في 8 مارس 2004 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبادلها، الموقع بمدريد في 29 فبراير و6 مارس 2004، ومشروع القانون رقم 25.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويهدف هذا التعديل، الذي هم الفقرة الرابعة من الاتفاق سالف الذكر، إلى إعفاء السائقين المغاربة الذين يرغبون في استبدال رخص سياقتهم بمثيلاتها الإسبانية من إلزامية إجراء الامتحان النظري الخاص، ويتعين، بصفة استثنائية، على السائقين المغاربة الراغبين في استبدال رخص السياقة بمثيلاتها الإسبانية من صنف C وC+EوDوD+E، اجتياز امتحان في السياقة على الطرق المفتوحة للنقل العام، وذلك باستعمال عربة أو مجموعة من العربات تسمح تلك الرخص بسياقتها.